آخر تحديث للموقع 03:14:43 28/11/2024
المركز يدين إحالة 48 قاضياً مصرياً إلى التحقيق بسبب تعبيرهم عن ...  :::   السلطات المصرية ترفع إسم ناصر أمين من قوائم الممنوعين من السفر ...  :::   الحلقة النقاشية المحاكمات عن بعد بين المشروعية والتنظيم  :::   المركز العربي يرحب بقرارالمحكمة الجنائية الدولية ويدعو الدول ...  :::   سلطة الضبط القضائي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية  :::   المقررون الخواص بالأمم المتحدة يعربون عن مخاوفهم بشأن مشروع ...  :::   قانون جديد يضاف إلى ترسانة القوانين سيئة السمعة فى مصر  :::   المنع من التصرف في الأموال فى مشروع قانون الاجراءات الجنائية  :::   الاعتداء على حق التنقل والسفر في مشروع قانون الإجراءات الجنائية  :::   المادة 189 من الدستور تحظر تعديل 134 مادة من قانون الإجراءات ...  :::  

تعليق المركز على مقترحات بمشروعات قوانين مقدمة بشأن تعديل قانون السلطة القضائية


القاهرة في 25/5/2012          

تعليق المركز على مقترحات بمشروعات قوانين مقدمة

بشأن تعديل قانون السلطة القضائية

أولا مشروع القانون المقدم من الحكومة

من خلال متابعة المركز لمراحل إصدار تعديلات قانون السلطة القضائية المصري ، وللأهمية الخاصة لهذا القانون الذي ينظم عمل القضاة ، وهم المكلفون باتخاذ القرار الأخير بشأن حياة المواطنين وحرياتهم وحقوقهم وواجباتهم وممتلكاتهم ، ومما يستتبعه ذلك من وجوب أن يكون للسلطة القضائية الولاية الكاملة على جميع المسائل ذات الطابع القضائي ، كما تنفرد بسلطة البت في جميع المسائل ذات الشأن بأعضائها  ،وضرورة تمتعها باستقلال كامل عن السلطتين التشريعية والتنفيذية  ،فإن المركز يبدي ملاحظاته على مشروع قانون السلطة القضائية والمحال من الحكومة الى  مجلس الشعب المصري في هذه الآونة .

و يرى المركز أنه و على الرغم من أن مشروع القانون تضمن لإيجابيات طالب بها قضاة مصر ، ومؤسسات المجتمع المدني ، إلا أن هناك العديد من الملاحظات التي يجب إيلاء الاعتبار الكامل لها حتى يتوافق القانون مع المعايير الدولية ذات الصلة باستقلال السلطة القضائية ، سيما مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمعتمدة بقراري الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 40/32 في 29 نوفمبر 1985 ورقم 40/146 في 13 ديسمبر 1985 .

الملاحظات   بشأن التعيين

1.لم يتطرق مشروع القانون بحال إلى وضع نصوص تضمن وجود معايير موضوعية للاختيار و التعيين بالقضاء ، رغم ما يثار في الواقع العملي بشأن عدم التزام الجهات القائمة على التعيين بمعايير النزاهة والشفافية ، لدرجة وصلت إلى التقاضي أمام دوائر مجلس الدولة، بشأن طلب إلغاء العديد من قرارات التعيين ، وما استتبع عدم وجود هذه المعايير من إقصاء للعديد من الكفاءات ، وحرمان المرأة المصرية من حق دستوري يكفل مساواتها في مجال تولي الوظائف العامة ، ومن الجيد أن يتضمن قانون السلطة القضائية النص على أن يكون من يقع عليه الاختيار لشغل الوظائف القضائية أفرادا من ذوي النزاهة والكفاءة وحاصلين على تدريب أو مؤهلات مناسبة في القانون ، ولا يجوز التمييز بين المرشحين لشغل المناصب القضائية على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو الدين أو الآراء السياسية أو غيرها من الآراء أو المنشأ القومي أو الاجتماعي أو الملكية أو الميلاد أو المركز .

ويرى المركز ضرورة أن ينص على أن أن يكون معيار الكفاءة هو الفيصل بين المتزاحمين لشكل المناصب القضائية ، مع ضرورة انشاء اكاديمية قضائية تكون وظيفتها إجراء مسابقات للتعيين ثم تتولى مهمة التدريب والتأهيل للقضاة .و ان تتكون اللجان التى تجرى مسابقات التعيين من قضاة واساتذة قانون ومحامين وشخصيات عامة لتبادل الخبرات بشكل كامل . العمومية لكل هيئة قضائية بما يمكن أن يمثله ذلك من رقابة شعبية وتدريب لكوادر جديدة على الممارسة.على ان يتم عرض المتقدم للتعيين فى وظيفة قضائية  على لجان ثلاثية قبل اللجنة السباعية يكون تكوينها كالتالى عضو من نواب رئيس محكمة النقض احد نواب رئيس محكمة استئناف القاهرة احد المحامين العاميين  وان يتم استبعاد سلطة رئيس الجمهورية ووزير العدل نهائيا من قرارات التعيين وأن يكون تعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة من اختصاص  مجلس القضاء الأعلى .و إلغاء جميع التحريات عن المتقدم ماعدا التحرى الجنائى عن شخصه فقط .

 

 

2.  ابقى مشروع القانون على نص المادة 83 من قانون السلطة القضائية وذك دون تعديلات  توفر ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة للقضاة ، وضمان حقهم في التقاضي على درجتين ، وامكانية استعانتهم بمحام .

3.  ابقى مشروع القانون على امكانية وجواز أن تفوض الجمعيات العمومية للمحاكم رئيس المحكمة في بعض ما يدخل في اختصاصاتها ، كما اضاف مشروع القانون إمكانية أن تفوض الجمعيات العمومية للمحاكم " لجنة " من أعضائها كذلك في بعض ما يدخل في اختصاصاتها ، ويرى المركز ونظرا للاشكاليات التى كان يرتبها تفويض الجمعية العمومية لرئيس المحكمة في اختصاصاتها أو بعض اختصاصاتها ، أن يتم حظر تفويض رؤساء المحاكم أو لجان من هذه المحاكم في اختصاصات الجدمعية العمومية ، وهذا الأمر سوف يؤدى الى ضمان الحفاظ على انعقاد الجمعيات العمومية للمحاكم والقيام بدورها في الأمور ذات الصلة بالشأن القضئي وأخصها توزيع القضايا ، وتوفير اكبر قدر من الضمانات التى تحول دون تدخل رؤساء المحاكم أو محاولات تأثيرهم  على القضاة أو توزيع القضايا .

ثانيا المشروعات المقدمة من بعض نواب مجلس الشعب :

ومن خلال متابعة المركز لمقترحات بمشروعات قوانين لتعديل  قانون السلطة القضائية ، والبالغ عددها سبعة اقتراحات بمشروعات قوانين بشأن تعديل بعض أحكم القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية .والمقدمة من السادة النواب  ( عصام سلطان – مصطفى الجندى – ابو العز الحريري وآخرين – محمد الكردى – عادل العزازى – سعد عبود )

 

في البداية يشير المركز الى أنه :

·         يجب إيلاء الاعتبار للمقترحات المقدمة من لجنة تعديل قانون السلطة القضائية المعروفة إعلاميا بلجنة المستشار احمد مكى وكذلك إيلاء الاعتبار للتعديلات المقترحة من نادى القضاة ونوادى الأقاليم .

·         كما يشير المركز ومن خلال قراءاته لمشروع القانون المقدم من النائب أبو العز الحريرى ونواب الهيئة البرلمانية لحزب التحالف الشعبى الاشتراكى ،والمشروع المقدم من النائب عصام سلطان  أن هذان المشروعان قد راعيا الى  حدا كبير من ضمانات استقلال السلطة القضائية المنصوص عليها في مبادئ الأمم المتحدة بشأن استقلال السلطة القضائية .، ويناشد المركز مجلس الشعب المصري الموافقة على أى من هذين المشروعين ، لما راعياه من ضمانات استقلال السلطة القضائية بدءا من التعيين في أولى درجات السلم القضائي ، مرورا بتعيين اقضاة والناتئب العام ورئيس محكمة النقض ، وكذلك لما تلاحظ من توفيرهما لضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة للقضاة و امكانية استعانتهم بمحام ، وكذلك مراعاة التدريب والتأهيل المستمر للقضاة ، وضمان حقهم في حرية الرأى  والتعبير ، وتكوين الجمعيات ، وللتنظيم الجيد الوزارد بهذين المشروعين بشأن نادى القضاة.

إلا أن للمركز بعض الملاحظات نوجزها في الآتى :

·         اشترط  كل من المشروعين مشروع القانون في أكثر من مادة سواء بالنسبة للتعيين كقضاة أو معاونى نيابة أو مساعدى نيابة  ألا تزيد  نسبة التعيين على الربع من غير رجال النيابة ، ويشير المركز ألى أنه من الجيد أن يتم دعم القضاة بروافد جديدة من المحامين وأساتذة القانون ، وانه قد يكون من الجيد أن ينص على ألا تقل نسبة التعيين على الربع .

توصيات عامة :

ويناشد المركز مجلس الشعب المصري في مناقشته للمشروعات المقدمة بصفة عامة إيلاء الاعتبار للآتى :

         1-         عقد جلسات استماع موسعة يتم الاستماع فيها للقضاة وللمحامين ولأساتذة القانون ومؤسسات المجتمع المدنى لما لهذا القانون من أهمية في دعم وتعزيز أوضاع العدالة واستقلال القضاء .

         2-         ضرورة إصدار تشريع موحد للسلطة القضائية ينظم العمل داخل كل الهيئات القضائية سواء القضاء العادى أو الادارى أو الدستورى، ويوحد طرق التعيين في السلطة القضائية

         3-         النص على تشكيل مجلس يجمع رؤساء الهيئات القضائية جميعها لرعاية شئونها المشتركة مع إلغاء رئاسة رئيس الجمهورية أو زير لعدل له و إسناد رئاسته  لرئيس محكمة النقض.

         4-         التأكيد على أهمية اختيار النائب العام بالانتخاب بواسطة المجلس الاعلى للقضاء بشرط  ان يكون اختياره  من بين :

احد نواب رئيس محكمة النقض

احد نواب رئيس محكمة استئناف القاهرة

         5-         احد المحامين العاميين بشرط ان يكونوا جميعا مارسوا الوظيفة بالمنصب المذكور لمدة 4 سنوات .

         6-       الفصل التام بين سلطات النيابة في التحقيق أو الاتهام أو القضاء وقصرها على الاتهام فقط .

         7-         أن يكون معيار الكفاءة هو الفيصل بين المتزاحمين لشكل المناصب القضائية ، مع ضرورة انشاء اكاديمية قضائية تكون وظيفتها إجراء مسابقات للتعيين ثم تتولى مهمة التدريب والتأهيل للقضاة .

         8-         ان تتكون اللجان التى تجرى مسابقات التعيين من قضاة واساتذة قانون ومحامين وشخصيات عامة لتبادل الخبرات بشكل كامل . العمومية لكل هيئة قضائية بما يمكن أن يمثله ذلك من رقابة شعبية وتدريب لكوادر جديدة على الممارسة.

         9-         ان يتم عرض المتقدم للتعيين فى وظيفة قضائية  على لجان ثلاثية قبل اللجنة السباعية يكون تكوينها كالتالى عضو من نواب رئيس محكمة النقض احد نواب رئيس محكمة استئناف القاهرة احد المحامين العاميين  .

       10-      ان يتم استبعاد سلطة رئيس الجمهورية ووزير العدل نهائيا من قرارات التعيين وأن يكون تعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة من اختصاص  مجلس القضاء الأعلى .

       11-      إلغاء جميع التحريات عن المتقدم ماعدا التحرى الجنائى عن شخصه فقط .

       12-      استبعاد اى نص يكفل لرئيس الجمهورية او وزير العدل الحق فى ممارسة اى سلطة فعلية على القضاة .

       13-      ان ينص القانون الجديد على كافة الضمانات التى تحمى استقلال القضاة فى مسائل الندب والتعيين والاعارة  بأن تكون كلها فى وظائف قضائية فقط وحسب الكفاءة والاحتياج  وبقرار من مجلس القضاء  الاعلى.

       14-      ان يكفل القانون الجديد الترقى وفقا لمعيار الكفاءة .

       15-      ان يكفل القانون للقضاة الحق فى المحاكمات العادلة والمنصفة حين مساءلتهم  وحين اجراءات تأديبهم مع تبعية التفتيش القضائي لسلطة مجلس القضاء الأعلى .

       16-      ان يضمن القانون الجديد للقاضى الحق فى حضور محام فى التحقيقات التى تجرى معه وكذلك الحق فى الاطلاع على التحقيقات .

       17-      تقرير حق القضاة فى تكوين الجمعيات والمنظمات و النوادى أن تكون تبعية هذه الجمعيات أو المنظمات أو النوادى لسلطان الجمعيات العمومية لها  مع اخضاع هذه الجمعيات  للرقابة المالية للجهاز المركزى للمحاسبات .

       18-      ان يتم تحديد السن النهائى للعمل بالقضاء بأربع وستون عاما بعدها تتم الاحالة الى المعاش ويمكن الاستفادة من هذه  الكوادر فى الاكاديمية القضائية ولاتاحة الفرصة لكوادر اخرى فى الظهور .

       19-      ان يتم تعديل نصوص القانون الخاصة بحرية الرأى والتعبير للقضاة وأن يتم النص بوضوح على حق كل قاضي في حرية التعبير طالما سلك في ذلك مسلكا يحفظ هيبة ونزاهة القضاء .

       20-      ان يتم النص على عدم امكانية تعيين القضاة فى اى منصب تنفيذى الابعد مرور 4 سنوات من ترك العمل القضائى لاى سبب .

       21-      ان يتم النص على تعيين نسبة الربع أو مايزيد عن الربع من المحامين فى القضاء  ويتم تفعيل النص في قانون السلطة القضائية .

       22-      استحداث نصوص وآليات اكثر قوة وإلزامية لاشراف النيابة العامة على السجون

الغاء ما يتعلق بالمحامين  في قانون السلطة القضائية  لوجود قانون المحاماة الذي ينظم العمل بمهنة المحاماة .