حلقات نقاشية |
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
الحلقة النقاشية الأولى " بطء إجراءات التقاضي في مصر - الواقع والحلول " يونيو 1997 نبذة عن الحلقة : عقدت الحلقة على مدار يومي الخميس والجمعة 5، 6 يونيو 1997 بمقر المركز ، وحضرها 22 مشارك من المتخصصين وقد حضر هذه الحلقة من مجلس أمناء المركز الأستاذ الدكتور / محمد حلمي مراد ، والأستاذ الدكتور / عاطف البنا . الأوراق البحثية للحلقة :
توصيات الحلقة النقاشبة : أولاً : ضرورة إنفاذ توصيات مؤتمر العدالة الأول المتعلقة بتبسيط إجراءات التقاضي والتي أبداها قضاة مصر في إبريل 1986 وخاصة : (1) توحيد الإجراءات والمواعيد في كافة صور التقاضي . (2) العمل على فاعلية إجراءات التنفيذ ، وتبسيط إجراءات استشكالات التنفيذ . (3) تعديل نظام الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق . (4) العودة إلى نظام غرفة الاتهام في الجنايات . (5) الأخذ بنظام الصلح في الدعوى الجنائية في الجرائم التي تتفق طبيعتها مع ذلك . (6) تنظيم إجراءات منع المواطنين من السفر خارج البلاد بقانون . ثانياً : عمل دراسات موسعة حول الاهتمام بالتأهيل والتدريب المستمر للقضاة ، وإعادة تأهيل أعوان القضاة من المحامين والخبراء وكتاب الجلسات والمحضرين . وفى مجال المنازعات الإدارية قدم الحاضرون التوصيات الآتية : (1) إلغاء هيئة مفوضي الدولة أو تقليص دورها - لاستنفاذها مبرر وجودها حيث يساهم هذا الوجود في تعطيل الدعوى - بحيث يقتصر دورها على الدعاوى التي ترى فيها المحكمة الإدارية أهمية التحضير فيها . (2) المطالبة بوجود فكرة المستشار المقرر في القضاء الإداري، وهو مستشار فرد يتولى تجهيز الدعوى الإدارية للفصل فيها . (3) إلغاء دوائر فحص الطعون في المحكمة الإدارية العليا ، لعدم جدوى هذا النظام لتعطيله لإجراءات التقاضي في المنازعات الإدارية . (4) أن تكون طلبات وقف تنفيذ القرارات الإدارية مقترنة بطلبات إلغائها ( للقضاء على ظاهرة الاستشكالات العكسية ) التي تقوم بها جهة الإدارة ومحاميو الحكومة . وفى مجال المنازعات في المواد المدنية أبدت الورشة التوصيات الآتية : (1) أهمية التوسع في الدور الايجابي للقاضي في المنازعات المدنية ، بالحكم في المنازعات الصغيرة التي لا تحتاج لمستندات وبإلزام الخصوم بواجبات معينة ... (2) دراسة إنشاء فكرة قاضى التحضير في المنازعات المدنية ، وهو الذي يتولى تجهيز الدعوى بمستنداتها وأوراقها للحكم . (3) وجود دور إشرافي للقضاء على الخبراء العاملين بوزارة العدل . (4) التوسع في قضاء التحكيم وقضاء الصلح والوساطة . وفى مجال الأحوال الشخصية : (1) إنشاء ما يسمى بمحكمة الأسرة وهى محكمة تتكون من ثلاثة قضاة لتنظر في دعوى التطليق وما يرتبط بها من دعاوى الأحوال الشخصية ( دعاوى النفقة ، الحضانة ، مسكن الحضانة، متجمد النفقة ، الاعتراض على الإنذار بالطاعة ، التمكين من مسكن الزوجية ، تبديد منقولات مسكن الزوجية ... (2) التأكيد على نظام تخصص القضاة في مواد الأحوال الشخصية ، وإنشاء دور ما يسمى بالباحث الاجتماعي في قضاء الأحوال الشخصية على غرار نظيره في الأحداث . (3) عدم قبول دعاوى نفقة ثانية من أهل الزوج ، إذا أقيمت بعد دعاوى النفقة الخاصة بالزوجة وصغارها بمدة معينة ، للقضاء على ظاهرة الدعاوى الكيدية التي تقام بهدف مزاحمة الزوجة وأولادها فيما يفرض لهم من نفقة . (4) النص على أن تصرف الزوجة نفقتها المقررة لها من بنك ناصر الاجتماعي على أن يقوم البنك بالعودة على الزوج مرة أخرى بمبلغ النفقة ، مع تدعيم الدولة لهذا البنك بحسابات تفتح لصالح رعاية الأسرة . وفى مجال المواد الجنائية أوصى الحاضرون بالورشة بالآتي : (1) العمل بنظام قاضى التلبس الذي يفصل في المنازعات المتلبس بها فور ضبط المتهمين . (2) العمل بنظام قاضى التحقيق مرة أخرى ، بما يعنى الفصل بين سلطتي الاتهام والتحقيق في الإجراءات الجنائية ، وأن يقتصر دور النيابة العامة على توجيه الاتهام فقط دون التحقيق . (3) أن يكون التقاضي في محكمة الجنايات على درجتين . (4) التوسع في الأوامر الجنائية للقضاء على المنازعات الصغيرة قبل وصولها لساحات القضاء . وأخيرا طالبت الورشة حلاً لمشكلة تراكم الطعون أمام محكمة النقض سواء المدنية أو الجنائية منها، بوقف إعارات وانتدابات مستشاري محكمة النقض لمدة محدودة أو لحين الانتهاء من الطعون التي مضى عليها أكثر من سنتين ، وندب عدد كاف من مستشاري محاكم الاستئناف سنوياً للعمل بمحكمة النقض - بضوابط - حتى يتم الانتهاء من تلك الطعون المتراكمة . |
||||||||||||||||||||||||||||