المركز يتقدم بطلب الى المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية

لمباشرة التحقيق حول جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية في غزة   

القاهرة فى 15/1/2009

تقدم المركز  العربي لاستقلال القصاء والمحاماة ، بوصفه منسقاً للتحالف العربي من أجل المحكمة الجنائية الدولية بطلب إلى السيد لويس أوكامبو المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة ، وذلك لبدء التحقيق من تلقاء نفسه ، حول الجرائم التي يشهدها المدنيون الفلسطينيون في قطاع غزة منذ 27 /12 /2008 ‏.

وقد تضمن الطلب المقدم الى المدعى العام  توجيه المسئولية عن ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية الى كل من:

1.     إيهود اولمرت رئيس حكومة تسيي الأعمال الاسرائيلية

2.     إيهود باراك وزير الدفاع الاسرائيلي

3.     ماتان فلنائي نائب وزير الحرب الاسرائيلي

4.     آفي ديختر وزير الأمن الداخلى الاسرائيلي

5.     جابي اشكنازي  رئيس أركان الجيس الاسرائيلي

وذلك بصفتهم مسئولين رئيسيين عن مرؤسيهم في القوات الجوية والبرية والبحرية الاسرائيلية .

وقد استند المركز  في طلبه الى المدعى العام  الى النصوص والأحكام ذات الصلة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية سيما المادة (15) التي تنص على أنه :

1. للمدعى العام أن يباشر التحقيقات من تلقاء نفسه على أساس المعلومات المتعلقة بجرائم تدخل في اختصاص المحكمة  .

2. يقوم المدعى العام بتحليل جدية المعلومات النمتلقاة . ويجوز له لهذا الغرض ، التماس معلومات إضافية من الدول ، أو أجهزة الأمم المتحدة ، أو المنظمات الحكومية الدولية أو غير الحكومية ، أو أية مصادر أخرى موثوق بها يراها ملائمة . ويجوز له تلقى الشهادات التحريرية أو الشفوية في مقر المحكمة .

3. إذا استنتج المدعى العام أن هناك أساسا معقولا للشروع في إجراء تحقيق ، يقدم الى دائرة ما قبل المحكمة طلبا للإذن بإجراء تحقيق ، مشفوعا بأية مواد يجمعها . ويجوز للمجني عليهم إجراء مرافعات لدى دائرة ما قبل المحكمة وفقا للقواعد الاجرائية وقواعد الاثبات ".

وعن اختصاص المحكمة بنظر هذه الجرائم فقد استند المركز الى نص المادة ( 5) من النظام الأساسي للمحكمة والتي تنص على أنه :" يقتصر اختصاص المحكمة على أشد الجرائم خطورة موضوع اهتمام المجتمع الدولي بأسره وللمحكمة بموجب هذا النظام الأساسي اختصاص النظر في الجرائم التالية : أ. جريمة الابادة الجماعية .-ب- الجرائم ضد الانسانية –ج- جرائم الحرب –د- جريمة العدوان .

كما تضمن الطلب موجزا بالوقائع التي بدأت منذ تاريخ 27 ديسمبر 2008 أو عملية " الرصاص المصبوب " كما يطلق عليها الجيش الإسرائيلي " ، كذلك تضمن الطلب قائمة بالجرائم المرتكبة ، من جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية ، والنصوص المجرمة لهذه الأفعال في النظام الأساسي للمحكمة ،  كما تضمن الطلب حصرا بعدد الضحايا من المدنيين .

اشتمل الطلب على أقراص مدمجة ( C.D ) تحتوى العديد من الصور الفوتغرافية ، والمقاطع المصورة عبر الفيديو ، والتي تصور جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي يرتكبها الجيش الاسرائيلي بالمخالفة لكل القوانين والأعراف الدولية ذات الصلة ، سيما اتفاقيات جنيف للنزاعات المسلحة  ، والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية .

كما تضمن الطلب شهادات وبيانات صادرة عن :

1.     مجلس حقوق الانسان الدولي .

2.     وكالة غوث وتشغيل الفلسطينيين بغزة ( الأونروا )

3.     الصليب الأحمر الدولي

4.     منظمة مراقبة حقوق الانسان

5.     التقارير الميدانية لمراكز فلسطينية ذات صلة

وقد أشار المركز في طلبه الى أن الجرائم المرتكبة قد جاءت في إطار هجوم منم وواسع النطاق ، ومنهجي ضد السكان المدنيين ، وقد علم مرتكبى هذه الجرائم بأنها تشكل أفعالا مؤثمة بموجب القانون الدولي الانساني وبموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية .

وقد أشار المركز الى أنه يرى أن الاختصاص ينعقد للمحكمة الجنائية الدولية ، وأن للمدعى العام أن يبدأ مباشرة إجراءات التحقيق ، على الرغم من عدم تصديق إسرائيل على النظام الأساسي للمحكمة ، وذلك استناداً الى المواد : ( 13/3 ) و (15) و ( 17 ) من النظام الأساسي للمحكمة .

طلب التحقيق فى حالة تدخل فى اختصاص المحكمة الجنائية الدولية

وفقا للمادة 5 من النظام الاساسى

 

Back