آخر تحديث للموقع 03:14:43 28/11/2024
المركز يدين إحالة 48 قاضياً مصرياً إلى التحقيق بسبب تعبيرهم عن ...  :::   السلطات المصرية ترفع إسم ناصر أمين من قوائم الممنوعين من السفر ...  :::   الحلقة النقاشية المحاكمات عن بعد بين المشروعية والتنظيم  :::   المركز العربي يرحب بقرارالمحكمة الجنائية الدولية ويدعو الدول ...  :::   سلطة الضبط القضائي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية  :::   المقررون الخواص بالأمم المتحدة يعربون عن مخاوفهم بشأن مشروع ...  :::   قانون جديد يضاف إلى ترسانة القوانين سيئة السمعة فى مصر  :::   المنع من التصرف في الأموال فى مشروع قانون الاجراءات الجنائية  :::   الاعتداء على حق التنقل والسفر في مشروع قانون الإجراءات الجنائية  :::   المادة 189 من الدستور تحظر تعديل 134 مادة من قانون الإجراءات ...  :::  

النص على محاكمة المدنيين عسكريا وفق نصوص دستورية يهدر استقلال القضاء ويخل بضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة


 القاهرة في 25 نوفمبر 2013

النص على محاكمة  المدنيين عسكريا وفق نصوص دستورية

يهدر استقلال القضاء ويخل بضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة

يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، عن قلقه البالغ بشأن انتهاك ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة ، وكذلك الاخلال باستقلال القضاء في مصر ، سيما بعد ماتم الاعلان عنه من وجود نصوص دستورية صادرة عن لجنة الخمسين المعنية بتعديلات دستور 2012 ، تضع سندا دستوريا لهذه المحاكمات الاستثنائية  والتى تمثلت في نص المادة "174 " من المسودة الأولى الصادرة عن اللجنة المشار اليها   ، الأمر الذي يراه المركز ترسيخا للمحاكمات العسكرية عبر إضفاء المشروعية الدستورية على هذه المحاكمات

و يشير المركز الى أن وجود نصا دستوريا يجيز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى ، يمثل تأبيدا لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى ، وليس فقط قصرها على ظروف استثنائية ، الأمر الذي يمثل اخلالا جسيما بضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة ، التى تقضى معاييرها بضرور حماية حق الشخص في المثول أمام قاضيه الطبيعى ، وحقه في أن تكون أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من محكمة مختصة مستقلة حيادية ، منشاة بحكم القانون

ويشير المركز الى أن خطورة تضمين الوثيقة الدستورية لمثل هذا النص من شأنه كذلك أن يرسخ للاخلال باستقلال القضاء وتجعلها تتم بطريقة نمطية وممنهجة ، استنادا الى نصوص دستورية ، وتمكن المشرع العادى من التوسع في سلب اختصاصات القضاء الطبيعى ، وإحالتها الى القضاء العسكرى .

كما يشير  المركز  الى أن  إحالة المواطنين  المدنيين الى القضاء العسكرى في حقبة حكم مبارك كانت تتم استنادا الى نص المادة " السادسة من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 ، والتى حكم بعدم دستوريتها بعد ثورة يناير ، وأن وجود هذه النص في سياق التشريعات العادية ، يكون أخف وطأة من تضمينه نصا وحكما في صلب الوثيقة الدستورية  ، التى يقتضي تعديلها أو إلغاءها إجراءات معقدة ، على خلاف تعديل التشريعات العادية .

و يرى المركز أن صياغة المادة الدستورية بالتفصيلات الواردة بها ، وتعدادها للجرائم التى يختص بها القضاء العسكرى ، ليس محلها النص الدستورى ، بقدر ما هو اختصاص للتشريع العادى  .كما أن صياغة المادة على النحو الواردة به ، يمثل تهديدا جسيما للمدنيين ، بصفة عامة ، في حقهم في التقاضي أمام قاضيهم الطبيعى ، ومن ذلك العاملين المدنيين في المصانع الحربية  وغيرها من المنشآت المماثلة .

كما يرى  المركز أنه لا يجب الاستناد الى ما أصاب القضاء الطبيعى تزامنا مع احداث ثورة يناير ، كمبرر لتقوية القضاء العسكرى على حساب اختصاصات القضاء الطبيعى ، بل يجب لتلافى تكرار ما تعرض له القضاء من محاولات للاعتداء على المحاكم أو النيابات أن تتم عمليات تأمين لمقار القضاء الطبيعى وتدعيم اختصاصاته  واستقلاله  .

ويطالب المركز لجنة تعديل الدستور بإيلاء الاعتبار لضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة ، وضمان استقلال القضاء ، وفقا للمعايير الدولية المعمول والمعترف بها على نطاق واسع ؟