اقتراح بمشروع لقانون تأسيس مفوضية الحقيقة والعدالة
اقتراح بمشروع
لقانون تأسيس مفوضية الحقيقة والعدالة
رئيس الجمهورية:
بعد الاطلاع على الدستور ،
وبعد الاطلاع على قانون العقوبات
و قانون الاجراءات الجنائية
و قانون السلطة القضائية
وبعد الاطلاع على العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
والاطلاع على العهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
والاطلاع على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو المهينة أو اللاإنسانية
والاطلاع على اتفاقية مناهضة كافة اشكال التمييز ضد المرأة .
والاطلاع على النظام الأساسي للمحكمة الجنائيوة الدولية
ومن أجل تحقيق اهداف ثورة 25 يناير العظيمة فى انهاء النظام المستبد وبناء الدولة الديمقراطية الحديثة ؛
ومن اجل تحقيق رغبة جميع فئات الشعب المصرى، على اختلاف أطيافه وتنوع توجهاته ، في طى صفحات الماضى ، بعد اتخاذ ما من شأنه أن يحقق العدالة والمساءلة والانصاف ، ويكشف الحقيقة فيما يتعلق بأحداث الماضي وبالدوافع والأحوال التي إرتُكِبت خلالها إنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ، ويجبرر الضرر ويهيئ لسبل العفو والصفح . ، وإعلان الحقائق ذات الصلة ، حتى لا يتكرر إرتكاب أفعال مماثلة في المستقبل؛ وحتى تتحقق مصالحة وطنية شاملة على أسس من العدل والانصاف؛
وبغية توفير الوسائل اللازمة للتحقيق ؛ ولرسم صورة كاملة قدر الإمكان لطبيعة وأسباب ومدى الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي شهدتها مصر في الحقبة الماضية ( 1981- 2013 ) ، داخل الجمهورية، والناتجة عن صراعات الماضي، و الكشف عن مصير ومكان ضحايا هذه الإنتهاكات؛ ومسائلة مرتكبى الجرائم الأشد خطورة ؛
ومن أجل إتخاذ تدابير واجراءات جدية ومنتجة ، هدفها منح تعويضات، وإعادة تأهيل، وردّ الكرامة المدنية والإنسانية لضحايا إنتهاكات حقوق الإنسان؛ وإعلام الأمة بهذه الإنتهاكات وهؤلاء الضحايا؛
ومن أجل اتخاذ التدابير تجاه منح العفو عن لأشخاص الذين يكشفون كشفا كاملا عن الحقائق المتعلقة بأفعال أو جرائم مرتبطة بهدف سياسي إرتُكِبت في سياق صراعات الماضي كل الفترة المذكورة؛
وإيمانا بضرورة إتخاذ إجراءات وتدابير تشريعية وقضائية وإدارية ، تتغيا الوقاية من ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان؛ وتحول دون تكرار وقوعها ؛
ومن أجل أن تتحقق الأغراض المذكورة ، فإنه يجب توفير الوسائل اللازمة لإنشاء مفوضية للحقيقة والمحاسبة والإنصاف، ولجنة لإنتهاكات حقوق الإنسان، ولجنة للعفو، ولجنة للتعويضات وإعادة التأهيل؛ ولجنة للاصلاح المؤسسي ؛
ومن أجل منح تلك المفوضية واللجان التابعة لها سلطات معنية وتحديد مهام خاصة وفرض واجبات ضرورية عليها؛
قررنا القانون الآتى نصه :
الباب الأول
نشأة واختصاصات المفوضية
المادة (1)
تنشأ بموجب هذا القانون، هيئة مستقلة ، مدنية بمكون قضائي ،تسمى"مفوضية الحقيقة والعدالة" . تكون لها الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالى والإدارى.
المادة (2)
تتبع المفوضية رئيس الجمهورية و يكون مقر ها مبنى مجلس الشورى بمدينة القاهرة .
المادة (3)
في سبيل تحقيق أهدافها لا تعتد المفوضية بالحصانات الوظيفية أو الموضوعية . للاشخاص المعرضين للتحقيق او سماع اقوالهم أو الملاحقة القضائية الجنائية أو المدنية ، فى الجرائم الواردة في صلب هذا القانون .
المادة ( 4)
تهدف المفوضية الى اتخاذ كافة التدابير اللازمة ، تجاه طى صفحات الماضي ، والعمل على تعزيز الوحدة الوطنية والإنصاف، في روح من التفاهم والمصالحة والعدالة والمحاسبة ، ودون الاعتداد بالحصانات الوظيفية أو الموضوعية أو الاجرائية ، وتهدف المفوضية على وجه الخصوص الى:-
(أ) اتخاذ التدابير القضائية اللازمة بشأن الملاحقة القضائية ،ومحاسبة المتورطين في ارتكاب الجرائم والانتهاكات ، وضمان عدم الافلات من العقاب ،في إطار من سيادة القانون وضمانات المحاكمات العادلة والمنصفة .
(ب) تسهيل منح العفو للأشخاص الذين يكشفون كشفا كاملاً عن كل الحقائق المتعلقة بجرائم أوأفعال مرتبطة بهدف سياسي والذين يمتثلون لكل مستلزمات هذا القانون؛
(ج). رسم صورة كاملة قدر الإمكان لطبيعة وأسباب ومدى الجرائم و الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي إرتُكِبت خلال الفترة من اكتوبر 1981 إلى تاريخ الإنقطاع المحدد وفقا لهذا القانون ، بما في ذلك ظروف، وعوامل وسياقات تلك الجرائم والإنتهاكات، وكذلك وجهات نظر الضحايا ودوافع ووجهات نظر الأشخاص المسؤولين.
(د) تحديد وإعلان مصير ومكان الضحايا، وردّ الكرامة المدنية والإنسانية لهؤلاء الضحايا بإعطائهم فرصة لسرد رواياتهم الخاصة عن هذه الإنتهاكات التي كانوا ضحاياها، وبالتوصية بإجراءات تعويضية بخصوص هذه الإنتهاكات؛
(ه) اعداد تقرير يعطي بياناً كاملاً قدر الإمكان لفعاليات وإستنتاجات المفوضية المذكورة في الفقرات (أ)، (ب) و(ج)، ويتضمن توصيات لإجراءات بتدابير تشريعية وقضائية وإصلاح مؤسسي للحيلولة دون تكرار انتهاك حقوق الإنسان في المستقبل.
( و) نصوص البند (ب) لا يجوز أن تفسَّر على أنها تحد من سلطة المفوضية إزاء إجراء تحقيقات وإصدار توصيات فيما يخص أية مسألة قد تساعد في تعزيز وتحقيق الوحدة الوطنية والإنصاف ضمن سياق هذا القانون.
المادة (5)
تنتهى أعمال المفوضية بتقديم رئيسها تقريراً وافياً عن أعمالها لمجلس الشعب، مشفوعاً بما يلزم من توصيات، وتعلن المفوضية نتائج أعمالها للرأى العام.وينشر التقرير النهائى المفوضية بالجريدة الرسمية.
المادة (6)
تلتزم كل من الحكومة والبرلمان ، باتخاذ ما يلزم من تدابير إدارية أو تشريعية أو قضائية ، بتنفيذ وتفعيل ما صدر عن المفوضية من توصيات ، ووضع خطة زمنية للتنفيذ في موعد لا يقل عن ثلاثة أشهر ولا يزيد عن 6 أشهر، على أن يتم عرض هذه الخطة وخطوات تنفيذها على المفوضية فور إعدادها و ينتهى العمل بأحكام هذا القانون فور إقرار المفوضية لخطة الحكومة والبرلمان بشأن تنفيذ الخطة المقترحة للتنفيذ
المادة ( 7)
في سبيل تحقيق اهدافها ، تختص المفوضية بالآتى :
(أ) إجراء التحقيقات القضائية ابتداء ، وسلطة إعادة فتح التحقيقات ، في جرائم القتل والتعذيب والاختفاء القسري والاعتقال والفساد السياسي . فى الفترة من اكتوبر 1981 وحتى تاريخ الانقطاع المحدد وفقا لهذا القانون ، بشأن الجرائم من هذا القانون. متى ارتكبت بطريقة نمطية في سياق سياسي وفق نصيحة، أو مخطط، أو توجيه، أو قيادة، أو أمر أو إقتراف )خلال الفترة من 25 يناير 2011 إلى تاريخ الإنقطاع ويكون هذا الفعل قد قام به أي موظف في الدولة أو أي عضو في قوات الأمن أو في مجال واجباته وضمن مجال سلطته الظاهرة أو الضمنية، أو اية جماعات أو أفراد ، وسواء كان الضحايا أفرادا أم جماعات .
(ب) سلطة الإحالة الى النيابة العامة أو الدوائر الجنائية المعنية بجرائم وقضايا الثورة المنشأة وفقا لهذا القانون ، من أجل إجراء التحقيقات أو المحاكمات للحالات التى يتم الكشف عنها أو التوصل اليها من خلال التحقيقات أو جلسات الاستماع و تشير الدلائل الى تورط أنظمة أو أشخاص أو جماعات أو أفراد في ارتكاب جرائم أوانتهاكات جسيمة لحقوق الانسان .
(ج) إجراء التحقيقات وجلسات الاستماع، من أجل كشف حقيقة الجرائم التى ارتكبها موظفوا الدولة أو تابعوهم أو أى جماعات أو تنظيمات أو أفراد ، وتسببت فى ضرر فردي أو جماعي للمصريين وانتهكت حقوقهم سواء الشخصية أوالمدنية أو السياسية أو الاقتصادية و الاجتماعية أو الثقافية؛ منذ العام 1981 وحتى تاريخ صدور هذا القانون .
(د) الفصل في المسائل المتعلقة بالعفو؛عن المتورطين في ارتكاب جريمة أو جرائم، وفقا للضوابط والشروط الوارد في صلب هذا القانون .
(ه) تتولى مسائل جبر الضرر والتعويضات والفصل في شكاوى المضرورين وطلبات التعويض، ،وإعادة التأهيل، والاندماج المجتمعى للضحايا وللمضرورين افرادا أو جماعات .
(و) اتخاذ التدابير اللازمة لتخليد ذكرى الضحايا و التدابير اللازمة لمنع تكرار جرائم وانتهاكات الماضى
(ز) اتخاذ ما يلزم بشأن إصدار توصيات ذات صلة بالاصلاح المؤسسي والتشريعى.
المادة (8)
تتكون مفوضية الحقيقة والعدالة من لجان دائمة على النحو التالى :
1. لجنة توثيق الانتهاكات وكشف الحقيقة ؛
2. لجنة االمساءلة والتحقيقات القضائية ؛
3. لجنة الاصلاح المؤسسي والتشريع ؛
4. لجنة جبر الضرر والتعويضات وإعادة التأهيل.
5. لجنةالعفو ؛
6. لجنة تخليد الذكرى.
ويجوز للمفوضية إنشاء لجان أخرى لتحقيق ذات الأهداف حسب المقتضى ، والاستعانة بمن ترى من الخبراء سيما في مجال القانون الدولى والعدالة الجنائية .
المادة ( 9)
تشكل المفوضية من عدد لا يقل عن ثلاثين مفوضا و لايزيد عن خمسين مفوضاً.
المادة ( 10)
يصدر بتعيين الرئيس ونائبيه والأعضاء قرارا من رئيس الجمهورية ، وينشر القرار في الجريدة الرسمية .
المادة (11)
يشترط أن يكون المفوضون أشخاصاً مناسبين ولائقين، غير منحازين ولا يحتلون مكانة سياسية ( سابقة أو حالية ) ولا يكون سبق لهم العمل في السلطة التنفيذية، ويراعى في تعيينهم التمثيل الجغرافى والنوع الاجتماعى والدراية بمضمون وتطبيقات حقوق الإنسان و المعرفة بإجراءات الرصد والتوثيق والتحقيق وتقصي الحقائق.
المادة (12)
يعين رئيس المفوضية ، مفوضا رئيسا لكل لجنة فرعية وآخر نائباً له. وأمينا عاما للمفوضية
المادة ( 13)
لا يجوز عزل المفوضين .وأي مفوض يتم تعيينه يجب أن يشغل منصبه طوال مدة المفوضية.
المادة (14)
يجوز لأي مفوض أن يستقيل من منصبه كمفوض في أي وقت وذلك بتقديم إستفالة مكتوبة إلى الرئيس.
المادة ( 15)
يجوز للرئيس أن يُقيل أي مفوض من منصبه بسبب إساءة التصرف، أو العجز أو عدم الكفاءة بناء على قرار يصدر بموافقة ثلثى أعضاء المفوضية.
المادة (16)
إذا قدم أي مفوض إستقالته أو أُقيل أو توفى، لرئيس المفوضية، وبعد إستشارة رئيس الجمهورية، أن يشغل المنصب الشاغر بتعيين شخص لبقية المدة المحددة لسابقه .
المادة ( 17)
إذا كان الرئيس ونائبه غائبين أو عاجزين عن أداء مهامهما، فإن على المفوضين الآخرين أن يعينوا من بينهم رئيساً مؤقتاً لمدة الغياب أو العجز ، بعد التشاور مع رئيس الجمهورية.
المادة (18)
تلتزم أجهزة الدولة بمعاونة المفوضية فى أداء مهامها ، وتيسير مباشرتها لاختصاصاتها، وتزويدها بما تطلبه من بيانات أو معلومات تتصل باختصاصاتها. وللمفوضية دعوة أى ممثل لهذه الأجهزة للمشاركة فى أعمال المفوضية واجتماعاتها دون أن يكون له حق التصويت .
المادة (19)
تستعين المفوضية بعدد كاف من العاملين المؤهلين ، ويلحق بها من الخبراء والمتخصصين ما تراه لازما لأداء مهامها والنهوض باختصاصاتها.
المادة ( 20)
تكون للمفوضية موازنة مستقلة تشتمل على إيراداتها ومصروفاتها ، وتبدأ السنة المالية وتنتهى مع بداية ونهاية السنة المالية للدولة .
المادة (21)
تتكون موارد المفوضية مما يأتى :
1. الإعتمادات التى تخصص للمفوضية فى الموازنة العامة للدولة.
2. الهبات والمنح والإعانات التى تقرر المفوضية قبولها بأغلبية ثلثى أعضائها على الأقل.
3. ما تخصصه الدولة للمفوضية من منح أو إعانات ، تقرر اتفاقيات دولية مبرمة معها توجيهها إلى مجالات العدالة وحقوق الإنسان .
4. ينشأ حساب خاص لحصيلة هذه الموارد فى أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى ، ويراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب فى نهاية كل سنة مالية إلى موازنة المفوضية للسنة التالية .
المادة (22)
تصدر المفوضية لائحة لتنظيم العمل بها ولتبيان أهداف واختصاصات وطريقة عمل كل لجنة من لجانها الدائمة ..، ولائحة داخلية لتنظيم أمانتها الفنية وشئون العاملين والشئون المالية والإدارية وذلك دون التقيد بالنظم الحكومية . وذلك في خلال شهر من تاريخ إنشائها.
الباب الثانى
صلاحيات المفوضية
المادة ( 23)
من أجل تحقيق أهدافها و القيام بوظائفها يكون للمفوضية سلطة:
(أ) تحديد مقر كل لجنة؛ إذا لزم الأمر؛
(ب)إنشاء أية وظيفة تراها لازمة لأداء مهامها؛
(ج) إنشاء لجان فرعية لممارسة سلطات وأداء واجبات أومهام أوظائف توكلها المفوضية لهذه اللجان؛
(د) إجراء أي تحقيقات قضائية أو إنشاء لجان تقصي حقائق ، أو عقد أي جلسات استماع تراها ضرورية، وكذلك إنشاء لجنة التحقيق ؛ المذكورة في هذا القانون .
(هـ) تحويل مسائل محددة أو عامة وإعطاء توجيهات وتعليمات إلى أية لجنة فرعية أو وحدة تحقيق، ومراقبة قراراتها فيما يخص ممارسة سلطاتها وإنجاز وظائفها وأداء واجباتها، والإجراءات وقواعد العمل الخاصة بكل لجنة والتي يجب أن تكفل لها القيام بوظائفها على النحو الواجب.
(و) إلزام أية لجنة فرعية نحو وضع أية معلومات تملكها ، تحت تصرف أية لجنة فرعية أخرى.
(ز)توجيه أي لجنة فرعية بتقديم تقارير دورية أو تقارير مؤقتة وتلقيها من أية لجنة أو لجنة فرعية أخرى.
(ح) الأمر بتنفيذ أي عمل إداري أو طارئ، مرتبط بممارسة سلطاتها وإنجاز وظائفها وأداء واجباتها، بواسطة أشخاص:-
(1) توظفهم أو تعينهم بنفسها بصفة دائمة؛
(2) منتدببين لخدمتها من قبل أية إدارة من إدارات الدولة بناء على طلب من المفوضية وبموافقتها
(3) تعينهم بنفسها من أجل تنفيذ مهام معينة ومحددة ؛
(ط) الحصول، بإستشارة الرئيس ومن خلال القنوات الدبلوماسية، على موافقة من الجهات المختصة في دولة أجنبية لتلقي أدلة أو جمع معلومات في تلك الدولة؛
(ي) الدخول في إتفاق مع أي شخص، بما في ذلك أيا من إدارات الدولة، لتمكين الهيئة من إستخدام الإمكانيات التي يملكها، والمعدات التي تحت إدارته أو الموظفين التابعين لمثل ذلك الشخص أو تلك الإدارة؛
(ك)عقد إجتماعات في أي مكان داخل أو خارج الجمهورية؛
(م)التحقيق القضائي، بمبادرة منها أو بطلب من أي شخص يهمه الأمر، في أية مسألة، بما فيها إختفاء أي شخص أو مجموعة أشخاص.
المادة ( 24)
تطبق المفوضية الآليات غير الرسمية لحل النزاعات، بما فيها الوساطة، والتحكيم وأي إجراء يسمح به القانون والممارسة العرفية، كلما كان ذلك مناسباً، لتسهيل المصالحة والإنصاف وجبر ضرر الضحايا .
المادة ( 25 )
تقوم المفوضية بدورها وحال تعاملها مع الضحايا؛ طبقا للمبادئ التالية:
(أ)يجب أن يتم التعامل مع الضحايا بتعاطف وإحترام لكرامتهم؛
(ب)يجب أن يتم التعامل مع الضحايا بمساواة ودون تمييز من أي نوع، وذلك يتضمن ، اللون، النوع، ، العمر، ، الدين، الجنسية، الرأي السياسي أو غيره، المعتقدات أو الممارسات الثقافية، الأملاك، الوضع الاجتماعى أو المركز الاقتصادى أو العاهة؛
(ج)إجراءات التعامل مع طلبات الضحايا يجب أن تكون سريعة، وعادلة، ورخيصة وسهلة المنال؛
(د)يجب أن يتم إعلام الضحايا من خلال الصحافة أو أية وسيلة أخرى بحقهم في إلتماس إنصاف من خلال المفوضية، بما في ذلك معلومات عن:-
(1)دور المفوضية ومدى إتساع فعالياتها؛ "
(2)حق الضحايا في أن تُعرَض آراؤهم وطلباتهم وأن يُنظَر إليها في مراحل مناسبة من التحقيق؛
(3) يجب إتخاذ إجراءات مناسبة لتقليل إزعاج الضحايا و، عند الضرورة، لحماية خصوصيتهم، لضمان أمانهم وأمان عائلاتهم وأمان الشهود الشاهدين لمصلحتهم ولحمايتهم من التهديد والتخويف؛
الباب الثالث
لجنة توثيق الانتهاكات وكشف الحقيقة
المادة ( 26)
طبقا لما يلي تنشأ لجنة تُعرَف بلجنة إنتهاكات حقوق الإنسان، أو لجنة " كشف حقيقة ما حدث " ويشار إليها في هذا الباب باللجنة.
المادة ( 27 )
تتكون اللجنة من:
(أ) رئيس؛ و نائبين للرئيس، وهما مفوضان تعينهما المفوضية
(ب) ما لا يزيد على خمسة أعضاء آخرين، تختارهم اللجنة ، ويصدر بتعيينهم قرار من المفوضية وفقا للشروط الواردة في صلب هذا القانون
سلطات ووظائف اللجنة
المادة ( 28 )
بالإضافة إلى السلطات المخولة لها والواجبات والمهام التي تعهد إليها من المفوضية ، ولغرض إنجاز أهداف المفوضية المذكورة في هذا القانون :
على اللجنة أن:
1. تُقِر وتبدأ أعمال الرصد والتوثيق في الجرائم الواردة بالمادة 7/أ من هذا القانون.
2. تجمع المعلومات وتتلقى الأدلة .
3. تحدد الحقائق .
4. تأخذ في الحسبان الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان منذ العام 1981 وحتى ثورة 25 ينار 2011.
5. . تسجل إدعاءات أو شكاوى بشأن جرائم و إنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ، لم تكن محلا لنظر القضاء ، أو لم تتحقق فيها الترضية القضائية .
وللجنة على وجه الخصوص:
(أ) تسهل، وحيث تقضي الضرورة، تبادر وتنظم لجان لكشف الحقيقة في:-
(1) الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما فيها إنتهاكات كانت جزءاً من نمط منتظم من الإساءة؛
(2) تحديد طبيعة وأسباب ومدى الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ويتضمن ذلك السوابق والظروف، والعوامل والسياق، والدوافع ووجهات النظر التي أدت إلى إرتكاب هذه الانتهاكات؛
(3) طبيعة كل الأشخاص، والسلطات، والمؤسسات والتنظيمات المتورطة في جرائم المذكورة في المادة 7/أ من هذا القانون.
( 4 ) الكشف عما إذا كانت هذه الإنتهاكات نتيجة تخطيط مقصود من جانب الدولة أو من أي من أجهزتهما، أو أي تنظيم سياسي، أو حركة أو أية مجموعة أخرى أو فرد آخر؛
(5 ) تحديد المسؤولية عن هذه الجرائم و الانتهاكات، سياسيةكانت أم غير سياسية؛
(ب) تسهل، وتبادر وتنسق، جمع المعلومات وتلقي الأدلة من أي شخص، ويتضمن ذلك أية أشخاص يدعون كونهم ضحايا هذه الانتهاكات أوكونهم ممثلين عن أولئك الضحايا وذلك لتحديد طبيعة ضحايا مثل هذه الانتهاكات، ومصائرهم أو أماكنهم الحالية، وطبيعة ومدى الأذى الذي عانوه؛
(ج) الاحالة الى لجنة التحقيق والمساءلة أو لجنة التعويض وجبر الضرر ،أو لجنة العفو فيما يخص كل الأفعال المرتبطة بأهداف سياسية من خلال تلقيها، من الأشخاص الذين يرغبون في الكشف الكامل عن كل الوقائع الهامة والمرتبطة بمثل هذه الأفعال، طلبات منح عفو فيما يخص مثل تلك الأفعال، ومن خلال تحويل تلك الطلبات إلى لجنة العفو للبت فيها، ومن خلال نشر قرارات منح العفو في الجريدة الرسمية؛
(د) تحديد والكشف عن مصير كل المواد التي تم تدميرها من قبل أي شخص لغرض إخفاء إنتهاكات حقوق الإنسان أو أية أفعال تشكل جرائم مرتبطة بهدف سياسي؛
(ه) تعد تقريراً شاملاً يعرض فعالياتها وإستنتاجاتها، ويكون مبنياً على معلومات وأدلة واقعية وحقيقية جمعتها أو تلقتها أو وضعت تحت تصرفها؛
(و) تقدم توصيات لرئيس الجمهورية وللبرلمان و للوزير المختص ، بصدد:
(1) السياسة التي يجب إتباعها أو الإجراءات التي يجب إتخاذها فيما يخص منح تعويضات للضحايا أو إتخاذ إجراءات أخرى بهدف إعادة التأهيل ورد الكرامة الإنسانية والمدنية للضحايا؛
(2) الإجراءات التي يجب إتخاذها لمنح تعويضات مؤقتة وعاجلة للضحايا؛ "
(ز) تقدم توصيات للوزير المختص وللبرلمان فيما يخص تطوير برنامج محدود لحماية الشهود لأغراض هذا القانون؛
(ح) تقدم توصيات للرئيس وللبرلمان فيما يخص إنشاء مؤسسات تؤدي إلى مجتمع مستقر وعادل وكذلك الإجراءات المؤسسية والإدارية والقانونية التي يجب إتخاذها أو إدخالها من أجل تجنب وقوع إنتهاكات لحقوق الإنسان.
الباب الرابع
لجنة المساءلة والتحقيقات القضائية
المادة ( 29)
وفقا لهذا القانون ، تنشا لجنة دائمة ، يشار اليها في هذا الباب بلجنة التحقيق القضائي في الجرائم الواردة في المادة ( 7/ أ ) والتى وقعت في الفترة من اكتوبر 1981 أو صاحبت ثورة 25 يناير وحتى تاريخ صدور هذا القانون .
المادة ( 30)
تتشكل هذه اللجنة من رئيس ونائبين للرئيس ، إضافة الى عدد كاف من القضاة ، أو أعضاء نيابة عامة ،للعمل كقضاة تحقيق ،لهم صلاحيات قاضي التحقيق الواردة في قانون الاجراءات الجنائية المصري ، و تحدد عددهم المفوضية ، ويتم انتدابهم بعد موافقة المفوضية ومجلس القضاء الأعلى .
المادة ( 31)
يعاون اللجنة في آداء مهام عملها ، عدد كاف من ضباط الشرطة والبحث الجنائى ، ممن تنطبق عليهم شروط العمل بالمفوضية ، يتم انتدابهم من وزارة الداخلية بعد موافقة المفوضية على هذا الندب .
المادة ( 32 )
تتولى اللجنة ، التحقيق القضائي في الجرائم والانتهاكات الواردة في المادة ( 7/ أ ) من هذا القانون ولها ، على وجه الخصوص :
1. أن تجري تفتيشاً مفاجئاً في أي وقت قبل بدء أو خلال التحقيقات .
2. أن تطلب، كتابة، من أي شخص يملك أو يحتجز أو يسيطر على أدوات أو أدلة تراها متصلة بموضوع التحقيق أن يقدم هذه الأدلة للجنة لفحصها والاطلاع عليها والاستعانة بالخبرات الفنية اللازمة لفحصها .
3. أن تحتفظ بالمضبوطات لمدة معقولة.
4. أن تطلب كتابة، من أي شخص الحضور أمام اللجنة وإعطاء أدلة أو الإجابة على أسئلة متصلة بموضوع التحقيق .
5. تجمع أو تتلقى من أي تنظيم، أو مفوضية أو شخص مواد متعلقة بالجرائم التى يجرى التحقيق بشأنها .
6. تصدر توصيات إلى المفوضية بخصوص القضايا المذكورة .
7. تقدم إلى المفوضية تقارير مؤقتة تبين مدى تقدم اللجنة في فعالياتها أو بخصوص أية قضية محددة أخرى:
8. تقدم توصيات الى المفوضية بإحالة موضوعات بعينها الى المحكمة الجنائية أو المدنية المختصة .
9. للجنة التدخل والطعن على الأحكام لصالح الضحايا .
صلاحيات وسلطات اللجنة وآليات عملها
المادة (33)
يصدار إذن التفتيش من قبل قاض تحقيق في اللجنة ، كما يمكن استصدار هذا الأذن ، إذا كان لذلك مقتضى من قبل النيابة المختصة التى تقع الأماكن المعنية في نطاق اختصاصها، على أن يتم إصدار الإذن فقط إذا بدا للقاضي أو عضو النيابة بناء على معلومات تحت اليمين أن هناك أساساً معقولاًللإعتقاد ، بتعلقه بأية قضية هي موضوع تحقيق وفق شروط هذا القانون؛
المادة ( 34 )
الإذن المشار اليه في المادة السابقة يجب أن يتم تنفيذه خلال النهار، إلا إذا سمح الشخص الذي أصدر الإذن بتنفيذه خلال الليل في أوقات معقولة، وأيدخول إلى أو تفتيش لأي أماكن يجب أن يشتمل على:-
(أ) حق الشخص في إحترام والحفاظ على كرامته؛
(ب) حق الشخص في الحرية والأمان؛
(ج) حق الشخص في خصوصيته.
المادة ( 35 )
على أي شخص ينفذ أمر تفتيش وفق شروط هذا البند وبالضبط قبل البدء بالتنفيذ مباشرةأن يعلن عن شخصيته وصفته إلى الشخص المسؤول عنتلك الأماكن، إذا كان مثل هذا الشخص موجوداً، وأن يسلمه نسخة من إذن التفتيش أو، إذا كان ذلك الشخص غير موجود، أن يعلق هذه النسخة في موضعظاهر من هذه الأماكن ؛
يطلع هذا الشخص على الإذن حين يطلب تفاصيل تتعلق بسلطته؛
المادة ( 36 )
- للجنة أن تطلب من أي شخص يمثل أمامها أن يؤدي اليمين أمام رئيس الهيئة أو اللجنة
- لا يُسمَح لأي شخص، ليس موظفاً في المفوضية أو طرفا في التحقيق، بحضور أي تحقيق يتم إجراؤه .
- للجنة، مع إحترام مبادئ الإنفتاح والشفافية، أن تعلن أن أي دليل تم إظهارها أو معلومات تم تقديمها خلال مثل هذا التحقيق غير مسموح نشرهاحتى تحدد المفوضية خلاف ذلك أو ، حتى يتم إظهار هذه الأدلة خلال جلسة استماع وفق شروط هذا القانون.
- على المفوضية أو أية لجنة خلال أي تحقيق أو جلسة استماع أن تتبع الإجراءات المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجنائية ذات الصلة ، وفى حالة غياب نص ، أن تتبع الإجراءات التي تحددها المفوضية، أو في حال غياب مثل ذلك التحديد، أو في حالة اللجنة أو اللجنةالفرعية أن تتبع الإجراءاتالتي تحددها اللجنة أو اللجنة الفرعية، ;كما تفتضيه الحالة.
- إذاكان هناك، خلال أي تحقيق أو أية جلسة استماع :
(أ) أي شخص متورط بشكل يمكن أن يضره؛
(ب) إحتمال أن تتخذ الهيئةقراراً يمكن أن يضر بشخص متورط؛
(ج) إمكانية وجود شخص يبدو أنه قد عانى من أذى آنتيجة لإنتهاك جسيم لحقوق
الإنسان،
فإنه يتعين على المفوضية، إذا وجد مثل ذلك الشخص، أن تعطيه فرصة تقديم مداخلات للجنة خلال وقت محدد بخصوص القضية محل النظرأو فرصة تقديم أدلة خلال جلسة التحقيق.
- أي شخص تجرى مساءلته من قبل الهيئةخلال ممارستها لولايتها وفق شروط هذا القانون، أو يتم إستدعاؤه لإعطاء دليل أو لإظهار أي مادة فيجلسة استماع يجب عليه الإجابة على أي سؤال يوجه إليه بخصوص موضوع قضية جلسة الإستماع بصرف النظر عن أن إجابته يمكن أن تجرِمه .
الإحالات إلى لجنة التعويض وإعادة التأهيل
المادة ( 37 )
عندما تجد اللجنة أن إنتهاكات جسيماً لحقوق الإنسان قد تم إرتكابها، وإذا رأت اللجنة أن شخصاً ما كان ضحية لهذا الإنتهاك، فيجب أن تحيل الأمر إلى لجنة التعويض وإعادة . التأهيل وفقا شروط االواردة في هذا القانون
المادة ( 38 )
عندما تحيل اللجنة أمرا إلى لجنة التعويض وإعادة التأهيل ، فإن عليها أن تزود لجنة التعويض وإعادة التأهيل بما قد تطلبه من الأدلة والمعلومات الأخرى المتعلقة بالضحايا المتضررين أو إجراء تحقيقات أو جلسات إستماع إضافية حسبما تراه اللجنة.
الباب الخامس
محكمة قضايا الثورة
المادة ( 39)
تخصص دائرة أو أكثر من دوائر محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية لنظر القضايا المتعلقة بالثورة والتى وقعت منذ العام 1981 وحتى صدور هذا القانون .
المادة (40)
تنظر محكمة قضايا الثورة ،القضايا المحالة اليها من المفوضية بموجب المادة 30/8 أو المحالة اليها من النيابة العامة حسب المقتضى .
المادة ( 41)
تختص محكمة قضايا الثورة بالجرائم الواردة في المادة ( 7/ أ ) من قانون المفوضية .على ان يعتد بتعريف وأركان هذه الجرائم بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التى صادقت عليها مصر .
المادة ( 42 )
وتحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص محكمة قضايا الثورة، وذلك بالحالة التى تكون عليها.
( 7/ أ ) من هذا القانون الى محكمة قضايا الثورة .
المادة (43)
يطعن على احكام محكمة قضايا الثورة وفقا لشروط واحكام الطعن امام محكمة النقض المصرية . المقررة بأحكام قانون الاجراءات الجنائية المصرى .
المادة (44)
تخصص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة النقض للفصل في الطعون على الاحكام الصادرة من محكمة قضايا الثورة . وفقا للقواعد والحكام المقررة بالقانون .
المادة ( 45 )
ينتهى العمل بمحاكم قضايا الثورة ، فور انتهاء الفصل في القضايا والدعاوى التى يتم نظرها.
الباب السادس
لجنة الاصلاح المؤسسي والتشريعى
المادة : (46)
تنشأ بموجب هذا القانون لجنة " الاصلاح المؤسسي والتشريعى "
المادة ( 47)
تتشكل هذه اللجنة من رئيس ونائبين للرئيس ، إضافة الى عدد كاف من الأعضاء .
المادة ( 48)
وللجنة في سبيل تحقيق مهامه الاستعانة بالخبراء المحليين في مجال التشريع وإصلاح وتطوير المؤسسات
المادة ( 49 )
على للجنة في إطار القيام بمهامها :
تقديم استراتيجية مستقبيلية قابلة للتنفيذ في مجال هيئة الشرطة المدنية لضمان حقوق العاملين بالشرطة ، ولضمان وجود شرطة مهنية وفعالة وفاعلة وعادلة ومحايدة ولا تخضع لمراقبة سياسية منحازة ، وقابلة للمحاسبة سواء من لدن القانون عن تصرفاتها أو المجتمع الذى تخدمه أو ممثلى المجتمع الذى تنظمه ، وتعمل داخل نظام عدالة جنائية منسجم ويتسم بالتعاون ، ويكون متطابقا مع معايير حقوق الإنسان
المادة ( 50 ) .
على اللجنة التقدم بمشروع قانون وخطة استراتيجية لاصلاح المؤسسة الاعلامية شريطة أن يكون قوام هذه الخطة ،الاستقلالية والمهنية والشفافية والمصداقية .وأن يتبع الجهاز الاعلامى المرئي والمسموع مجلس الشعب المنتخب انتخابا حرا ونزيها وأن تقوم على وسائل الاعلام المقرؤة من صحف ومجلات ، نقابات مستقلة ونزيهة وخضوع الجهاز الاعلامي للرقابة من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات على أن تكون هذه الرقابة سابقة على عمليات صرف الأموال أو التوظيف أو غير ذلك .
المادة ( 51 )
· على اللجنة الاستعانة بمن ترى من أعضاء الهيئات القضائية لوضع مشروع قانون لضمان الاستقلال التام السلطة القضائية ، وأن يجد هذا الاستقلال صدا في الواقع التشريعي والعملى ، مع تقرير الحق للقضاة في إنشاء الروابط والنقابات والنوادى الخاصة بهم . و اعتماد معايير واضحة وشفافة بشأن التعيين في الهيئات القضائية ، مع عدم تحصن قرارات التعيين من الطعن القضائي عليها
المادة ( 52 )
للجنة بصفة عامة :
أ. التقدم بالرؤى والتوصيات اللازمة بشأن اجراء تعديلات هيكلية فى بعض الموسسات ذات الصله بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان .
ب. مراجعة شاملة للتشريعات ذات الصلة بإنشاء مؤسسات الدولة من حيث ملاءمتها لقواعد التطور والكفاءة والنزاهة والشفافية .
ت. وضع خطط زمنية لتنفيذ عمليات الاصلاح المؤسس المقترحة من قبل المفوضية .
ث. وضع معايير الاختيار والتعيين في مؤسسات الدولة بما يضمن عدم التمييز والكفاءة والعدالة الاجتماعية
ج. تحديد برامج التدريب والتأهيل المستمرين للعاملين بالمؤسسات بما يضمن رفع كفاءة أعضاءها .
الباب السابع
لجنة جبر الضرر وتعويض الضحايا
.المادة ( 53 )
يتم بناء على ما يلي إنشاء لجنة تُعرَف بلجنة جبرر الضرر وتعويض الضحايا والتي يشار إليها في هذا االباب باللجنة.
المادة ( 54)
تتكون اللجنة من رئيس ونائب رئيس وثلاثة أعضاء آخرين مناسبين ولائقين، يحملون المؤهلات المناسبة، يكونون مواطنين من جمهورية مصر العربية ويمثلون بشكل عريض مجتمع جمهورية مصر العربية .
المادة ( 55 )
يعين رئيس االمفوضية رئيس اللجنة ونائب رئيسها وشخصاً واحداً آخر ويعين بعد التشاور مع المفوضية، مفوضَين اثنين كأعضاء في اللجنة.
المادة ( 56 )
رئيس اللجنة يجب أن يكون:
(أ) قاضياً مما ينطبق عليهم قانون السلطة القضائية .
(ب)قاضياً يكون قد أخلي طرفه من الخدمة وفق شروط قانون السلطة القضائية .
( ج ) أية شواغر في هذه اللجنة يجب أن يتم ملؤها وفق شروط هذا القانون
المادة ( 57 )
بالإضافة إلى السلطات، والواجبات والوظائف الورادة في هذا القانون، ولغرض إنجاز أهداف المفوضية فمن واجب اللجنة أن تنظر في الحالات المرفوعة إليها من المفوضية أو لجنة إنتهاكات حقوق الإنسان أو لجنة العفو ، أو لجنة المحاسبة القضائية.
المادة ( 58 )
للجنة أن تقرر منح تعويضات مادية و تحدد المستحقين أفرادا كانوا أم جماعات..
المادة ( 59 )
للجنة جبرر الضرر أن تقرر التعويض المعنوى ، كتقديم خدمات مجانية أو تفضيلية كالصحة والتعليم والسكن . أو عبر إصدار اعتذار رسمى ، أو التوصية بتخليد ذكرى أو إعلان يوم وطنى للذكرى .
المادة ( 60 )
للجنة أن تصدر قرارات أو توصيات تتضمن اتخاذ تدابير عاجلة ومناسبة لجبر الضرر أوتعويض الضحايا.
المادة ( 61 )
لأي شخص يعتقد أنه قد عانى أذى كنتيجة لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أن يقدم طلباً إلى اللجنة طبقا للشكل المقرر.
المادة ( 62)
على اللجنة، حال نظر أية حالة أو طلب مرفوع إليها إذا تبينت أن فعلا أو إهمال أو إساءة يشكل إنتهاكا جسيماً لحقوق الإنسان، أن ترفع الحالة إلى لجنة كشف الحقيقة وتوثيق انتهاكات حقوق الانسان أو لجنة المحاسبة القضائية ، حسب ما تقتضيه الحالة
المادة ( 63 )
إذا رأت اللجنة، حين النظر في أية قضية أو طلب أودليل تلقته أو حصلت عليه اللجنة مرتبط بمثل هذه القضية أو الطلب، أن مقدم الطلب هو ضحية،فمن الواجب عليها، إصدارقراراتها أو توصياها ، بما يؤدى إلى إعادة الكرامة الإنسانية والمدنية لهذه الضحية.
المادة ( 64 )
تحدد اللجنة القواعد والشروط التي يتم منح التعويض بناء عليها كما تحدد السلطة المسؤولة عن تطبيقها .
المادة ( 65)
للجنة الحق في مراجعة أي تعويض تم صرفه مسبقا وزيادته أو وقفه أو تخفيضه في الحالات التي تستدعي ذلك.
المادة ( 66)
على اللجنة على تصدر توصيات تتضمن إجراءات مؤقتة وعاجلة بإتخاذ إجراءات مناسبة لتعويض الضحايا؛ وتعد وتقدم تقارير مؤقتة إلى المفوضية فيما يتعلق بنشاطاتها اضافة الى تقديمها تقريراً نهائياً وشاملاً عن نشاطاتها، ونتائجها وتوصياتها .
المادة ( 67 )
يلغى صندوق رعاية اسر شهداء ومصابى الثورة ، المنشاء بالقانون رقم ( ) وتنقل اختصاصاته الى المفوضية وينتقل اليها كل ما علية من التزامات وماله من حقوق
الباب الثامن
لجنة العفو
المادة ( 68 )
يتم بناء على ما يلي إنشاء لجنة تُعرَف بلجنة العفو، والتي يشار إليها في هذا االباب باللجنة.
المادة ( 69)
تتكون اللجنة من رئيس ونائب رئيس وثلاثة أعضاء آخرين مناسبين ولائقين، يحملون المؤهلات المناسبة، يكونون مواطنين من جمهورية مصر العربية ويمثلون بشكل عريض مجتمع جمهورية مصر العربية .
المادة ( 70 )
يعين رئيس االمفوضية رئيس اللجنة ونائب رئيسها ويعين بعد التشاور مع المفوضية، ثلاثة مفوضين كأعضاء في اللجنة.
المادة ( 71 )
رئيس اللجنة يجب أن يكون:
(أ) قاضياً مما ينطبق عليهم قانون السلطة القضائية .
(ب)قاضياً يكون قد أخلي طرفه من الخدمة وفق شروط قانون السلطة القضائية .
( ج ) أية شواغر في هذه اللجنة يجب أن يتم ملؤها وفق شروط هذا القانون
طلبات منح العفو
المادة ( 72 )
يجب على أي شخص يود طلب العفو فيما يخص أي فعل، أو إهمال أو إساءة استناداً ، على أنه فعل مرتبط بهدف سياسي أن يقدم ذلك الطلب إلى المفوضية وفق الشكل المحدد ، خلال اثنى عشر شهراً من تاريخ الإعلان عن تقديم طلبات العفو.
المادة ( 73 )
تعطي اللجنة الأولوية لطلبات أشخاص موقوفين ويجب أن تتخذ ما يلزم من تدابير بخصوص هذه الطلبات بعد إستشارة وزير العدل ووزير الداخلية.
المادة ( 74 )
في هذا القانون، طالما لا يدل السياق على خلافه، فإن تعبير "فعل مرتبط بهدف سياسي" يعني أي فعل أو إهمال يؤدي إلى جريمة أو جنحة ترتبط، حسب هذا القانون بهدف سياسي وفق نصيحة، أو مخطط، أو توجيه، أو قيادة، أو أمر أو إقتراف ) داخل أو خارج الجمهورية خلال الفترة من 25 يناير 2011 إلى تاريخ الإنقطاع ويكون هذا الفعل قد قام به أي موظف في الدولة أو أي عضو في قوات الأمن أو في مجال واجباته وضمن مجال سلطته الظاهرة أو الضمنية، موجه ضد أفراد أو جماعات
إجراءات النظر في طلبات العفو:
المادة ( 75)
لدى تلقي أي طلب عفو يمكن للجنة أن تعيد الطلب إلى مقدمه وأن تعطي أية توجيهات ، تخص استكمال وتقديم الطلب كما تقتضيه الضرورة، أو أن تطلب من مقدمه إعطاء التفاصيل التي قد تراها ضرورية.
المادة ( 76 )
تحقق اللجنة في الطلب وأن تجري التحريات التي قد تراها ضرورية و بعد هذا التحقيق، يمكن للجنة أن :
1- تُعلِم مقدم الطلب بأن طلبه، بعد الحكم عليه من خلال التفاصيل المضمَنة في الطلب أو التي قدمها مقدم الطلب أو التي كشفت عنها تحريات اللجنة، ، حال وجودها، لا يتعلق بفعل مرتبط بهدف سياسي؛
2. تعطي مقدم الطلب فرصة تقديم طلبات إضافية .
3.تقرر ما إذا كان الطلب، بعد الحكم عليه من خلال التفاصيل المذكورة به وفي حالة تقديم طلبات إضافية، يتعلق بفعل مرتبط بهدف سياسي، وإذا كنت مقتنعة من أن الطلب لا يتعلق بفعل كهذا أن ترفض الطلب، في حال غياب مقدمه ودون أن تعقد جلسات استماع، وأن تُعلِم مقدم الطلب بذلك .
المادة ( 77 )
إذا كانت اللجنة مقتنعة أن الفعل، أو الإهمال أو الإساءة التي يتعلق بها الطلب لا تشكل إنتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان، وفي حال غياب مقدم الطلب ودون أن تعقد جلسات استماع، أن تمنح العفو وأن تُعلِم مقدم الطلب بذلك.
المادة ( 78)
إذا لم تتم معالجة الطلب وفق شروط هذا القانون فعلى اللجنة أن تعقد جلسة استماع وعليها، أن:
(أ)ُ تعلِم مقدم الطلب، وأية ضحية أو شخص متورط أو له مصلحة تتعلق بالطلب بمكان وزمان جلسة النظر في الطلب؛ وذلك طبقا للطريقة المحددة؛
(ب)تُعلِم الأشخاص المذكورين بحقهم في حضور الجلسة، والإدلاء بشهادتهم وفي تقديم الأدلة والمواد التي يرغبون أن تؤخذ بعين الإعتبار؛
( ج) تنظر الطلبات وفقا لشروط وأحكام هذا القانون من خلال منح أو رفض العفو.
المادة ( 79)
يكون للجنة، بهدف النظر وإصدار قرار بخصوص طلب العفو السلطات نفسها التي تم منحها للمفوضية ، ووفق هذا القانون , ويمكن للجنة أن تنظر في الوقت نفسه إلى الطلبات المنفردة الخاصة بأي فعل، أو إهمال أو إساءة تتعلق بها هذه الطلبات.
المادة ( 80)
إذا كان الفعل أو الإهمال موضوع طلب يمثل أساس أي إدعاء في دعاوى مدنية مرفوعة ضد مقدم الطلب، فيمكن للمحكمة التي تستمع لهذا الطلب بإلتماس من مقدمه، إذا اقتنعت أنه قد تم إعلام كل أطراف هذه الدعاوى بهذا الإلتماس وتم منحهم فرصة للمثول أمام المحكمة أو تقديم إضافات في هذا الخصوص، أن تعلق هذه الدعاوى أخذا في الاعتبار تقديم الطلب لحين الإنتهاء من الفصل فيه.
المادة ( 81 )
إذاكان الشخص مقدم الطلب متهماً بأية جريمة موضوعها الفعل أو الإهمال اللذان يتعلق الطلب بهما، أو لا تزال محا كمته جارية بتهمة إرتكاب هذه الجريمة، فيمكن للجنة أن تطلب من الجهات المختصة تأجيل هذه الدعاوى أخذاً في الاعتبار تقديم الطلب وذلك لحين الفصل في طلب العفو .
المادة ( 82)
الطلبات، والوثائق المتعلقة، والمعلومات والأدلة التي تم الحصول عليها من خلال تحقيق قامت به المفوضية، والمشاورات التي تم إجراؤها للوصول إلى قرار أو عقد جلسة استماع ، يجب أن تكون سرية ، على أن هذه السرية ينتهي مفعولها عندما تقرر المفوضية إعلان مثل هذه المعلومات أو عندما تبدأ جلسة الاستماع.
منح العفو وتأثيره
المادة ( 83 )
إذا كانت اللجنة، بعد النظر في طلب العفو، مقتنعة أن الطلب يتوافر فيه شروط هذا القانون؛ وأن الفعل، أو الإهمال، أو الإساءة التي يتعلق بها الطلب هي فعل مرتبط بهدف سياسي تم إقترافه خلال صراعات الماضي ويتوافر فيه الأحكام الواردة في القانون. وأن مقدم الطلب قد كشف عن كل الحقائق ذات الصلة، فإن اللجنة تمنح العفو فيما يخص هذا الفعل، أو الإهمال أو الإساءة.
المادة ( 84 )
تقرير ما إذا كان فعل معين، أو إهمال أو إساءة تعتبر فعلاً مرتبطاً بهدف سياسي، يتم بالرجوع إلى المعايير التالية:
(أ) دافع الشخص الذي إقترف الجريمة أو الفعل، أو الإهمال أو الإساءة؛
(ب)السياق الذي من خلاله وقع الفعل، أو الإهمال أو الإساءة، وبشكل خاص ما إذا كان الفعل، أو الإهمال أو الإساءة قد تم إقترافها كجزء من ثورة سياسية، أو شغب، أو رد فعل لذلك؛
(ج)الطبيعة القانونية والواقعية للفعل، أو الإهمال أو الإساءة، بما في ذلك جسامة الفعل أو الإهمال أو الإساءة؛
(د)موضوع أو هدف الفعل، أو الإهمال أو الإساءة، وخاصة إذاكان الفعل، أو الإهمال أو الإساءة موجهة بشكل أساسي ضد معارض سياسي أو موظفين للدولة أو ضد أملاك خاصة أو ضد أفراد؛
(و)العلاقة بين الفعل، أو الإهمال أو الإساءة وبين الهدف السياسي المقصود، وبشكل خاص الصفة المباشرة أو العلاقة القريبة وكذلك حجم الفعل، أو الإهمال أو الإساءة بالنسبة إلى الهدف المقصود، وبدون أن يشمل أي فعل، أو إهمال أو إساءة إقترفها أي شخص مذكور في هذا القانون قد تصرف:-
1) لفائدة شخصية، شريطة ألا يتم إستبعاد أي فعل، أو إهمال أو إساءة إقترفها شخص تصرف أو تلقى أموالاً أو أي شيء ذي قيمة بوصفه تابعاللدولة أو لمنظمة أو حزب سياسي .
2) إنطلاقاً من ضغينة شخصية، أو بغض، أو نكاية موجهة ضد ضحية الأفعال المقترفة؛
المادة ( 85 )
يجب على المفوضية أن تُعلِم الشخص المعنيّ و، إذا أمكن، أية ضحية، بقرار اللجنة منح عفو لهذا الشخص فيما يخص فعلأ، أو إهمالاً أو إساءة معينة، وكذلك على اللجنة أن تقدم إلى المفوضية تقريراً بمجريات الدعوى، والتي يمكن أن تستخدمها المفوضية وفق أحكام هذا القانون.
المادة ( 86)
يجب أن تعلن اللجنة فوراً في الجريدة الرسمية عن الأسماء الكاملة لأي شخص تم منحه العفو، وذلك مع معلومات كافية لتحديد هوية الفعل، أو الإهمال أو الإساءة التي من أجلها تم منح العفو.
المادة ( 87 )
لن يكون أي شخص تم منحه العفو فيما يتعلق بأي فعل، أو إهمال أو إساءة مسؤولاً جنائياً أو مدنياً، عن مثل ذلك الفعل، أو الإهمال أو الإساءة، ولن يكون أي شخص أو منظمة أو الدولة مسؤولين، ولن يكون أي شخص مسؤلاً نيابة عن آخر عن ذلك الفعل، أو الإهمال أو الإساءة.
المادة ( 88 )
عندما يتم منح عفو لأي شخص فيما يخص أي فعل، أو إهمال أو إساءة، فإن هذا العفو لن يكون له تأثير على المسؤولية الجنائية لأي شخص آخر .
المادة ( 89)
لن يتحمل أي شخص أو منظمة أو دولة مسؤولية مدنية أو بالنيابة عن فعل، أو إهمال أو إساءة تم إقترافها بين 25 يناير 2011 وبين تاريخ الإنقطاع من قبل . شخص متوفى، إلا إذا لم يكن ممكناً منح العفو وفق شروط هذا القانون فيما يخص ذلك الفعل، أو الإهمال أو الإساءة.
المادة ( 90 )
إذا كان أي شخص قد تم إتهامه أو كان تحت المحاكمة بخصوص إساءة ناتجة عن فعل أو إهمال تم منح العفو عنها وفق شروط هذا القانون : أوتمت إدانته، أو لا يزال ينتظر الحكم، أو كان تحت الحجز لغرض إنهاء حكم بالسجن مفروض بخصوص إساءة ناتجة عن فعل أو إهمال تم منح العفو عنها، فإن الإجراءات الجنائية تصبح لاغية فوراً حال نشر الإعلان بالعفو و كذلك يتنهي مفعول الحكم المفروض حال هذا النشر، وكذلك يتم إطلاق سراح الشخص الموضوع تحت الحجز فور النشر.
المادة ( 91 )
عندما يكون قد تمت إدانة شخص بأية إساءة ناتجة عن فعل أو إهمال مرتبطين بهدف سياسي وبخصوصها قد تم منح عفو وفق شروط هذا القانون، فإن أي تدوين أو تسجيل لهذه الإدانة يعتبر محذوفاً من كل الوثائق الرسمية،
رفض منح العفو وتأثيره
المادة ( 92)
إذا رفضت اللجنة أي طلب، فيجب عليها طالما يمكنها، إعلام:
(أ)الشخص الذي قدم طلب العفو؛
(ب)أي شخص يُعتبَر ضحية للفعل، أو الإهمال أو الإساءة التي هي موضوع الطلب؛ و
(ج)المفوضية، وذلك كتابة، بقرارها وأسباب رفضها.
المادة ( 93)
إذا تم تعليق أية محاكمات جنائية أو مدنية إلى حين إتخاذ قرار بشأن طلب العفو أوإذا تم رفض هذا الطلب، فإنه يجب أن يتم إعلام المحكمة المعنية بهذا الرفض.
المادة ( 94)
لا يجب أن تستنتج المحكمة المعنية أية إستنتاجات سلبية من متابعة المحاكمات التي تم تعليقها إلى حين إتخاذ قرار بشأن طلب للعفو.
التحويلات إلى لجنة التعويض
المادة ( 95)
عندما يتم منح عفو لشخص بخصوص فعل، أو إهمال أو إساءة، وإذا كانت اللجنة ترى أن شخصاً قد وقع ضحية لهذا الفعل، أو الإهمال أو الإساءة، فمن الواجب على اللجنة أن تحيل الحالة إلى لجنة التعويض وإعادة التأهيل لتنظر ها وفق احكام هذا القانون.
المادة ( 96 )
عندما ترفض اللجنة منح عفو، وإذا كانت ترى أن الفعل، أو الإهمال أو الإساءة المعنية تشكل إنتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان؛ وأن شخصاً قد وقع ضحية في هذه الحالة ، فيجب عليها أن ترفع الحالة إلى لجنة التعويض وإعادة التأهيل لتنظر في الحالة وفقا لأحكام القانون.
الباب التاسع
لجنة تخليد الذكرى
المادة (97)
يتم بناء على ما يلي إنشاء لجنة تُعرَف بلجنة تخليد الذكرى، والتي يشار إليها في هذا االباب باللجنة.
المادة ( 98)
تتكون اللجنة من رئيس ونائب رئيس وثلاثة أعضاء آخرين مناسبين ولائقين، يحملون المؤهلات المناسبة، يكونون مواطنين من جمهورية مصر العربية ويمثلون بشكل عريض مجتمع جمهورية مصر العربية .
المادة ( 99 )
يعين رئيس االمفوضية رئيس اللجنة ونائب رئيسها ويعين بعد التشاور مع المفوضية، ثلاثة مفوضين كأعضاء في اللجنة.
المادة ( 100 )
تختص اللجنة بالعمل على استحضار ذكرى الضحايا و/أو التعرف عليهم ، أو تعريف الناس بماضيهم ، أو زيادة وعى المجتمع ، أو دعم أو تعديل رواية تاريخية أو تشجيع تبنى الاحتفال بالذكرى .
المادة (101)
للجنة إحياء الذكرى إنشاء أى حدث أو واقعة أو بنية تعمل كآلية للتذكر . ولها إقامة النصب التذكارية .أو إقامة احتفال سنوى لتكريم الشهداء والضحايا .
المادة (102)
للجنةتحفيز الحوار والنقاش حول الماضى، ووضع سجل تاريخى مناسب ، والإنصات لأصوات الضحايا ومتابعة الأهداف المرتبطة بجبر أضرار الضحايا .
المادة (103)
للجنة اتخاذ التدابير المناسبة من أجل عدم نسيان ما حدث لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في الماضى من خلال المناهج التعليمية .
المادة (104)
للجنة عقد المؤتمرات والندوات من اجل خلق حوار ديناميكى وحى ودائم ، ليس فقط حول الماضى – الأحداث ودلالاتها – بل أيضا حول الطريقة التى يستفيد بها الحاضر من هذا الماضى ويمكن المجتمع من استعداد أفضل للمستقبل .
الباب العاشر
العقوبات
المادة ( 105)
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب على الجرائم المبينة فى هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها فيها.
المادة ( 106)
يعاقب بالحبس وفقا لقانون العقوبات أى ىشخص يرتكب فعلا يمثل انتهاكا أو إخلالا باستقلال أو هيبة المفوضية ويعامل هذا الفعل باعتباره اعتداء على محكمة وفقا لقانون العقوبات .
المادة ( 107)
يعاقب بالحبس أى شخص يفشي أسرار التحقيقات التى تجريها المفوضية أو التأثير على إجراءات التحقيقات بها .
المادة ( 108)
يعاقب بالحبس أو الغرامة أى شخص ودون الاعتداد بالحصانات الوظيفية يقوم بأى فعل أو امتناع عن فعل ، من شأنه أن يعرقل إجراءات عمل المفوضية ، أو أى مفوض أو موظف بها عن أدائه لمهام وظيفته .
المادة ( 109 )
يعاقب بالحبس والغرامة أى شخص يزود، عمداً، المفوضية أو أي مفوض أو موظف بأيةمعلومات خاطئة أو مضللة.
المادة ( 110 )
يعاقب بالحبس والغرامة أى شخص يمتنع دون سبب كاف تقدره المفوضية ، بعد أن يتم إستدعاؤه وفق شروط هذا القانون، عن الحضور في الزمانوالمكان المحددين في الإستدعاء، أو يمتنع عن البقاء حتى إنتهاء التحقيق أو جلسة الاستماع أو حتى يتم صرفه من قبل المفوضيه.
المادة ( 111 )
يعاقب بالحبس والغرامة والوقف علن العمل كل شخص يمتنع عن إظهار أي مادة يمتلكها أو يحتجزها أو يحوزها أو يرفض دون سبب كاف، بعد أن تمإستدعاؤه وفق شروط هذا القانون، أن يدلى بشهادته أو يتخلف أو يمتنع عن الإجابة الكاملة والمرضية على أتم وجه يعرفه ويعتقده على أي سؤال تم طرحهقانوناً عليه؛ يمتنع عن تنفيذ أي فعل يكشف أو يساعد في الكشف عن جرائم أو متورطين في جرائم مما ورد في صلب هذا القانون .
المادة ( 112)
يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز ثلاث سنوات اى شخص يخرب أي مادة تتعلق بتحقيق أو أو جلسة وفق شروط هذا القانون،
المادة (113)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل بـه اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.
الباب الحادى عشر
التفسير والتطبيق
يقصد في هذا القانون " إلا إذا دلّ السياق على غير ذلك:
· الدستور" تعني دستور جمهورية مصر العربية لعام 2013
· المفوضية" تعني مفوضية الحقيقة والعدالة المنشأة وفقا لهذا القانون.
· . المفوض" تعني أي عضو من أعضاء المفوضية تم تعيينه وفق الشروط الواردة بهذا القانون
· لجنة" تعني اى من اللجان الدائمة للمفوضية كلجنة التحقيقات في إنتهاكات حقوق الإنسإن، أو لجنة المحاسبة أو لجنة العفو، أو لجنة التعويضات وإعادة التأهيل، أو ما يقتضيه السياق؛
· "مادة" كل ما يتضمن أي دليل، أو كتاب، أو وثيقة، أو شيء، أو كتابة، أو تسجيل أو مدونة مطبوعة بالكمبيوتر تم إنتاجها بأي جهاز ميكانيكي أو إلكتروني أو أي جهاز لتسجيل أو تخزين أو تدوين المعلومات،
· تاريخ الانقطاع" تعني تاريخ إصدار هذا القانون .
· إنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان" تعني إنتهاك حقوق الإنسان عبر:- "
)أ) القتل، أو الإختطاف، أو التعذيب أو الاعتقال لأي شخص؛ أو جرائم الفساد السياسي داخل الجمهورية أو خارجها متى ارتكبت نتيجة تخطيط أو توجيه أو أوامر أو تجاهل من شخص يتصرف بدافع سياسي .
)ب) أية محاولة، أو مؤامرة، أو تحريض، أو إثارة، أو أمر أو تدبير إرتكاب فعل ورد في المادة (7/أ)ويكون قد نتج عن صراعات الماضي وتم إرتكابه خلال الفترة من أكتوبر 1981 إلى تاريخ الإنقطاع داخل أو خارج الجمهورية، وكان إرتكابه نتيجة، أو تخطيط، أو توجيه أو أمر من أي شخص يتصرف بدافع " سياسي؛
· الوزير" تعني وزير العدل؛أو وزير العدالة الانتقالية حسب سياق النص
· الرئيس" تعني رئيس المفوضية؛
· تعويض" تتضمن أي شكل من أشكال التعويض، أو الهبة، أو إعادة الملكية، أو إعادة التأهيل أو الإقرار بالذنب أو الاعتذار؛
· جمهورية" تعني جمهورية مصر العربية المشار إليها في البند ( ) من" الدستور؛
· لجنة فرعية" تعني أية لجنة فرعية تنشئها المفوضية .
· ضحايا" تتضمن:- "
(أ)أشخاصاً، منفردين أو جماعات عانوا أذى يشكل إصابة جسدية أو ذهنية، أو تكبدوا معاناة عاطفية، أو خسارة مالية أو إنتهاكات جسيماً لحقوق الإنسان نتيجة لفعل مرتبط بهدف سياسي وقع في الفترة محل عمل المفوضية الواردة في صلب هذا القانون
(ب) أقرباء أو ذوى ضحايا
· في هذا القانون، طالما لا يدل السياق على خلافه، فإن تعبير "فعل مرتبط بهدف سياسي" يعني أي فعل أو إهمال يؤدي إلى جريمة أو جنحة ترتبط، حسب هذا القانون بهدف سياسي وفق نصيحة، أو مخطط، أو توجيه، أو قيادة، أو أمر أو إقتراف ) داخل أو خارج الجمهورية خلال الفترة من 25 يناير 2011 إلى تاريخ الإنقطاع ويكون هذا الفعل قد قام به أي موظف في الدولة أو أي عضو في قوات الأمن أو في مجال واجباته وضمن مجال سلطته الظاهرة أو الضمنية، موجه ضد أفراد أو جماعات
مذكرة إيضاحية
إن مجال العدالة الانتقالية – أو مواصلة العدالة الشاملة أثناء فترات الانتقال السياسى – يهتم بتنمية مجموعة واسعة من الاستراتيجيات المتنوعة لمواجهة إرث انتهاكات حقوق الإنسان في الماضى وتحليلها وتطبيقها عمليا بهدف خلق مستقبل أكثر عدالة وديمقراطية .
وفى الجانب العملى ، تهدف العدالة الانتقالية إلى التعامل مع إرث الانتهاكات بطريقة واسعة وشاملة تتضمن العدالة الجنائية وعدالة إصلاح الضرر والعدالة الاجتماعية والعدالة الاقتصادية . وهى إضافة إلى ذلك مبنية على اعتقاد مفاده أن سياسات مسئولة يجب أن تتضمن تدابير تتوخى هدفا مزدوجا وهو المحاسبة على جرائم الماضى والوقاية من الجرائم الجديدة مع الأخذ في الحسبان للصفة الجماعية لبعض أشكال الانتهاكات .
اثناء عملية التغيير والتحول من النظام الاستبدادى الى النظام الديمقراطي ، خصوصا إذا شملت تلك التغيرات نظام الحكم والنهج السياسي والأيديولوجي لهذا النظام ، ومؤسسات الدولة المختلفة ، وكذلك نمط وسلوكيات العلاقات الاجتماعية والثقافية للمجتمع .
مع وجود كل هذه التحولات فإن أفضل طريق يمكن سلوكه لانتقال آمن بالمجتمع المصرى والدولة المصرية عموما ، يكمن في مفهوم العدالة الانتقالية، على اعتبار ان هدف ومنهجية مفوضية العدالة الإنتقالية ، هو السعي الى بلوغ العدالة الشاملة اثناء فترات الانتقال السياسي من الاستبداد الى الديمقراطية ، ومعالجة إرث انتهاكات حقوق الانسان في الماضي ، ومساعدة الشعب على الانتقال بشكل مباشر وسلمي وغير عنيف ، بهدف الوصول إلى مستقبل أكثر عدالة وديمقراطية.
ومن المعلوم ان كل وضع غير ديمقراطي واستبدادي ، ينتج عنه صوراً مختلفة من انتهاكات حقوق الإنسان، ولأنه لا يمكن التقدم للأمام، وتحقيق أي انتقال ديمقراطي ، ما لم تتم معالجة ملفات الماضي فيما يتعلق بتلك الانتهاكات.
وهذا الانتقال يجب ألا يقوم على الثأر والانتقام، وأنما الوصول إلى حلول عادلة ، ترتكز على اعتقاد مفاده ، إن السياسات المسؤولة عن تلك الملفات بما في ذلك السياسة القضائية ، يجب أن تتوخي هدفاً مزدوجاً وهو ، المحاسبة على جرائم الماضي، ومنع الجرائم الجديدة من الوقوع ، وفق استراتيجية تعتمد إعادة بناء وطن للمستقبل يسع الجميع، قوامه احترام حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون.
وإذا كانت مفاهيم العــدالة الانتقـالية تعتبـر ضرورة ملحة للبلدان والشعوب التي شهدت تغييراً وتحولاً جــذرياً لأنظـمتها السياسية والاقتصادية والاجتـمــاعية، فإن الأمر بالنسبة لمصر كبلد يعتبر أكثر إلحاحاً، وهو بأمس الحاجة الى الأخــذ بتلك المفاهيم لأســباب ومبررات مـوضوعية ، يأتى في مقـدمتها :
· طبيعة ومنـهـجـية النظام السياسي الذي حكم البلاد طوال تلك الحقبة المنصرمة ، والذي أنفرد بأفعال وتوجهات وأساليب انتهكت من عدة أوجه حقوق الانسان والمبادئ الدستورية ، ليس في نهجه القمعي والتسلطي فحسب بل في كيفية إدارة شؤون الدولة ومؤسساتها والنهج الذي اصطبغت به تلك المؤسسات والمجتمع عموما ً.
· السبب الآخر ، الذي يحتم على مصر، تبني مؤسسات العدالة الانتقالية وتطبيق مفاهيمها يكمن في حجم ونوعية التركة الثقيلة التي أورثها ذلك النظام للشعب المصري ، وهي من الثقل بحيث سيبقى ظهر مصر ينوء بها لسنوات ولربما عقود طويلة، ومن هنا تأتي أهمية بناء مؤسسات العدالة الانتقالية في مصر لمعالجة كل هذه الترسبات ومخلفات الماضي، باعتبارها إحدى الوصفات العلاجية لكيفية التعامل مع مخلفات النظام السابق الســـــياسية والاقتصادية والتربوية
ان عملية التحول الواسع النطاق الذي طرأ على الواقع مصري ، والمتمثل بالانتقال من الديكتاتورية الى الديمقراطية ، هو بمثابة التحول إلى النقيض الأيديولوجي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي، وهذا الأمر يبدو أكثر صعوبة وتعقيد من عملية التغيير نفسها . ونظرا ً لأهمية الموضوع وحساسيته ، وضمان نجاح هذه التجربة الوليدة ، ينبغي على الجميع المشاركة بشأن مواجهة وتصفية تراكمات العهد االسابق واختيار افضل السبل لتحقيق الإنصاف ، ومنع عودة الاستبداد من جديد، بإفساح المجال لمؤسسات العدالة الانتقالية بأخذ دورها في بناء مصر مواطنا ودولة . على اعتبار ان فكرة وتطبيق العدالة الانتقالية واحدة من الحلول الناجعة والناجحة للمجتمع مصري ، وتعد خطوة مهمة في تحقيق الطمأنينة والسلم الإجتماعي .
وتسعى العدالة الانتقالية الى :
· كشف الحقائق ومحاسبة المذنبين .
· تعويض المتضررين .
· تقصي الحقائق لتوثيقها وتسجيلها للتاريخ .
· اعتماد معايير التسامح والإنصاف وإعادة ما تهدم من البناء السياسي والأجتماعي والحقوقى .
· توضيح ما يتعلق بمعنى الإنصاف والمصارحة والتسامح من اجل أعادة المجتمع في ظل السلام المدني والممارسة الديمقراطية واعتماد الشرعية في أسلوب الحكم ،
وبالتالي فأن العدالة الانتقالية بمناهجها تعد بمثابة التأهيل بعد فترة الأنحسار التي عاشها المجتمع في ظل النظام السابق .
كما يعني مصطلح العدالة الأجتماعية جميع الأجراءات التي تقوم السلطات الشرعية القائمة على انقاض السلطات المستبدة المتهمة بارتكاب الجرائم بحق المواطنين وانتهاكات حقوق الأنسان ، ووفقا لما تطرحه الدراسات من افكار تأسيس المجتمع الآمن وتعزيز أسس العدالة والقانون وترسيخ مبادئ العدالة الوطنية والسلام ، من اجل البدء بتأسيس خطوات لازمة وضرورية لمسيرة أجتماعية جديدة .
ولذا تسعى العدالة الانتقالية كوسيلة للانتقال الآمن بالمجتمع المصري من الاستبداد والقهر الى الديمقراطية والحرية ، الى ان تكون إجراءات عملية بعيدة عن الشعارات ، وتصب في خدمة تأسيس مجتمع تحكمه القوانين والعدالة ويسودة الأمن والسلام ، وألا يتكرر ما جرى من جرائم وانتهاكات ، مع تثبيت مبدأ معاقبة الجناة ، وتأسيس مرتكزات الإنصاف .
ولهذا فأن عمل العدالة الانتقالية يتشعب بين توثيق ومحاسبة من ارتكب الفعل الإجرامي وفقا للقوانين ، وبين إيجاد المشاريع التي تعيد الحياة في المجتمع الى طبيعتها بأقل خسارة ممكنة .
وفي عملية التحول الى الديمقراطية لابد من ترسيخ أسس تلك الديمقراطية ، ومن مقومات ترسيخ تلك الأسس مايتم طرحه في برنامج العدالة في الفترة الانتقالية التي تستوجب من ضمن منهجها :
· التحقيق في عمليات التعذيب.
· التحقيق في حالات القتل والتصفيات دون تحقيق أو محاكمة .
· التحقيق في عمليات الاعتقال التعسفى .
· التحقيق في عمليات الفساد والسلب المنظم .
· التحقيق فى عمليات الفساد السياسى .
وتقوم مهمة العدالة الأنتقالية أستنادا الى القوانين العقابية منها والإجرائية ، لذا فأنها منظمة ولا تقوم على العواطف والأنفعال في الفعل ورد الفعل ، مع الاستعانة بالخبرة والفنيين للأستعانة بهم في استجلاء الحقائق التي تتطلب تقريرا مفصلا من جهة الأختصاص .
كما ينبغي توفير الضمانات اللازمة لعنصر التحقيق في الحماية والأستقلالية ، كما يستوجب توفر خبرة ودراية ليس فقط في عملية التحقيق ، وانما في حيثيات التاريخ ومجريات الأحداث ، علاوة على امكانية طلب المساعدة من الجهات القانونية الدولية لتقديم المساعدة في مجال القانون الدولي والوقائع المماثلة ، سواء منها ماكان دوليا أم على شكل استشارة ويتطلب الأمر الى جانب كل هذا سرعة في الأنجاز، ومواكبة العمل وفق كفاءة متميزة ، واكمال العمل في القضايا التحقيقية وتقديم المتهمين للعدالة لمحاكمتهم بالسرعة الممكنة بغية اختزال الزمن والوصول الى الاحكام العادلة لغرض فرز من لايتم توفر الأدلة ضدهم أو من لاتكفي الأدلة ضدهم للأحالة لترتيب اخلاء سبيلهم واعادة دمجهم بالمجتمع .
وهناك مرحلة هامة يجب أن تكون محل اعتبار واهتمام في هذه المرحلة التى تمر بها مصر ، وهي مهمة تشخيص التشويه الحاصل للقانون وطرحه جانبا ، ومهمة توثيق الذاكرة الوطنية .
وعلى هذا الأساس يكون لإصلاح النظام القانوني دور مهم في تنقية النصوص والقوانين بما يخدم المرحلة ويضمن تطبيق حقوق الإنسان ، والغاء العناصر التي تعرقل العملية وتعيق تحقيق العدالة .
وبالتالي فأن تدقيق الجوانب القانونية في اجراءات التحقيق والتمسك بالنصوص التي تفيد وتسهل تلك العملية مسألة تتقيد بها سلطة التحقيق في مرحلة العدالة الأنتقالية ، مع التمسك بمعيار حقوق الإنسان وتوفير الضمانات للمتهمين ، بالرغم من الضغوط وحالات الاستغراب من لدن بعض الجهات التي قد لايسرها مثل هذه الإجراءات ، باعتبار ان المتهمين لم يوفروا مثل تلك الفرص للضحايا ، غير ان تحقيق العدالة في هذه الفترة يعد تأسيسا لترسيخ الأسس التي ستقوم عليها دولة القانون .
وبالتالي تصبح حقوق الإنسان نصوصا دستورية ملزمة يعتاد عليها المواطن ، وبالتالي يتعمد الإشارة اليها والتمسك بها مستقبلا .
ومن أهم مقتضيات العدالة الانتقالية حماية المجتمع من الانفلات والرغبة في الثأر ، والتي يغذيها استمرار الحالة الأمنية بشكلها الحالي ، وانتشار الجريمة ، والاستخفاف بالقوانين ، هذه الحماية التي ينبغي أن تكون صارمة بحق الجميع وتشيع روح الطمأنينة والعدالة والاستقرار وتهدئ الأحوال ، وإصدار قوانين تعالج الوضع الحالي ، وتكون هذه القوانين نابعة من مصلحة وحاجة الناس ، وإرساء الأسس العامة للديمقراطية التي ما زالت بعيدة الى حد ما في السلوك والممارسة اليومية في المجتمع المصرى .
لماذا العدالة الانتقالية في مصر الآن :
تأتى أهمية إعمال مبادئ العدالة الانتقالية فى مصر فى تلك الآونة لأسباب عديدة أهمها :
1. تدعيم الديمقراطية : على أساس أن الديمقراطية لا يمكن بناؤها على اساس إخفاء للحقيقة أو أكاذيب وأن جهودا مستمرة ومنظمة وتوافقية لمواجهة الماضى يمكن أن تؤدى إلى ديمقراطية أكثر قوة . ويتم ذلك بشكل كبير من خلال إرساء المحاسبة (مثل مكافحة الإفلات من العقاب) ومن خلال بناء ثقافة ديمقراطية .
2. الواجب الأخلاقى في مواجهة الماضى : هناك واجبا أخلاقيا في التذكر ، لقبول الضحايا والاعتراف بهم كضحايا . كما أن نسيان الضحايا والناجين من الفظائع يعتبر شكلا من أشكال إعادة الإحساس بالظلم والإهانة .
3. من المستحيل تجاهل الماضى : من المستحيل تجاهل الماضى أو نسيانه –فهو دائما يطفو على السطح – لذلك من الأفضل إظهاره بطريقة بناءة وشافية . ويمكن أن نسمى البديل الآخر "بثورات" الذاكرة حيث يغلى الغضب وعدم الرضى تحت سطح الحياة السياسية وبالتالى ينفلتان من وقت لآخر .
4. منع تكرار ذلك في المستقبل !: يعتبر هذا المبرر أن التعامل مع الماضى يخلق نوعا من الردع . فالتذكر والمطالبة بالمحاسبة هما وحدهما الكفيلان بالوقاية من وقوع أشياء فظيعة مجددا في المستقبل .
وحتى يمكن تحقيق هذه الاهداف يجب تبنى:
1. المحاكمات (سواء المدنية أو الجنائية) .
2. البحث عن الحقيقة وتقصى الحقائق (سواء من خلال تحقيقات رسمية وطنية مثل لجان الحقيقة أو جهود المنظمات غير الحكومية ).
3. جبر الضرر (سواء من خلال التعويض الرمزى أو العينى أو إعادة التأهيل) .
4. الإصلاح المؤسسى (بما في ذلك الإصلاحات القانونية والمؤسسية وإزاحة مرتكبى الأفعال من المناصب العامة وإقامة تداريب حول حقوق الإنسان للموظفين العموميين) .
5. إقامة النصب التذكارية و "الذاكرة الجماعية" وسيتم التطرق إلى هذه المواضيع بتوسع فيما بعد
أولا : المحاكمات
تعتبر المحاكمات أول فئة كبيرة من آليات العدالة الانتقالية . وبموجب القانون الدولى والوطنى، تلتزم كل الدول بالتحقيق في جرائم حقوق الإنسان بعد ارتكابها وفرض عقوبات على المسئولين عنها ، والتى تتطلب كحد أقصى الالتزام بالتسليم أو المتابعة وكحد أدنى إلحاق عقوبة غير إدارية لا تتنافى كثيرا مع حجم جريمة حقوق الإنسان المعنية ،وقد تمت مصادقة مصر على أغلب المعاهدات الإقليمية والدولية التى تؤكد صراحة على هذه الالتزامات .
وقد تثار في مصر في هذه الآونة بشأن هذه المحاكمات العديد من التساؤلات:
· كم من الأشخاص من بين العدد الإجمالى لمرتكبى جرائم وانتهاكات حقوق الإنسان في مصر يجب أن يتم التحقيق معهم أو محاكمتهم ؟
· من هم الاشخاص المقرر متابعتهم وتوجيه الاتهامات اليهم؟
· ما هو النطاق المسموح به في تقدير النائب العام أو جهات التحقيق لقبول الأعذار وأسباب الاباحة؟
· ما هى نوعية وطبيعة المحاكم القائمة على هذه المحاكمات؟
وتكمن الاجابة في الآتى:
· أنه وبوجه عام تكون المتابعة والمحاكمة موجهة بشكل واضح ، إلى أولئك الأشخاص المسئولين في النظام السابق والذين يتحملون أكبر قدر من المسئولية عن الجرائم . وعندما يتابع مثل أولئك المتهمين من ذوى المراتب العليا ، تتم مواجهة عدد أكبر من الضحايا والجرائم بأقل عدد من المتابعات ، مما يكون ذا فائدة عملية عندما تكون القدرة والموارد محدودة .
· وأن يتولى القضاء الطبيعى وحده ، دون المحاكم الخاصة أو الاستثنائية هذه المحاكمات
كما تثار عدة تحديات تكمن في :
· التكاليف الباهظة لمثل هذه النوعية من المحاكمات .
· نقص الشهود المتوفرين وصعوبة وجود أدلة إثبات وصعوبة إثبات حالة أو حالات بعينها بصرف النظر عن الشكوك المعقولة بشأن مسئولية شخص ما عن جرائم وانتهاكات !
· مخاوف الشهود !
· قلة الموارد المالية أوضعف النظام القضائي أو عدم قدرته على القيام بهذا الدور الاضافي لدوره الطبيعى مع تعدد المشاكل (كارتفاع عدد الضحايا والمنتهكين الذي يتجاوز الآلاف ) !
· الاهتمام غير الكافى باحتياجات الضحايا (ندرة المواساة للضحايا والإمكانيات الضعيفة في التعويض والمساهمات الدنيا)، وقلة أوجه حماية الضحايا !
· خطر تهديد الأمن أو الديمقراطية الوليدة ، وكيفية التعامل مع الجرائم الحالية !
· الحصانات لدى الجهازين التنفيذى والبرلمانى !
والاجابة تكمن في أنه ليس ثمة نموذج واحد لآلية المحاكمات تتلاشى معه هذه التحديات .
فقد تأخذ المحاكمات اشكال متعددة تختلف بأختلاف طبيعة الجرائم والانتهاكات، (المحاكمات الوطنية) ولكن في الوضع الراهن في مصر ، فإن المبادرة ، تتبنى المحاكمات الوطنية وتولى القضاء الطبيعى لهذه المحاكمات على النحو التالى :
المحاكمات المحلية / الوطنية ( القضاء الطبيعى)
رغم أنه ثمة العديد من الاختيارات التى قد تتوافر بالنسبة إلى النظام القضائي في أفق عدالة انتقالية، إلا أنه يفضل على العموم اللجوء إلى المتابعات والمحاكمات المحلية والقضاء الطبيعى وليس الخاص أو الاستثنائى للأسباب الآتية :
· بإمكان المحاكمات الوطنية والقضاء الطبيعى، أن تقوى القدرة المحلية في المتابعة وأن تكون مواكبة للسياق الاجتماعى والسياسى المتغير في مرحلة الانتقال .
· المحاكمات الوطنية هى بالأكيد أقل تكلفة في إقامتها وعملها .
· تسمح المحاكمات الوطنية بالولوج بشكل أفضل إلى الضحايا والشهود والأدلة .
· المحاكمات الوطنية عموما أكثر محاسبة ومصداقية على الصعيد المحلى من المحاكم الأجنبية أو المحاكم الدولية .
وفى الوقت الذى يوجد فيه إجماع على أن أهداف الإنصاف وإعادة التأهيل تتم خدمتها بشكل أفضل من طرف العدالة المقامة محليا ، يجب أن تتوفر قبل إقامة عملية إقامة محاكمات وطنية ذات مصداقية ، توفر بعض المتطلبات وهى:
1. الإطار التشريعى للقانون العقوبات وقانون الاجراءات.
2. قضاة مدربين وبنية تحتية مناسبة قادرة على تحمل العملية وثقافة احترام العملية القانونية .
3. أن تكون هذه الاستراتيجية مستدامة من الناحية السياسية وقابلة للتنفيذ من الناحية المالية
4. أن تكون ثمة قيادة واضحة للاستراتيجية ، سواء من طرف مكتب النائب العام أو من طرف إدارات منفصلة من النيابة العامة .
5. إقامة وحدة جادة للتحقيقات الجنائية (التى يمكنها إنجاز خريطة أولية للانتهاكات المرتكبة) ، وفريق بحث ذو كفاءة ، ووحدة قوية لحماية الضحايا والشهود تكون مدربة للتعامل مع الحالات بطريقة مهنية وواعية بالجانب الإنسانى .
ثانيا : الإصلاح المؤسسى
تأتى خطوة الاصلاح الموسى كخطوة مكملة وضرورية للخطوةالسابقة ( المحاسبة والمحاكمات)، بغرض ضمان سلامة انجاح مسيرة الانتقال للمجتمع الديمقراطى.
فليس منطقيا ان تتم المحاسبة وتعويض الضحايا ، مع الابقاء على ذات تشكيل واعضاء المؤسسات التى تورطت فى ارتكاب الجرائم .
فقد يتطلب الامر الى اجراء تعديلات هيكلية فى بعض الموسسات ذات الصله بالانتهاكات ، وقد يتطلب الامر إبعاد بعض العناصر من بعض المؤسست التى يثبت تورطهم فى ارتكاب الجرائم فى النظام السابق، وذلك لضمان عدم تكرار تلك الممارسات مرة اخرى فى المستقبل من قبل الاجهزه الادارية أو اية اجهزه اخرى فى الدولة، وهناك العديد من المؤسسات الواجب وبطريقة ملحة إجراء الاصلاح المؤسسسى ، بها ومن ذلك:
· الشرطة
· الاعلام
· القضاء
وذلك لما تواجهه بعض هذ المؤسسات من قناعات من عامة الناس، تتهمها بالتحيز وانعدام المهنية والتضليل والترويج لأكاذيب كما في الجهاز الاعلامى السابق .
هذا فضلا اتهام الشرطة بالاستعمال المفرط للقوة والاستعمال غير القانونى للأسلحة والانتهاكات البدنية والنفسية ، والإكراه والتخويف ومجموعة أخرى من انتهاكات الإجراءات الواجبة والمحاكمة العادلة وذلك استنادا إلى قانون الطوارئ .
الأمر الذي يستدعى :
1. إقامة لجنة مستقلة للشرطة أو مجلس مدنى للشرطة ، بهدف ضمان أن هياكل وتحضيرات الشرطة المستقبلية ستؤدى إلى مصلحة الشرطة تكون "مهنية وفعالة وفاعلة وعادلة ومحايدة ولا تخضع لمراقبة سياسية منحازة ، وقابلة للمحاسبة سواء من لدن القانون عن تصرفاتها أو المجتمع الذى تخدمه أو ممثلى المجتمع الذى تنظمه، وتعمل داخل نظام عدالة جنائية منسجم ويتسم بالتعاون ، ويكون متطابقا مع معايير حقوق الإنسان " .
2. إنشاء أمانة شكاوى مستقلة خاصة بالشرطة تتألف من محققين مستقلين للنظر في الشكاوى المقدمة ضد الشرطة .
وكذلك الأمر بالنسبة للاعلام في مسألة الاصلاح المؤسسى والتى يجب أن يكون قوامها الاستقلالية والمهنية والشفافية والمصداقية .وأن يتبع الجهاز الاعلامى المرئي والمسموع مجلس الشعب المنتخب انتخابا حرا ونزيها وأن تقوم على وسائل الاعلام المقرؤة من صحف ومجلات ، نقابات مستقلة ونزيهة .
كما أنه يجب خضوع الجهاز الاعلامي للرقابة من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات على أن تكون هذه الرقابة سابقة على عمليات صرف الأموال أو التوظيف أو غير ذلك .
أما عن القضاء ، فإنه في ظل النظام السابق كان يفتقر لأدنى مقومات الاستقلال والفعالية والعدالة وفق المعايير الدولية لاستقلال القضاء وذلك للأسباب الآتية :
تحكم وزارة العدل وتغول السلطتين التنفيذية والتشريعية في القضاء والتحكم في مقدراته من نقل وندب وإعارة وتأديب ، إضافة الى غياب معايير واضحة وشفافة بشأن تعيين أعضاء الهيئات القضائية ، والتفرقة القائمة على الجنس والمنشأ الاقتصادى والاجتماعى والرؤي السياسية .
ويقترح أن يتم :
· الضمان التام لاستقلال السلطة القضائية في نص الدستور ، وأن يجد هذا الاستقلال صدا في الواقع التشريعي والعملى ، مع تقرير الحق للقضاة في إنشاء الروابط والنقابات والنوادى الخاصة بهم .
· الوقف الفورى لتبعية النائب العام لوزارة العدل ، والفصل بين جمع النيابة العامة لسلطتى الاتهام والتحقيق.
· أن يكون مجلس القضاء الأعلى بالانتخاب من أعضاء الجمعية العمومية لمحكمة النقض والاستئناف ومجلس الدولةوألا يكون في عضويته تابعين لأى من السلطة التنفيذية أو التشريعية .
· أن يكون هذا المجلس وحده المهيمن على كل شئون القضاء تعيينا ونقلا وندبا ةإعارة وتأديبا .
· أن يكون تعيين النائب العام عبر مجلس القضاء الأعلى من بين قضاة الاستئناف والنقض والمحكمة الادارية العليا .
· ان يتم اعتماد معايير واضحة وشفافة بشأن التعيين في الهيئات القضائية ، مع عدم تحصن قرارات التعيين من الطعن القضائي عليها
ثالثا: البحث عن الحقيقة
غالبا ما تعبر المجتمعات التى تعيش مرحلة انتقالية عن طلبات لفهم مدى وطبيعة العنف أو الانتهاكات التى وقعت أثناء حكم النظام السابق .
وينادى الضحايا والمنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان ، من بين أطراف أخرى عديدة ، بكشف "الحقيقة" حول الماضى ، وذلك عادة كردة فعل على النظام السابق الذى كان يعتمد على الأكاذيب والخداع .
و ينادى نشطاء حقوق الإنسان والمدافعون عن الديمقراطية بوضع سجل دقيق عما وقع في الماضى ومن خلال القيام بذلك ، إعطاء الكلمة لأولئك الضحايا الذين عانوا كثيرا .
وقد ظهرت داخل مجال العدالة الانتقالية ، عدة طرق لاستجلاء الحقيقة حول الانتهاكات الماضية لحقوق الإنسان . وأشهر طريقة من بين هذه الطرق هى "لجنة الحقيقة" .
لجان التحقيق :
من العموم ، فإن مصطلح "لجنة الحقيقة" يشير إلى هيئات تتقاسم مميزات خاصة . ولجان الحقيقة هى:
هيئات مؤقتة .تعمل غالبا لمدة سنة أو سنتين .وتتم الموافقة عليها رسميا أو الترخيص لها أو تخويل السلطات لها من طرف الدولة .وهى هيئات غير قضائية تتمتع بنوع من الاستقلال القانونى ، ويتم إحداثها غالبا في مرحلة من مراحل الانتقال السياسى ، سواء من الحرب إلى السلم أو من الحكم الاستبدادى إلى الديمقراطية ، وهى تركز على الماضى ، وتحقق حول نماذج من الانتهاكات والخروقات الخاصة المرتكبة خلال مدة من الزمن ، وليس فقط حول حدث خاص بعينه ، وهى تعطى الأولوية لحاجيات الضحايا والإصابات ، وتنهى في معظم الأحيان عملها بتقديم تقرير نهائى يتضمن الاستنتاجات والتوصيات ، وهى تركز على انتهاكات حقوق الإنسان وفى بعض الأحيان على انتهاكات المعايير الإنسانية كذلك.
تحديات تأليف لجنة الحقيقة :
مع مراعاة تحديد مهام لجنة الحقيقة ، يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار بعض المسائل الرئيسية التالية :
· عملية اختيار أعضاء اللجنة .
· معايير الأهلية لعضوية اللجنة
· أهداف اللجنة
· مدة عملها
· نوع الانتهاكات التى سيتم التحقيق بشأنها والمدة الزمنية المأخوذة بعين الاعتبار .
· وظائفها (مثلا بلوغ الجمهور والتصريحات المأخوذة من الضحايا والبحث والتحقيق وجلسات الاستماع العلنية الخ)
· سلطات اللجنة في التحقيق (مثل سلطة الإحضار وسلطة البحث والحجز الخ) .
· وميزانيتها ، ومضمون التقرير النهائى (بما في ذلك قدرة اللجنة على ذكر "الأسماء").
· أوجه الحماية الواجبة للأشخاص المشاركين (مثلا الحق في رفض ادعاءات الخصوم أو النتائج) .
· إجراءات التتبع بعد اختتام العمليات (مثلا المطالبة الصريحة بإقامة هيئة بعد اللجنة لمراقبة تطبيقة التوصيات) .
وبينما كانت تمنح للجان الحقيقة في الماضى مهام وميزانيات محدودة نسبيا ، صار ثمة توجه الآن نحو إقامة لجان ذات موارد جيدة مع وظائف وسلط واسعة وقوية .
ضمان ونزاهة لجان الحقيقة :
· الأستقلالية والنزاهة والسمو الاخلاقي والخبرة العملية والثقافية ، والتي تنتج أثرها المرجو ضمن تلك الفترة الحرجة والمهمة في عملية بناء المجتمع .
· أن تتوفر لدى المكلف بمهمة التحقيق الالمام التام بجوانب القضية المكلف بها ، بالاضافة الى ما تتطلبه مرحلة العدالة الانتقالية من موجبات العمل القضائي من نزاهة وسمو اخلاقي وحيادية ، مع تمسكه بالاستقلالية تمسكا تاما وعدم التأثر بأية طلبات أو رغبات أو توجهات تقتضيها السياسة أو جهات حكومية أو حزبية معينة .
وتأتي أهمية مرحلة التحقيق خلال فترة العدالة الأنتقالية ، أنها تكون مزدوجة الأهمية ، فمن ناحية أنها تأتي ضمن فترة الأنتقال من النظام الاستبدادى الى النظام الديمقراطي ، وانها تلتزم بمعايير تكون قد تم تغييبها في المرحلة السابقة ، ومع كل هذا فيقع على عاتقها الأسراع بأظهار الحقائق ضمن تلك الفترة ، كما أن عملها سيكون عرضة للتدقيق والأنتقاد والتمييز ، بالأضافة الى المراقبة الدقيقة من ابناء الشعب المتابعين لمراحل التحقيق في تلك الفترة .
رابعا : التعويض
أمام الانتشار الواسع لانتهاكات حقوق الإنسان ، أصبح لزاما على الحكومات ليس فقط التصدى لمرتكبى هذه التجاوزات بل أيضا ضمان حقوق الضحايا . وبوسع الحكومات تهيئ الظروف الملائمة لصيانة كرامة الضحايا وتحقيق العدل بواسطة التعويض عن بعض ما لحق بهم من الضرر والمعاناة . وينطوى مفهوم جبر الضرر على معانى عدة من بينها التعويض (عن الضرر أو ضياع الفرص) ، رد الاعتبار (لمساندة الضحايا معنويا وفى حياتهم اليومية ) والاسترجاع (استعادة ما فقد قدر المستطاع) .
يمكن التمييز بين التعويضات بحسب النوع (مادية و معنوية ) والفئة المستهدفة ( فردية / جماعية). ويمكن أن يتم التعويض المعنوى عن طريق منح أموال أو تحفيزات مادية ، كما يمكن أن تشمل تقديم خدمات مجانية أو تفضيلية كالصحة والتعليم والسكن . أما التعويض المعنوى فيكون مثلا عبر إصدار اعتذار رسمى ، خلق قضاء عمومى لتخليد ذكرى أو إعلان يوم وطنى للذكرى .
أما الأهداف المتوخاة من تدابير خبر الضرر فهى عديدة ومتنوعة ومن بينها الإقرار بفضل الضحايا جماعات وأفراد ، ترسيخ ذكرى الانتهاكات في الذاكرة الجماعية ، تشجيع التضامن الاجتماعى مع الضحايا ، إعطاء رد ملموس على مطالب رفع الحيف وتهيئة المناخ الملائم للمصالحة عبر استرجاع ثقة الضحايا في الدولة .
أشكال إضافية من التعويض :
سواء منحت للضحايا تعويضات مادية أو لم تمنح ، من المهم أن تؤخذ بعين الاعتبار كذلك عدد من الأشكال الإضافية والهامة من أشكال تعويض الضحايا .
أولا : قد يكون من المهم في بعض السياقات ، بالنسبة إلى حكومة جديدة أن تحاول إعادة الحقوق القانونية إلى الضحايا أو ممتلكاتهم . ومن أمثلة ذلك : إجراءات لمساعدة السكان الذين تم ترحيلهم للمصلحة العامة أو لفساد أو الذين سرقت أراضيهم ، أو إرجاع حقوق الحرية والمكانة الاجتماعية ، أو إعادة الإدماج في المناصب السابقة في الوظائف العمومية .
ثانيا : قد يكون كذلك من المهم في بعض السياقات وضع برامج خاصة لإعادة تأهيل الضحايا، بما في ذلك المواساة العاطفية والعلاج البدنى أو المساعدة الطبية .
ثالثا : ثمة مجموعة واسعة من الإجراءات الرمزية لجبر الضرر والتى يمكن أن تؤخذ كذلك بعين الاعتبار ، سواء بالنسبة إلى الضحايا بشكل فردى أو الضحايا بصفة عامة (مثلا الاعتراف الرسمى بما جرى من قمع في الماضى ، أو تخصيص فضاءات عامة وأسماء الشوارع أو رعاية العروض الخاصة أو الأعمال الفنية أو بناء النصب التذكارية العامة والمآثر والمتاحف الخ ) .
وتتضمن إجراءات أخرى للعدالة الانتقالية جوانب جبر الضرر وخاصة إظهرا الحقيقة (من خلال لجنة الحقيقة أو تحقيقات رسمية أخرى ) ، وتوفير الظروف التى تمنع تكرار انتهاك حقوق الإنسان (مثل الإصلاح المؤسسى) .
وتتبنى المبادرة ثلاث فئات من التعويض :
1. تعويض رمزى لمواساة الضحايا .
2. إجراءات قانونية وإدارية لحل عدة مشاكل متعلقة بالاعتراف بالوفاة والتعذيب والاضطهاد
3. يشمل التعويض الفوائد الاجتماعية والعناية الصحية والتربية والتعليم .
خامسا: إحياء الذكرى
إحياء الذكرى هو أى حدث أو واقعة أو بنية تعمل كآلية للتذكر . ويمكن أن يتم إحياء الذكرى بشكل رسمى مثل:
إقامة نصب تذكارى أو غير رسمى (مثل بناء جدارية في مجتمع محلى ) ، رسميا من طرف الدولة أو تلقائيا من طرف المواطنين . ويسعى الناس إلى إحياء ذكرى أحداث الماضى لأسباب عديدة ، منها الرغبة في استحضار ذكرى الضحايا و/أو التعرف عليهم ، أو تعريف الناس بماضيهم ، أو زيادة وعى المجتمع ، أو دعم أو تعديل رواية تاريخية أو تشجيع تبنى الاحتفال بالذكرى / مسلسل العدالة الانتقالية من أقصى مستوى محلى .
كأن يتم مثلا :
· أختيار أحد مقار أمن الدولة كمزار وشاهد على حقبة سابقة .
· أن يتم إقامة نصب تذكارى لشهداء ثورة 25 يناير في ميدان التحرير .
· أن يتم إقامة احتفال سنوى لتكريم الشهداء والضحايا
ويشكل فهم احتياجات الضحايا وعائلاتهم والناجين من الفظاعات وانتهاكات حقوق الإنسان الصارخة أحد العناصر الرئيسية في العدالة الانتقالية . ورغم عدم وجود شكل وحيد لتعامل الضحية مع الماضى ، إلا أن الضحايا وجمعياتهم المنظمة كثيرا ما يطالبون بالعمل على بلوغ عدد من أهداف العدالة الانتقالية ، بما في ذلك تحقيق العدالة والمحاسبة ، وإظهار الحقيقة، وجبر الأضرار ، وضمان عدم تكرار ما جرى . إضافة إلى كل ذلك ، غالبا ما يكون هناك مطلب بالتذكر . فتذكر الماضى يتيح نوعا من تكريم أولئك الذين ماتوا أو تمت التضحية بهم . غير أن آليات التذكر يمكن أن تساهم في بلوغ أهداف أخرى للعدالة الانتقالية ، بما في ذلك البحث عن الحقيقة ، وضمان عدم تكرار الخروقات مستقبلا ، وتحفيز الحوار والنقاش حول الماضى، ووضع سجل تاريخى مناسب ، والإنصات لأصوات الضحايا ومتابعة الأهداف المرتبطة بجبر أضرار الضحايا .
إن الصراع حول التحكم في الذاكرة الوطنية أو "الجماعية" يظل في صلب سياسات المحاسبة التى تعقب حالات ما بعد انتهاء النزاعات أو سقوط السلطة . وكثيرا ما يشعر الضحايا بغبن عميق من جراء جهود الحكومة الجديدة أو القديمة ، حتى لو كانت حكومة ديمقراطية ، قصد خلق "رواية رسمية" ، أى رواية الدولة حول الماضى . وأحيانا ما ينظر إلى استراتيجيات العدالة الانتقالية –مثل إنشاء لجنة للحقيقة- كخطوة ضرورية في اتجاه التذكر ، لكن أيضا كخطوة غير كافية في الوقت نفسه . وسبب ذلك أنه الحفاظ على الذاكرة حية يظل شيئا صعبا ، بل إن لجان الحقيقة الرسمية تصبح جزءا من "الرواية الرسمية" الجامدة عن الماضى ، ومن ثم فإن التحدى الذى يفرض نفسه من هذا المنظور هو "أن لا ننسى أبدا" .
ويرافق مطلب عدم نسيان ما حدث لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في الماضى التنازع حول ما يتعين تلقينه في المدارس ، وكيف ينبغى تذكر الضحايا ، وإذا ما كانت أصوات الضحايا ، حتى بعد نشر تقرير لجنة للحقيقة أو نجاح محاكمة أحد مرتكبى الانتهاكات . وحتى لو تكفلت كتب التاريخ برواية قصص الضحايا ، فإن التذكر يجب أن يجعل الناس ينخرطون في حوار ديناميكى وحى ودائم ، ليس فقط حول الماضى – الأحداث ودلالاتها – بل أيضا حول الطريقة التى يستفيد بها الحاضر من هذا الماضى ويمكن المجتمعات من استعداد أفضل للمستقبل .

27/11/2024
|
السلطات المصرية ترفع إسم ناصر أمين من قوائم الممنوعين من السفر وتبقى على إسم ... |
21/11/2024
|
الحلقة النقاشية المحاكمات عن بعد بين المشروعية والتنظيم |
17/11/2024
|
سلطة الضبط القضائي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية |
27/10/2024
|
المنع من التصرف في الأموال فى مشروع قانون الاجراءات الجنائية |
09/10/2024
|
الاعتداء على حق التنقل والسفر في مشروع قانون الإجراءات الجنائية |
