حلقات نقاشيه

 

 

     الحلقة النقاشية الخامسة

" قراءة في مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية "

 نوفمبر 1998 "

        نبذة عن الحلقة :

عقدت هذه الحلقة بمقر المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة يوم الثلاثاء الموافق 10/11/1998 وكانت الحلقة عبارة عن جلسة واحدة ذات محورين أساسيين هما :

الأول : أهم الملاحظات العامة على المشروع .

الثاني : أهم الاقتراحات والتوصيات .

وشارك في هذه الحلقة 20 متخصصا في القانون والقضاء ، وقد ترأس الجلسة التي افتتح أعمالها المستشار / سعيد الجمل عضو مجلس أمناء المركز الأستاذ الدكتور / عبد الفتاح الصيفي أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية .

     الأوراق البحثية للحلقة :

      الوضع الوظيفي

محرر الورقة

عنوان الورقة

م

نائب رئيس محكمة النقض .

م. حسام الدين الغريانى

ملاحظات على مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية

1

رئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة

م. زكريا عبد العزيز

تعليق على مشروع قانون الإجراءات الجنائية

2

توصيات الحلقة النقاشية :

وفى ختام أعمال الحلقة أجمع خبراء القانون الجنائي بصفة عامة على أن هذه التعديلات تمثل إهدارا لحق الاستئناف ولمبدأ التقاضي المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي صادقت عليه الدولة وأن المشروع به الكثير من المسالب وأوصى الحاضرون بصفة عامة برفض المشروع المقترح وعدم ترميم التشريعات وأن تكون المعالجات جذرية وذلك بإعداد مشروع قانون إجراءات جنائية جديد يتضمن وجود الضمانات الدستورية والمتعلقة باحترام حقوق الإنسان ، بحيث يشتمل على عودة نظام الفصل بين سلطتي الاتهام والتحقيق والتوسع في نظام التحكيم ومجالس الصلح وقاضى التحضير لأنها وسائل جدية لحل مشكلة كثرة عدد القضايا وتراكمها ، وبالنسبة للمشروع المقترح أوصى الحاضرون بالآتي :

1.     ضرورة تعديل المادة 18 من المشروع والتي تعطى لوزير العدل سلطة تحديد الجرائم التي يجوز فيها التصالح و ضرورة حصر سلطته في تحديد الجرائم المستثناة من التصالح ، وذلك لأن المادة المقترحة تعد تكريس لدور وزير العدل بأن يكون قاضيا في بعض الأمور ومشرعا في أمور أخرى ، كذلك ضرورة تعديل الفقرة الأخيرة من المادة 18 والتي أوجبت على المتهم الذي يقبل التصالح أن يدفع خلال سبعة أيام من عرض التصالح عليه مبلغا يعادل ربع الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكبر ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو إلى النيابة العامة أو إلى أي موظف عام يرخص له بذلك من وزير العدل ، ولم توضح المادة لمن سيئول هذا المبلغ . أهو للمضرور أم للمجني عليه أم للدولة .

2.     ضرورة تعديل المادة 24 من المشروع التي توجب على مأموري الضبط ومرؤوسيهم ورجال السلطة العامة أن يبرزوا ما يثبت شخصياتهم وصفاتهم عند مباشرة أي عمل أو إجراء منصوص عليه قانونا ، بأن يترتب على مخالفة هذا الأمر بطلان الإجراء المتخذ وذلك لأن الإجراء المتخذ قد يهدد حقوق وحريات كفلها الدستور ، كذلك تعديل المادة من حيث توقيع الجزاء التأديبي على المخالف ذلك لأن النص المقترح لم يوضح كون توقيع الجزاء التأديبي جوازي أم وجوبي حال مخالفة نص المادة .

3.     ضرورة تعديل المادة 63 من المشروع لإخلالها بقاعدة المساواة أمام القانون حيث انطوت على تمييز غير دستوري لطائفة من المتهمين في الدعاوى المباشرة حيث أعطتهم المادة دون سواهم الحق في الحضور بوكيل في جلسات المحاكم في أي حالة كانت عليها الدعوى .

4.     ضرورة تعديل المادة 208 بحيث تراعى كل ما جاء في حكم المحكمة الدستورية بشأن عدم دستورية هذه المادة ، كذلك المواد 208 مكرر (ب) ، 208 مكرر (ج) ، بحيث يجب أن يتضمن التعديل النص على تحديد المدى الزمني النهائي الذي تسقط بعده أحكام المنع من التصرف أو في إدارة الأموال حتى لا تبقى هذه الأموال في حكم الأموال المصادرة لأجل غير مسمى قد يمتد إلى انقضاء الدعوى الجنائية نفسها ، كذلك ضرورة أن يتضمن التعديل تقدير نفقة للممنوع من التصرف على أن يصدر هذا التقدير في صلب قرار المنع من التصرف .

5.     تعديل نص المادتين 260 ، 261 من المشروع حيث ضيق المشروع كثيرا من حق الإدعاء المباشر لدرجة وصلت للعصف بحق الإدعاء المباشر ويتضح أن المشرع لم يمضى في الأمر على منهج واحد متسق ، فبينما يتجاوب مع الاتجاهات الحديثة في توسيع دور المجني عليه والاعتراف له بالحق في إنهاء الدعوى الجنائية بالتصالح فإن التعديل تناقض بشدة مع هذه الاتجاهات الحديثة بتضييقه في حدود حق الإدعاء المباشر أمام المحاكم .

وأن الفقرة الثانية من المادة 260 أعطت النيابة العامة عمليا سلطة الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية حيث أن المشروع نزع من المحكمة سلطة تقدير طلب النيابة وتحقيقه وأوجب على المحكمة الحكم على مقتضاه وهو ما قد يشوب هذا التعديل بعدم الدستورية .

6.     تعديل نص المادة 239 من المشروع حيث أن النص المقترح يغلق باب المعارضة الاستئنافية مما يؤدى إلى كثرة الطعون أمام محكمة النقض وتراكمها أمام المحكمة لسنوات ثم تعود إلى محكمة الموضوع مرة أخرى وهذا يتنافى مع غرض المشروع من تيسير لإجراءات التقاضي ومنع تكدس القضايا وتأخير الفصل في الدعاوى .

7.     ضرورة تعديل المادة 324 بما يؤدى إلى عدم خضوع الدعوى المدنية لنظام الأوامر الجنائية .

8.     ضرورة تعديل نص المادة 402/1 المقترحة والتي تجعل نصاب الحق في الاستئناف في الحكم الصادر من محكمة أول درجة الغرامة التي تجاوز ثلاثمائة جنيه وذلك بإلغاء أي شرط لاستعمال الحق في الاستئناف أو وضع أي قيود عليه لما يرتبه ذلك من آثار خطيرة يصعب تداركها بالنسبة للمحكوم عليه بحكم من أول درجة كالمنع من الالتحاق بالوظائف العامة مثلا ، ولا يجب أن يرد أي قيد على حق الاستئناف لأن في ذلك مصادرة لحق التقاضي على درجتين والمنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صادقت عليه الدولة .

9.     ضرورة تعديل نص المادة 402/2 حيث أنها وضعت شروطا للاستئناف كما لو كانت أسبابا للطعن بالنقض.

10.ضرورة تعديل نص المادة 267 حيث أنها أعطت المتهم حق الإدعاء المباشر المقابل بدون إجراءات تقريبا بتهمة البلاغ الكاذب ضد المدعى المدني وسكتت مواد التعديل عن إيراد التصرف الواجب بالنسبة لهذا الإدعاء في حالة ترك المدعى الأصلي لدعواه المقابل ليس إلا وسيلة من المتهم لإعاقة الفصل في الدعوى الأصلية .

11.ضرورة أن يضع المشرع قاعدة عامة واضحة للجرائم التي يجوز فيها للمجني عليه أن يتصالح مع المتهم فتنقضي بذلك الدعوى الجنائية وأن تتضمن هذه القاعدة الجرائم التي يكون فيها الاعتداء على المصالح الخاصة للمتهم أظهر من الاعتداء على المصلحة العامة وأن يضع القانون الضمانات التي تمنع تفشى الإجرام في المجتمع أو إفلات المعتادين عليه من العقاب بموجب هذه القاعدة .

12.ضرورة إنقاص الحد الأدنى للغرامات في الجرائم التي يخضعها المشروع لنظام الأوامر الجنائية .

13.ضرورة أن يتضمن التعديل النص على التصالح فئ جرائم الشيك .

14.ضرورة عدم التوسع في الآثار التي تترتب على ترك المدعى للدعوى المباشرة حيث أوجب المشروع الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية في حالة الترك إذا طلبت النيابة العامة ذلك كما يوجب على المحكمة أن تحكم من تلقاء نفسها باعتبار المدعى تاركا دعواه إذا لم يحضر بأي جلسة أو حضر ولم يبد طلبات .

 

* للحصول على نسخة من أوراق الحلقات - اتصل بنا

                                                                                                                                                                 رجوع