|
مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين اعتمدت بقرار الجمعية العامة 34/169 المؤرخ في 17 كانون الأول / ديسمبر 1979 إن الجمعية العامة ، لما كان من المقاصد المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة تحقيق التعاون الدولي في تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون تمييز بسبب العنصر أو الجنس أو اللغة أو الدين ، وإذ تشير ، بوجه خاص ، إلي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإلي العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان ، وإذ تشير أيضاً إلي إعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارهـا 3452 (د-30) المؤرخ في 9 كانون الأول / ديسمبر 1975 ، وإذ تدرك أن لطبيعة مهام إنفاذ القوانين في سبيل حماية النظام العام ، وللطريقة التي تتم بها ممارسة هذه المهام ، تأثيراً مباشراً علي نوعية حياة الأفراد وحياة المجتمع ككل . وإذ تعي ضخامة المهمة التي يؤديها الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين بعناية وكرامة ، تمشياً مع مبادئ حقوق الإنسان ، ولما كانت علي بينة ، رغم ذلك ، مما تنطوي عليه ممارسة هذه الواجبات من احتمالات إساءة الاستعمال ، ومع تسليمها بأن وضع مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ليس إلا واحداً من تدابير هامة عديدة لحماية جميع حقوق ومصالح المواطنين الذين يخدمهم الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين ، ومع إدراكها أن هناك مبادئ ومتطلبات هامة أخري للقيام بمهام إنفاذ القوانين بصورة إنسانية ، وهـي : أ. أنه ينبغي أن يكون كل جهاز لإنفاذ القوانين ، أسوة بجميع الأجهزة في نظام القضاء الجنائي ، ممثلاً للمجتمع ككل ومتجاوباً معه ومسؤولاً أمامه ؛ ب. أن المحافظة الفعلية علي المعايير السلوكية في صفوف الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين تتوقف علي وجود مجموعة من القوانين الجيدة الإعداد والمقبولة لدي الناس والإنسانية النزعة ؛ ج. أن كل موظف مكلف بإنفاذ القوانين هو جزء من نظام القضاء الجنائي الذي يهدف إلي منع الجريمة ومكافحتها ، وأن لسلوك كل موظف داخل هذا النظام أثراً علي النظام بأجمعه ؛ د. إنه ينبغي لكل هيئة من هيئات إنفاذ القوانين ، وفاء بالشرط الأساسي لأية مهنة ، أن تتقيد بواجب تحقيق انضباطها الذاتي في امتثال كلي للمبادئ والمعايير المنصوص عليها هنا ، وأن أعمال الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ينبغي أن تخضع للمراقبة العامة ، سواء أكان ذلك بواسطة مجلس مراجعة ، أو وزارة ، أو نيابة عامة ، أو بواسطة السلطة القضائية ، أو بواسطة أمين مظالم ، أو لجنة مواطنين ، أو أي مزيج من هذه الهيئات ، أو أية هيئة مراجعة أخري ؛ ه. أن المعايير في حد ذاتها لن تكون ذات قيمة عملية ما لم يصبح محتواها ومعناها ، عن طريق التعليم والتدريب وعن طريق المراقبة ، جزءاً لا يتجزأ من عقيدة كل موظف من الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ؛ تعتمد مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ، الواردة في مرفق هذا القرار وتقرر إحالتها إلي الحكومات مع التوصية بالنظر بعين القبول إلي استخدامها داخل إطار التشريعات أو الممارسة الوطنية بوصفها مجموعة من المبادئ يجب أن يتقيد بها الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين .
الجلسة العامة 106 17 كانون الأول / ديسمبر 1979 مرفق مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين المادة 1 علي الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ، في جميع الأوقات ، أن يؤدوا الواجب الذي يلقيه القانون علي عاتقهم ، وذلك بخدمة المجتمع وبحماية جميع الأشخاص من الأعمال غير القانونية ، علي نحو يتفق مع علو درجة المسؤولية التي تتطلبها مهنتهم . التعليق : أ. تشمل عبارة " الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين " جميع الموظفين المسؤولين عن تنفيذ القانون الذين يمارسون صلاحيات الشرطة ، ولاسيما صلاحيات الاعتقال أو الاحتجاز ، سواء أكانوا معينين أم منتخبين ؛ ب. في البلدان التي تتولى صلاحيات الشرطة فيها السلطات العسكرية ، سواء أكانت بالزي الرسمي أم لا ، أو قوات أمن الدولة ، يعتبر تعريف " الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين " شاملاً لموظفي تلك الأجهزة ؛ ج. يقصد بخدمة المجتمع أن تشمل ، بوجه خاص ، تقديم خدمات لمساعدة أفراد المجتمع المحتاجين إلي مساعدة فورية لأسباب طارئة ، شخصية كانت أو إقتصادية أو اجتماعية أو من أي نوع آخر؛ د. يقصد بهذا الحكم أن لا يقتصر علي تغطية جميع أعمال العنف والسلب والأذى وحدها بل أن يتخطي ذلك ليشمل كامل مجموعة المحظورات التي تقع تحت طائلة القانون الجنائي . وهو يشمل أيضاً سلوك الأشخاص غير القادرين علي تحمل المسؤولية الجنائية . المادة 2 يحترم الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين ، أثناء قيامهم بواجباتهم ، الكرامة الإنسانية ويحمونها، ويحافظون علي حقوق الانسان لكل الأشخاص ويوطدونها . التعليق : أ. أن حقوق الانسان المشار إليها محددة ومحمية بالقانون الوطني والدولي . ومن الصكوك الدولية ذات الصلة : الإعلان العالمي لحقوق الانسان ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، وإعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، وإعلان الأمم المتحدة للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري ، والاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري والمعاقبة عليها ، واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها ، والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ، واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية ؛ ب. ينبغي أن تذكر التعليقات الوطنية علي هذه المادة الأحكام القانونية الإقليمية أو الوطنية التي تحدد هذه الحقوق وتنص علي حمايتها . المادة 3 لا يجوز للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين استعمال القوة إلا في حالة الضرورة القصوى وفي الحدود اللازمة لأداء واجبهم . التعليق : أ. يشدد هذا الحكم علي أن استعمال القوة من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ينبغي أن يكون أمراً استثنائياً ، ومع أنه يوحي بأنه قد يكون من المأذون به للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين أن يستخدموا من القوة ما تجعله الظروف معقول الضرورة من أجل تفادي وقوع الجرائم أو في تنفيذ الاعتقال القانوني للمجرمين أو المشتبه بأنهم مجرمون ، أو المساعدة علي ذلك، فهو لا يجيز استخدام القوة بشكل يتعدى هذا الحد ؛ ب. يقيد القانون الوطني في العادة استعمال القوة من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وفقاً لمبدأ التناسبية . ويجب أن يفهم أنه يتعين احترام مبادئ التناسبية المعمول بها علي الصعيد الوطني في تفسير هذا الحكم ، ولا يجوز بأية حال تفسير هذا الحكم بما يسمح باستعمال القوة بشكل لا يتناسب مع الهدف المشروع المطلوب تحقيقه ؛ ج. يعتبر استعمال الأسلحة النارية تدبيراً أقصي . وينبغي بذل كل جهد ممكن لتلافي استعمال الأسلحة النارية ، ولاسيما ضد الأطفال . وبوجه عام ، لا ينبغي استعمال الأسلحة النارية إلا عندما يبدي الشخص المشتبه في ارتكابه جرماً مقاومة مسلحة أو يعرض حياة الآخرين للخطر بطريقة أخري وتكون التدابير الأقل تطرفاً غير كافية لكبح المشتبه به أو لإلقاء القبض عليه . وفي كل حالة يطلق فيها سلاح ناري ينبغي تقديم تقرير إلي السلطات المختصة دون إبطاء . المادة 4 يحافظ الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين علي سرية ما في حوزتهم من أمور ذات طبيعة سرية ما لم يقتض خلاف ذلك كل الاقتضاء أداء الواجب أو متطلبات العدالة . التعليق : يحصل الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين ، بحكم واجباتهم ، علي معلومات قد تتعلق بالحياة الخاصة للأفراد أو يمكن أن تضر بمصالح الآخرين ، وبسمعتهم علي وجه الخصوص ، ولذلك ينبغي توخي الحرص الشديد في الحفاظ علي هذه المعلومات واستخدامها ، ولا ينبغي إفشاء هذه المعلومات إلا بحكم أداء الواجب أو خدمة العدالة . وأي إفشاء لهذه المعلومات لأغراض أخري أمر غير مشروع علي الإطلاق . المادة 5 لا يجوز لأي موظف من الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين أن يقوم بأي عمل من أعمال التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، أو أن يحرض عليه أو أن يتغاضي عنه ، كما لا يجوز لأي من الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين أن يتذرع بأوامر عليا أو بظروف استثنائية كحالة الحرب ، أو التهديد بالحرب ، أو إحاقة الخطر بالأمن القومي ، أو تقلقل الاستقرار السياسي الداخلي ، أو أية حالة أخري من حالات الطوارئ العامة ، لتبرير التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة . التعليق : أ. هذا الحظر مستمد من إعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، وهو الإعلان الذي اعتمدته الجمعية العامة ، والذي جاء فيه : " ( ان أي عمل من هذه الأعمال ) امتهان للكرامة الإنسانية ويجب أن يدان بوصفه إنكاراً لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة وانتهاكاً لحقوق الانسان والحريات الأساسية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الانسان ( وغيره من الصكوك الدولية الخاصة بحقوق الانسان ) " . ب. يعرف الإعلان التعذيب كما يلي : " … يقصد بالتعذيب أي عمل ينتج عنه ألم أو عناء شديد ، جسدياً كان أو عقلياً ، يتم إلحاقه عمداً بشخص ما بفعل أحد الموظفين العموميين أو بتحريض منه ، لأغراض مثل الحصول من هذا الشخص أو من شخص آخر علي معلومات أو اعتراف ، أو معاقبته علي عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه ، أو تخويفه أو تخويف أشخاص آخرين . ولا يشمل التعذيب الألم أو العناء الذي يكون ناشئاً عن مجرد جزاءات مشروعة أو ملازماً لها أو مترتباً عليها ، في حدود تمشي ذلك مع القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء " . ج. لم تعرف الجمعية العامة " المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة " ، ولكن ينبغي تفسيره بشكل يضمن أكبر حماية ممكنة من جميع أشكال الإساءة ، جسدية كانت أو عقلية . المادة 6 يسهر الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين علي الحماية التامة لصحة الأشخاص المحتجزين في عهدتهـم ، وعليهم ، بوجه خاص ، اتخاذ التدابير الفورية لتوفير العناية الطبية لهم كلما لزم ذلك. التعليق : أ. توفر " العناية الطبية " ، التي يقصد بها الخدمات التي يقدمها أي من الموظفين الطبيين ، بمن فيهم الأطباء والمساعدون الطبيون المجازون ، عند الاقتضاء أو الطلب . ب. ولئن كان من المحتمل أن يكون هناك موظفون طبيون ملحقون بعملية إنفاذ القوانين ، فإنه يجب علي الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين أن يأخذوا بعين الاعتبار رأي هؤلاء الموظفين عندما يوصون بتوفير العلاج المناسب للشخص المحتجز من قبل موظفين طبيين من خارج عملية إنفاذ القوانين أو بالتشاور معهم . ج. من المفهوم أن علي الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين أيضاً أن يوفروا العناية الطبية لضحايا انتهاك القانون أو ضحايا الحوادث التي تقع خلال انتهاك القانون . المادة 7 يمتنع الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين عن ارتكاب أي فعل من أفعال إفساد الذمة . وعليهم أيضاً مواجهة جميع هذه الأفعال ومكافحتها بكل صرامة . التعليق : أ. ان أي فعل من أفعال إفساد الذمة ، مثله في ذلك مثل أي من أفعال إساءة استخدام السلطة ، أمر لا يتفق ومهنة الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين . ويجب أن ينفذ القانون تنفيذاً كاملاً فيما يتعلق بأي موظف مكلف بإنفاذ القوانين يرتكب فعلاً من أفعال إفساد الذمة ، لأنه ليس للحكومات أن تتوقع إنفاذ القانون علي رعاياها إذا لم يكن في مقدورها أو في نيتها إنفاذ القانون علي موظفيها أنفسهم وداخل أجهزتها ذاتها . ب. ولئن كان تعريف إفساد الذمة يجب أن يكون خاضعاً للقانون الوطني ، فينبغي أن يكون مفهوماً أنه يشمل ارتكاب أو إغفال فعل ما لدي اضطلاع الموظف بواجباته ، أو بصدد هذه الواجبات ، استجابة لهدايا أو وعود أو حوافز سواء طلبت أو قبلت ، أو تلقي أي من هذه الأشياء بشكل غير مشروع متي تم ارتكاب الفعل أو إغفاله . ج. ينبغي أن تفهم عبارة " فعل من أفعال إفساد لذمة " المشار إليها أعلاه علي أنها تشمل محاولة إفساد الذمة. علي الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين احترام القانون وهذه المدونة . وعليهم أيضاً ، قدر استطاعتهم ، منع وقوع أي انتهاكات لهما ومواجهة هذه الانتهاكات بكل صرامة . وعلي الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ، الذين يتوفر لديهم ما يحملهم علي الاعتقاد بوقوع أو وشك وقوع انتهاك لهذه المدونة ، إبلاغ الأمر إلي سلطاتهم العليا وكذلك ، عند اللزوم ، إلي غيرها من السلطات والأجهزة المختصة التي تتمتع بصلاحية المراجعة أو رفع الظلامة . التعليق : أ. يعمل بهذه المدونة بمجرد إدماجها في التشريع أو الممارسة الوطنية . فإذا تضمنت التشريعات أو الممارسات أحكاماً أصرم من تلك الواردة في هذه المدونة يعمل بتلك الأحكام الأصرم . ب. تتوخى هذه المادة المحافظة علي التوازن بين الحاجة إلي الانضباط الداخلي للهيئة التي تتوقف عليها السلامة العامة إلي حد كبير من جهة ، والحاجة إلي معالجة انتهاكات حقوق الانسان الأساسية من جهة أخري . ويجب علي الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين أن يبلغوا عن الانتهاكات التي تقع في إطار التسلسل القيادي وألا يقدموا علي أية إجراءات قانونية أخري خارج نطاق التسلسل القيادي إلا في الحالات التي يوجد فيها طرق رجوع أخري متاحة أو فعالة . ومن المفهوم أنه لا يجوز تعريض الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين لأية عقوبات إدارية أو غير إدارية بسبب قيامهم بالإبلاغ عن وقوع انتهاك لهذه المدونة أو عن وشك وقوع مثل هذا الانتهاك . ج. يقصد بعبارة " السلطات أو الأجهزة المناسبة التي تتمتع بصلاحية المراجعة أو رفع الظلامة " أية سلطة قائمة أو جهاز قائم بمقتضى القانون الوطني ، سواء داخل هيئة إنفاذ القوانين أو علي نحو مستقل عنها ، وتكون لها أوله صلاحية ، مستمدة من القانون أو العرف أو من أي مصدر آخر للنظر في التظلمات والشكاوي الناجمة عن انتهاكات تدخل في نطاق أحكام مدونة قواعد السلوك هذه. د. يمكن ، في بعض البلدان ، اعتبار أن وسائط الاتصال الجماهيري تضطلع بوظائف مماثلة للوظائف المبينة في الفقرة الفرعية (ج) أعلاه بشأن النظر في الشكاوي . ومن ثم فقد يكون هناك ما يبرر قيام الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ، كوسيلة أخيرة وبما يتفق مع قوانين وأعراف بلدانهم وكذلك مع أحكام المادة 4 من هذه المدونة ، بتوجيه انتباه الرأي العام إلي الانتهاكات عن طريق وسائط الاتصال الجماهيري . ه. يستحق الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين ، الذين يتقيدون بأحكام مدونة قواعد السلوك هذه ، أن ينالوا الاحترام والدعم الكامل والتعاون من قبل المجتمع ومن قبل الهيئة المسؤولة عن تنفيذ القوانين التي يعملون فيها ، وكذلك من قبل جميع العاملين في إنفاذ القوانين . موقف الدول العربية من التصديق والتوقيع علي المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ( حتي 31 / 12 / 1999 )
متاح بالعربية وغير متاح بالإنجليزية |