آخر تحديث للموقع 03:14:43 28/11/2024
المركز يدين إحالة 48 قاضياً مصرياً إلى التحقيق بسبب تعبيرهم عن ...  :::   السلطات المصرية ترفع إسم ناصر أمين من قوائم الممنوعين من السفر ...  :::   الحلقة النقاشية المحاكمات عن بعد بين المشروعية والتنظيم  :::   المركز العربي يرحب بقرارالمحكمة الجنائية الدولية ويدعو الدول ...  :::   سلطة الضبط القضائي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية  :::   المقررون الخواص بالأمم المتحدة يعربون عن مخاوفهم بشأن مشروع ...  :::   قانون جديد يضاف إلى ترسانة القوانين سيئة السمعة فى مصر  :::   المنع من التصرف في الأموال فى مشروع قانون الاجراءات الجنائية  :::   الاعتداء على حق التنقل والسفر في مشروع قانون الإجراءات الجنائية  :::   المادة 189 من الدستور تحظر تعديل 134 مادة من قانون الإجراءات ...  :::  

قرار وزير العدل بمنح صفة الضبطية القضائية لعسكريين في الجرائم التى تقع من المدنيين يمثل تكريسا لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية


القاهرة في 13 يونيو 2012

 

قرار وزير العدل بمنح صفة الضبطية القضائية لعسكريين

 في الجرائم التى تقع من المدنيين يمثل تكريسا لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية  وإعادة للعمل بحالة  الطوارئ

تلقى المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، ببالغ القلق قرار وزير العدل رقم 4991 لسنة 2012 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 13 يونيو 2012 والذي بمقتضاه يمنح ضباط وضباط صف المخابرات الحربية ، وضباط وضباط صف الشرطة العسكرية  الذين يمنحون صفة الضبط القضائي من وزير الدفاع أو من يفوضه ، صفة الضبطية القضائية في الجرائم التى تقع من غير العسكريين .

ويرى المركز أن هذا القرار بمثابة إحياء وبث للروح في قانون الطوارئ وإعادة للعمل بحالة الطوارئ التى تم وقف العمل بها في 31 مايو من العام 2012 .

كما يرى المركز أن خضوع المدنيين لرجال ضبط من العسكريين في الجرائم التى يرتكبها المدنيين ، يمثل اخلالا جسيما لضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة سيما في مراحلها الأولى التى تبدأ بالضبط أو القبض أو التفتيش ، كما يمثل هذا القرار سلبا لاختصاصات القضاء الطبيعى ممثلا في النيابة العامة ، حيث أنه ووفقا لمفهوم هذا القرار فإن هؤلاء العسكريين الذين سيمنحون صفة الضبطية القضائية لن يكونوا خاضعين لاشراف النيابة العامة ، وأن القضايا التى سوف  يمارسون مهامهم فيها سوف تنظرها بطبيعة الحال المحاكم العسكرية .

ويؤكد المركز على أن هذا القرار يمثل تكريسا لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية ، في إخلال واضح لحق الفرد في المثول والمحاكمة أمام قاضية الطبيعى ، كما يمثل نفس النهج في الاخلال باستقلال القضاء عبر سلب اختصاصاته في محاكمة المدنيين .

ويطالب المركز وزير العدل المصري بالإلغاء الفورى لهذا القرار الذي يمثل عسكرة الحياة المدنية ويخل بحقوق المواطنين وينتهك استقلال القضاء ، ويمثل إحياء للعمل بحالة الطوارئ دون قانون يصدر بإعادة العمل بها .

نص قرار وزير العدل المشار اليه  على أنه "مع عدم الإخلال بالاختصاصات المنصوص عليها في قانـــون القضـــاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 يخول لضباط وضباط صف المخابرات الحربية وضباط وضباط صف الشرطة العسكرية الذين يمنحون سلطة الضبط القضائي من وزير الدفاع أو من يفوضه صفة مأموري الضبط القضائي في الجرائم التي تقع من غير العسكريين والمنصوص عليها في الأبواب (الأول والثاني والثاني مكررًا والسابع والثاني عشر والثالث عشر) من الكتاب الثاني من قانون العقـــوبات وفي البـاب الخامس عشر والباب السادس عشر من الكتاب الثالث من ذات القانون".

تجدر الاشارة الى أن المواد المنصوص عليها في القرار، هي المتعلقة بالجنايات والجنح المضرة بأمن البلاد من جهة الخارج والداخل، والمفرقعات، ومقاومة الحكام وعدم الامتثال لأوامرهم والتعدي عليهم بالسب وغيره، وإتلاف المباني والآثار وغيرها من الأشياء العمومية، وتعطيل المواصلات، والتوقف عن العمل بالمصالح ذات المنفعة العامة والاعتداء على حرية العمل والترويع والتخويف (البلطجة) .