آخر تحديث للموقع 03:14:43 28/11/2024
المركز يدين إحالة 48 قاضياً مصرياً إلى التحقيق بسبب تعبيرهم عن ...  :::   السلطات المصرية ترفع إسم ناصر أمين من قوائم الممنوعين من السفر ...  :::   الحلقة النقاشية المحاكمات عن بعد بين المشروعية والتنظيم  :::   المركز العربي يرحب بقرارالمحكمة الجنائية الدولية ويدعو الدول ...  :::   سلطة الضبط القضائي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية  :::   المقررون الخواص بالأمم المتحدة يعربون عن مخاوفهم بشأن مشروع ...  :::   قانون جديد يضاف إلى ترسانة القوانين سيئة السمعة فى مصر  :::   المنع من التصرف في الأموال فى مشروع قانون الاجراءات الجنائية  :::   الاعتداء على حق التنقل والسفر في مشروع قانون الإجراءات الجنائية  :::   المادة 189 من الدستور تحظر تعديل 134 مادة من قانون الإجراءات ...  :::  

المركز يطالب السلطات المصرية المعنية بتدابير عاجلة لمناهضة التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة واللاانسانية في السجون ومقار الاحتجاز


القاهرة في 11 فبراير2014

المركز يطالب السلطات المصرية المعنية بتدابير عاجلة

 لمناهضة  التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة واللاانسانية في السجون ومقار الاحتجاز

يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، عن قلقه البالغ  بشأن الانتهاكات التي يتعرض لها الحق في السلامة الجسدية في مصر  ، الأمر الذي يمثل تهديدا  لأوضاع العدالة وحقوق الانسان و إخلالا باستقلال القضاء وضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة  ، وخروجا على الدستور المصري في مواده ( 52و55 ) ويشكل إخلالا جسيما  بتعهدات مصر الدولية سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي صادقت عليه مصر في 14 يناير 1982 ، وكذلك اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا انسانية أو المهينة والتي صادقت عليها مصر في ابريل 1986 ونشرت بالجريدة الرسمية في 7 يناير 1988 .

ولعل ما تعرض له العديد من المتظاهرين ، الذين تم القبض عليهم في التظاهرات التى شهدتها الذكرى الثالثة لثورة يناير ، من صعق كهربائي في أماكن حساسة والضرب المبرح في أماكن متفرقة من أجسادهم أثناء فترة احتجازهم تشير إلى أن ثمة تغيير ا لم يحدث في سياق معاملة رجال الشرطة للمتهمين ، وإن احتراما للدستور لا زال غائبا .

ويطالب المركز النائب العام ووزارة الداخلية في فتح تحقيق عاجل ، بشأن ما تعرض له كل من  خالد السيد وناجي كامل وباقي المتهمين في المحضر رقم 1292 جنح الأزبكية ، من إجبارهم على الوقوف لساعات طويلة متواصلة مع سيل من الشتائم والسباب البذيء في قسم شرطة الأزبكية بالإضافة إلى احتجازهم في أماكن غير آدمية، فضلا عن تعرضهم للصعق الكهربائي في أماكن حساسة والضرب المبرح في أماكن متفرقة من أجسادهم أثناء فترة احتجازهم بسجن أبو زعبل.

كما يطالب المركز النائب العام ، بضرورة اتخاذ ما يلزم بشأن شكاوى التعذيب التى تقع بحق متهمين أو محتجزين أو سجناء ، وعدم التهاون بشأن إثبات وقوع التعذيب من عدمه ، وسرعة تقديم المتورطين في هذه الجرائم الى محاكمة عادلة ومنصفة .  

ويرى المركز أن السلطات المصرية المعنية ، مطالبة وفقا للالتزامات مصر الدولية ، بضرورة اتخاذ ما يلزم من تدابير تشريعية وقضائية وإدارية لمناهضة جريمة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية والمهينة واللاإنسانية

ويؤكد المركز أن التدابير التشريعية  للحد من ومنع جريمة التعذيب تقتضي إجراء تعديلات تشريعية تطال نصوص المواد المواد 126 ، 127 ، 128 ، 129 ، 282 من  قانون العقوبات المصري ، وكذلك المواد  63 و 210 و 232 من قانون الاجراءات الجنائية تستدعي تدخل تشريعي بتعديل هذه المواد إذا كانت هناك رغبة حقيقية لمنع جريمة التعذيب لمواءمتها مع تعهدات مصر الدولية ،  وكذلك لما بهذه المواد  من قصور شديد بشأن مناهضة جريمة التعذيب

كما يؤكد المركز الى ضرورة اتخاذ تدابير قضائية وإدارية بجانب التدابير التشريعية ، لمناهضة جريمة االتعذيب التى تقع غالبا في السجون ومقار الاحتجاز في مصر .

 ويناشد المركز السلطات التشريعية والتنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني المصري بالعمل على  اتخاذ خطوات فعالة للحد من ومنع جريمة التعذيب ، ومن ذلك :

·        الاسراع بشأن التصديق على البروتوكول الاختيارى الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب.

·        ضرورة أن تتناغم جميع التشريعات مع مفهوم منع التعذيب الذي ورد في إتفاقية مناهضة التعذيب

·     ضرورة التدخل التشريعي بضرورة وجرود محام مع المتهم في كافة مراحل الدعوى الجنائية بدءا من مرحلة القبض والاحتجاز ثم مرحلتي التحقيق والمحاكمة.

·     عدم الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي وأن تقوم  الجهات القائمة بالاحتجاز ، على الفور ، بتقديم معلومات دقيقة عن اسباب  وأماكن المحتجزين  إلى أقاربهم ومحاميهم.

·     ممارسة ضغوط لوضع السجون أو دور التوقيف التابعة لمختلف الأجهزة الأمنية تحت رقابة القضاء ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والعالمية .، وحتى ذلك الحين فإنه يجب على النيابة العامة نفعيل دورها بشأن الاشراف والرقابة على السجون ومقار الاحتجاز .

·        حظر  وتجريم استيراد أجهزة التعذيب و تحريم صنعها أصلا  ، وتجريم تواجدها في السجون أو مقار الاحتجاز .   

·     توعية الجهات المعنية بالتحقيق بأن تعذيب المتهم بأنواع العذاب السائدة هو عمل غير إنساني ، وأن الحصول على اعترافات أو معلومات هامة قد يتم بلا لجوء إلى التعذيب ، وإنما يتم وفق دراسات نفسية دون تعذيب ، وهذا ما هو سائد في معظم البلاد المتقدمة 0

·     أن يساهم الإعلام بوسائل اتصاله المسموعة والمرئية والمقروءة بنشر الوعي بين الجماهير بأن التعذيب عمل شائن يدخل في باب الجريمة  .

·        وضع ضوابط موضوعية للاستيقاف ،في قانون الإجراءات الجنائية  وعدم تركها لتقدير رجال الشرطة .

·        وضع أماكن الاحتجاز والسجن تحت تبعية وإشراف السلطة القضائية .

·     القيام بتعديل تشريعي يقتضي وجوب حضور محام في كل مراحل الدعوى الجنائية وبطلان أي تصرف  يتم في عدم وجود محام، منذ القبض عليه .

·        تعديل قانون الإجراءات الجنائية  بتقرير حق الصمت بالنسبة للمتهم في كل مراحل الدعوى الجنائية . وإلغاء   نص المادة 29 إجراءات التي تمنح مأموري الضبط حق سؤال المتهم عن التهمة ، وكذلك منعهم من القيام بأي عمل من أعمال التحقيق .

·     تفعيل مواد قانون المحاماة ، ذات الصلة بالاعتداء على المحامين أثناء وبسبب أداء مهام مهنتهم  لاسيما المادة 54 من قانون المحاماة الحالي

·     أن يكفل القانون ضمان المعاملة اللائقة للمحامين ، وتخصيص أماكن لمقابلة موكليهم ، لا سيما في أقسام الشرطة ومقار النيابات و دون تدخل من رجال السلطة

·     تغليظ عقوبة جريمة التعذيب التي تقع من موظف عام على المتهمين ، وتقرير حق التعويض، وتعديل نص المادة 63 إجراءات بحذف وإلغاء الفقرة الثالثة منها التي تنص على  تحصين رجال الضبط من الادعاء المباشر .

·     العمل بنظام قاضي التحقيق . بتفعيل نصوص الباب الرابع من قانون الإجراءات الجنائية  ، وعدم جمع النيابة العامة بين سلطتي الاتهام والتحقيق.

·        تقليص سلطة النيابة العامة بشأن الحبس الاحتياطي و تقرير مبدأ التعويض عن الحبس الاحتياطي في حالة البراءة.

·        العودة إلى نظام غرفة الاتهام في الجنايات.

·        تعديل قانون  الإجراءات بما مفاده تقرير حق التقاضي على درجتين في الجنايات .

·        تقرير حق التعويض عن أخطاء رجال القضاء وتقرير مسئولية الدولة بالنسبة لهذه التعويضات.