آخر تحديث للموقع 03:14:43 28/11/2024
المركز يدين إحالة 48 قاضياً مصرياً إلى التحقيق بسبب تعبيرهم عن ...  :::   السلطات المصرية ترفع إسم ناصر أمين من قوائم الممنوعين من السفر ...  :::   الحلقة النقاشية المحاكمات عن بعد بين المشروعية والتنظيم  :::   المركز العربي يرحب بقرارالمحكمة الجنائية الدولية ويدعو الدول ...  :::   سلطة الضبط القضائي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية  :::   المقررون الخواص بالأمم المتحدة يعربون عن مخاوفهم بشأن مشروع ...  :::   قانون جديد يضاف إلى ترسانة القوانين سيئة السمعة فى مصر  :::   المنع من التصرف في الأموال فى مشروع قانون الاجراءات الجنائية  :::   الاعتداء على حق التنقل والسفر في مشروع قانون الإجراءات الجنائية  :::   المادة 189 من الدستور تحظر تعديل 134 مادة من قانون الإجراءات ...  :::  

مؤسسة دعم العدالة بالمركز العربي لاستقلال القضاء تتقدم بالطعن رقم 83 لسنة 70 ق. أمام المحكمة الإدارية العليا


 قامت مؤسسة دعم العدالة بالمركز العربي لاستقلال القضاء، بالتقدم بالطعن رقم 83 لسنة 70 ق. أمام المحكمة الإدارية العليا، طعنا علي الحكم الصادر بالدعوي رقم 65897 لسنة 77 ق.

وكان الممثل القانوني لمؤسسة دعم العدالة، الاستاذ ناصر أمين المحامي. قد تقدم بالطعن علي قرار رئيس الجمهورية بتعيين السيد المستشار/ حسني حسن عبد اللطيف أبوزيد، رئيسا لمحكمة النقض، لمخالفة قرار رئيس الجمهورية للمادة 185 من الدستور، والمادة 44 من قانون 77 لسنة 2019. والتي نصت علي تعيين رئيس محكمة النقض بقرار جمهوري من بين أقدم سبعة نواب لرئيس المحكمة، وقد جاء قرار التعيين المطعون عليه بتعيين النائب الثامن في ترتيب نواب رئيس محكمة النقض.

وقد نظر الطعن بجلسة 8/8/2023. ونظرت المحكمة كل الإجراءات بذات اليوم، وقدمت هيئة المفوضين تقريرها، وصدر الحكم في ذات اليوم بعدم قبول الدعوي لعدم توفر الصفة.

وهو ما دفع مؤسسة دعم العدالة للطعن علي الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، وأستند الطعن إلي تحقق الصفة والمصلحة في الطعن لمؤسسة العدالة كأحد منظمات حقوق الانسان المعنية بالعدالة واستقلال القضاء كما تتضمن لائحتها الرسمية، بالإضافة للإخلال بحق الدفاع حيث لم تتمكن مؤسسة دعم العدالة من الرد علي مذكرة الحكومة، وعريضة التدخل، وتقرير هيئة المفوضين، حيث كان الوقت المتاح لكتابة مذكرتها هو ساعة ونصف فقط، وسوف تقوم مؤسسة دعم العدالة بمتابعة الطعن امام المحكمة الإدارية العليا، وتقديم المستندات، والمذكرات التي تثبت حقها في الدعوي، واثبات بطلان قرار رئيس الجمهورية بتعيين رئيس محكمة النقض لمخالفته الجسيمة للدستور والقانون.