اتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة

و اتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة

 

     عرضتها الجمعية العامة للتوقيع والتصديق بقرارها 640 (د-7)

      المؤرخ في20 كانون الأول/ديسمبر 1952

    تاريخ بدء النفاذ : 7 تموز / يوليو 1954 ، وفقا للمادة السادسة

 

      أن الأطراف المتعاقدة ،

رغبة منها في إعمال مبدأ تساوى الرجال والنساء في الحقوق الوارد في ميثاق الأمم المتحدة ،

  واعترافا منها بأن لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشئون العامة لبلده ، سواء بصورة مباشرة أو بواسطة ممثلين يختارون في حرية ، والحق في أن تتاح له على قدم المساواة مع سواه فرصة تقلد المناصب العامة في بلده ، ورغبة منها في جعل الرجال والنساء يتساوون في التمتع بالحقوق السياسية وفى ممارستها ، طبقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ،

وقد قررت عقد اتفاقية على هذا القصد ،

وقد اتفقت على الأحكام التالية :

المادة الأولى

للنساء حق التصويت في جميع الانتخابات ، بشروط تساوى بينهن وبين الرجال ، دون أي تمييز .

المادة الثانية

للنساء الأهلية في أن ينتخبن لجميع الهيئات المنتخبة بالاقتراع العام ، المنشأة بمقتضى التشريع الوطني ، بشروط تساوى بينهن وبين الرجال ، دون أي تمييز .

المادة الثالثة

للنساء أهلية تقلد المناصب العامة وممارسة جميع الوظائف العامة المنشأة بمقتضى التشريع الوطني، بشروط تساوى بينهن وبين الرجال ، دون أي تمييز .

المادة الرابعة

1.   يفتح باب توقيع هذه الاتفاقية بالنيابة عن أي عضو في الأمم المتحدة ، وكذلك بالنيابة عن أية دولة أخرى وجهت إليها الجمعية العامة للأمم المتحدة دعوة في هذا الشأن .

2.      تخضع هذه الاتفاقية للتصديق . وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة .

المادة الخامسة

1.      يتاح الانضمام إلى هذه الاتفاقية لجميع الدول المشار إليها في الفقرة 1 من المادة الرابعة .

2.      يقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة .

المادة السادسة

1.      يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين الذي يلي إيداع صك التصديق أو الانضمام السادس .

2.   أما الدول التي تصدق الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام السادس فيبدأ نفاذ الاتفاقية إزاءها في اليوم التسعين الذي يلي إيداعها صك التصديق أو الانضمام .

المادة السابعة

إذا حدث أن قدمت أية دولة تحفظا على أي من مواد هذه الاتفاقية لدى توقيعها الاتفاقية أو تصديقها إياها أو انضمامها إليها ، يقوم الأمين العام بإبلاغ نص التحفظ إلى جميع الدول التي تكون أو يجوز أن تصبح أطرافا في هذه الاتفاقية . ولأية دولة تعترض على التحفظ أن تقوم خلال تسعين يوما من تاريخ الإبلاغ المذكور (أو على أثر اليوم الذي تصبح فيه طرفا في الاتفاقية) أن تشعر الأمين العام بأنها لا تقبل هذا التحفظ . وفى هذه الحالة ، لا يبدأ نفاذ الاتفاقية فيما بين هذه الدولة والدولة التي وضعت التحفظ .

المادة الثامنة

1.   لأية دولة أن تنسحب من هذه الاتفاقية بإشعار خطى توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة . ويبدأ مفعول هذا الانسحاب لدى انقضاء سنة على تاريخ تلقى الأمين العام للإشعار المذكور .

2.      يبطل نفاذ هذه الاتفاقية اعتبارا من التاريخ الذي يبدأ فيه مفعول الانسحاب الذي يهبط بعدد الأطراف فيها إلى أقل من ستة .

المادة التاسعة

أي نزاع ينشأ بين دولتين متعاقدتين أو أكثر حول تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها ، ثم لا يسوى عن طريق المفاوضات ، يحال بناء على طلب أي طرف في النزاع إلى محكمة العدل الدولية للبت فيه ، ما لم تتفق الأطراف على طريقة أخرى للتسوية .

المادة العاشرة

يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإشعار جميع أعضاء الأمم المتحدة ، وجميع الدول غير الأعضاء المشار إليها في الفقرة 1 من المادة الرابعة من هذه الاتفاقية ، بما يلي :

               ‌أ.    التوقيعات الحاصلة وصكوك التصديق الواردة وفقا للمادة الرابعة ،

            ‌ب.    صكوك الانضمام الواردة وفقا للمادة الخامسة ،

             ‌ج.    التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية وفقا للمادة السادسة ،

               ‌د.    التبليغات والإشعارات الواردة وفقا للمادة السابعة ،

               ‌ه.    إشعارات الانسحاب الواردة وفقا للفقرة 1 من المادة الثامنة ،

              ‌و.    بطلان الاتفاقية وفقا للفقرة 2 من المادة الثامنة .

المادة الحادية عشرة

1.   تودع هذه الوثيقة ، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية ، في محفوظات الأمم المتحدة .

2.      يرسل الأمين العام للأمم المتحدة صورة مصدقة إلى جميع أعضاء الأمم المتحدة وإلى الدول غير الأعضاء المشار إليها في الفقرة

3.       من المادة الرابعة .

  

اتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة

اعتمدتها الجمعية العامة وعرضتها للتوقيع والتصديق والانضمام

بقرارها 34/180 المؤرخ في 18 كانون الأول / ديسمبر 1979

تاريخ بدء النفاذ : 3 أيلول / سبتمبر 1981 ، طبقاً لأحكام المادة 27

 

إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية ،

إذ تلحظ أن ميثاق الأمم المتحدة يؤكد من جديد الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد وقدره ، وبتساوي الرجل والمرأة في الحقوق ،

وإذ تلحظ أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد مبدأ عدم جواز التمييز ، ويعلن أن جميع الناس يولدون أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق ، وأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في الإعلان المذكور ، دون أي تمييز ، بما في ذلك التمييز القائم علي الجنس ،

وإذ تلحظ أن علي الدول الأطراف في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان واجب ضمان مساواة الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسيـة ،

وإذ تأخذ بعين الاعتبار الاتفاقيات الدولية المعقودة برعاية الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة ، التي تشجع مساواة الرجل والمرأة في الحقوق ،

وإذ تلحظ أيضاً القرارات والإعلانات والتوصيات التي اعتمدتها الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة للنهوض بمساواة الرجل والمرأة في الحقوق ،

وإذ يساورها القلق ، مع ذلك ، لأنه لا يزال هناك ، علي الرغم من تلك الصكوك المختلفة ، تمييز واسع النطاق ضد المرأة ،

وإذ تشير إلي أن التمييز ضد المرأة يشكل انتهاكاً لمبدأي المساواة في الحقوق واحترام كرامة الإنسان ، ويعد عقبة أمام مشاركة المرأة ، علي قدم المساواة مع الرجل ، في حياة بلدهما السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية ، ويعوق نمو رخاء المجتمع والأسرة ، ويزيد من صعوبة التنمية الكاملة لإمكانات المرأة في خدمة بلدها والبشرية ،

وإذ يساورها القلق ، وهي تري النساء ، في حالات الفقر ، لا ينلن إلا أدني نصيب من الغذاء والصحة والتعليم والتدريب وفرص العمالة والحاجات الأخري ،

وإذ تؤمن بأن إقامة النظام الاقتصادي الدولي الجديد ، القائم علي الإنصاف والعدل ، سيسهم إسهاماً بارزاً في النهوض بالمساواة بين الرجل والمرأة ،

وإذ تنوه بأنه لا بد من استئصال شأفة الفصل العنصري وجميع أشكال العنصرية والتمييز العنصري والاستعمار والاستعمار الجديد والعدوان والاحتلال الأجنبي والسيطرة الأجنبية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول إذا أريد للرجال والنساء أن يتمتعوا بحقوقهم تمتعاً كاملاً ،

وإذ تجزم بأن من شأن تعزيز السلم والأمن الدوليين ، وتخفيف حدة التوتر الدولي ، وتبادل التعاون فيما بين جميع الدول بغض النظر عن نظمها الاجتماعية والاقتصادية ، ونزع السلاح العام ولاسيما نزع السلاح النووي في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة ، وتثبيت مبادئ العدل والمساواة والمنفعة المتبادلة في العلاقات بين البلدان ، وإعمال حق الشعوب الواقعة تحت السيطرة الأجنبية والاستعمارية والاحتلال الأجنبي في تقرير المصير والاستقلال ، وكذلك من شأن احترام السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية ، النهوض بالتقدم الاجتماعي والتنمية ، والإسهام ، نتيجة لذلك ، في تحقيق المساواة  الكاملة بين الرجل والمرأة .

وإيماناُ منها بأن التنمية التامة والكاملة لأي بلد ، ورفاهية العالم ، وقضية السلم تتطلب جميعاً مشاركة المرأة ، علي قدم المساواة مع الرجل ، أقصي مشاركة ممكنة في جميع الميادين ،

وإذ تضع نصب عينيها دور المرأة العظيم في رفاه الأسرة وفي تنمية المجتمع ، الذي لم يعترف به حتى الآن علي نحو كامل ، والأهمية الاجتماعية للأمومة ولدور الوالدين كليهما في الأسرة وفي تنشئة الأطفال ، وإذ تدرك أن دور المرأة في الإنجاب لا يجوز أن يكون أساساً للتمييز بل أن تنشئة الأطفال تتطلب بدلاً من ذلك تقاسم المسؤولية بين الرجل والمرأة والمجتمع ككل ،

وإذ تدرك أن تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة يتطلب إحداث تغيير في الدور التقليدي للرجل وكذلك في دور المرأة في المجتمع والأسرة ،

      وقد عقدت العزم علي تنفيذ المبادئ الواردة في إعلان القضاء علي التمييز ضد المرأة ، وعلي أن تتخذ ، لهذا الغرض ، التدابير التي يتطلبها القضاء علي هذا التمييز بجميع أشكاله ومظاهره ،

 قد اتفقت علي ما يلي :

الجزء الأول

المادة 1

     لأغراض هذه الاتفاقية يعني مصطلح " التمييز ضد المرأة " أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم علي أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه ، توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر ، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها ، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلي أساس المساواة بينها وبين الرجل .

المادة 2

   تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، وتتفق علي أن تنتهج ، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء ، سياسة تستهدف القضاء علي التمييز ضد المرأة ، وتحقيقاً لذلك تتعهد بالقيام بما يلي :

    ‌أ.     إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخري ، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج حتي الآن ، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة ؛

      ‌ب.    اتخاذ المناسب من التدابير ، تشريعية وغير تشريعية ، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات ، لحظر كل تمييز ضد المرأة ؛

    ‌ج.     فرض حماية قانونية لحقوق المرأة علي قدم المساواة مع الرجل ، وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم ذات الاختصاصات والمؤسسات العامة الأخرى في البلد ، من أي عمل تمييزي ؛

    ‌د.     الامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة ، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام ؛

     ‌ه.   اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء علي التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة ؛

    ‌و.     اتخاذ جميع التدابير المناسبة ، بما في ذلك التشريعي منها ، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزاً ضد المرأة ؛

       ‌ز.   إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزاً ضد المرأة .

المادة 3

تتخذ الدول الأطراف في جميع الميادين ، ولا سيما الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية ، كل التدابير المناسب ، بما في ذلك التشريعي منها ، لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها علي أساس المساواة مع الرجل .

المادة 4

    1.     لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزاً بالمعني الذي تأخذ به هذه الاتفاقية ، ولكنه يجب ألا يستتبع ، علي أي نحو ، الإبقاء علي معايير غير متكافئة أو منفصلة ، كما يجب وقف العمل بهذه التدابير متي تحققت أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة .

    2.     لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة تستهدف حماية الأمومة ، بما في ذلك تلك التدابير الواردة في هذه الاتفاقية ، إجراء تمييزياً .

المادة 5

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق ما يلي :

    ‌أ.     تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة ، بهدف تحقيق القضاء علي التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة علي الاعتقاد بكون أي من الجنسين أدني أو أعلي من الآخر ، أو علي أدوار نمطية للرجل والمرأة ؛

   ‌ب.     كفالة تضمين التربية العائلية فهما سليماً للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية ، والاعتراف بكون تنشئة الأطفال وتربيتهم مسؤولية مشتركة بين الأبوين علي أن يكون مفهوماً أن مصلحة الأطفال هي الاعتبار الأساسي في جميع الحالات .

المادة 6

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة ، بما في ذلك التشريعي منها ، لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال بغاء المرأة .

الجزء الثاني
المادة 7

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء علي التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية  والعامة للبلد ، وبوجه خاص تكفل للمرأة ، علي قدم المساواة مع الرجل ، الحق في :

        ‌أ.          التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة ، والأهلية للانتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام ؛

   ‌ب.     المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفي تنفيذ هذه السياسة ، وفي شغل الوظائف العامة ، وتأدية جميع المهام العامة علي جميع المستويات الحكومية ؛

       ‌ج.         المشاركة في أية منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد .

المادة 8

             تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة علي قدم المساواة مع الرجل ، ودون أي تمييز ، فرصة تمثيل حكومتها علي المستوي الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية .

المادة 9

    1.     تمنح الدول الأطراف المرأة حقوقاً مساوية لحقوق الرجل في اكتساب جنسيتها أو تغييرها أو الاحتفاظ بها . وتتضمن بوجه خاص ألا يترتب علي الزواج من أجنبي ، أو علي تغيير الزوج لجنسيته أثناء الزواج ، أن تتغير تلقائياً جنسية الزوجة ، أو أن تصبح بلا جنسية ، أو أن تفرض عليها جنسية الزوج .

       2.         تمنح الدول الأطراف المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما .

الجزء الثالث

المادة 10

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء علي التمييز ضد المرأة لكي تكفل لها حقوقاً مساوية لحقوق الرجل في ميدان التربية ، وبوجه خاص لكي تكفل ، علي أساس المساواة بين الرجل والمرأة :

    ‌أ.     شروط متساوية في التوجيه الوظيفي والمهني ، والالتحاق بالدراسات ، والحصول علي الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية علي اختلاف فئاتها ، في المناطق الريفية والحضرية علي السواء ، وتكون هذه المساواة مكفولة في مرحلة الحضانة وفي التعليم العام والتقني والمهني والتعليم التقني العالي ، وكذلك في جميع أنواع التدريب المهني ؛

      ‌ب.     التساوي في المناهج الدراسية ، وفي الامتحانات ، وفي مستويات مؤهلات المدرسين ، وفي توعية المرافق والمعدات الدراسية ؛

    ‌ج.     القضاء علي أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة في جميع مراحل التعليم بجميع أشكاله ، عن طريق تشجيع التعليم المختلف ، وغيره من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف ، ولا سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم ؛

        ‌د.     التساوي في فرص الحصول علي المنح والإعانات الدراسية الأخرى ؛

    ‌ه.     التساوي في فرص الإفادة من برامج مواصلة التعليم ، بما في ذلك برامج تعليم الكبار ومحو الأمية الوظيفي ، ولاسيما البرامج التي تهدف إلي التعجيل بقدر الإمكان بتضييق أي فجوة في التعليم قائمة بين الرجل والمرأة ؛

       ‌و.    خفض معدلات ترك الطالبات الدراسة ، وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللائى تركن المدرسة قبل الأوان ؛

       ‌ز.    التساوي في فرص المشاركة النشطة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية ؛

    ‌ح.     إمكانية الحصول علي معلومات تربوية محددة تساعد علي كفالة صحة الأسر ورفاهها ؛ بما في ذلك المعلومات والإرشادات التي تتناول تنظيم الأسرة .

المادة 11

    1.     تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء علي التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي يكفل لها ، علي أساس المساواة بين الرجل والمرأة ، نفس الحقوق ولاسيما :

     ‌أ.     الحق في العمل بوصفه حقاً ثابتاً لجميع البشر ؛

    ب. الحق في التمتع بنفس فرص العمالة ، بما في ذلك تطبيق معايير اختيار واحدة في شؤون الاستخدام ؛

   ج. الحق في حرية اختيار المهنة ونوع العمل ، والحق في الترقية والأمن علي العمل وفي جميع مزايا وشروط الخدمة ، والحق في تلقي التدريب وإعادة التدريب المهني ، بما في ذلك التلمذة الحرفية والتدريب المهني المتقدم والتدريب المتكرر ؛

   د. الحق في المساواة في الأجر ، بما في ذلك الاستحقاقات ، والحق في المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل ذي القيمة المساوية ، وكذلك المساواة في المعاملة في تقييم نوعية العمل ؛

  ه.  الحق في الضمان الاجتماعي ، ولاسيما في حالات التقاعد والبطالة والمرض والعجز والشيخوخة وغير ذلك من حالات عدم الأهلية للعمل ، وكذلك الحق في إجازة مدفوعة الأجر ؛

   و. الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل ، بما في ذلك حماية وظيفة الإنجاب ؛

   2.                     توخيا لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة ، ضماناً لحقها الفعلي في العمل ، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة :

    ‌أ.     لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة والتمييز في الفصل من العمل ، تتخذ علي أساس الحالة الزوجية ، مع فرض جزاءات علي المخالفين ؛

   ‌ب.     لإدخال نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو المشفوعة بمزايا اجتماعية مماثلة دون فقدان للعمل السابق أو للأقدمية أو للعلاوات الاجتماعية ؛

    ‌ج.     لتشجيع توفير الخدمات المساندة اللازمة لتمكين الوالدين من الجمع بين الالتزامات العائلية وبين مسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة ، ولاسيما عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية الأطفال ؛

      ‌د.       لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في الأعمال التي يثبت أنها مؤذية لها .

    3.     يجب أن تستعرض التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه المادة استعراضاً دورياً في ضوء المعرفة العلمية والتكنولوجية ، وأن يتم تنقيحها أو إلغاؤها أو توسيع نطاقها حسب الاقتضاء .

المادة 12

    1.     تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء علي التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها ، علي أساس المساواة بين الرجل والمرأة ، الحصول علي خدمات الرعاية الصحية ، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة .

    2.     بالرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة تكفل الدول الأطراف للمرأة خدمات مناسبة فيما يتعلق بالحمل والولادة ، وفترة ما بعد الولادة موفرة لها خدمات مجانية عند الاقتضاء ، وكذلك تغذية كافية أثناء الحمل والرضاعة .

المادة 13

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء علي التمييز ضد المرأة في المجالات الأخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية لكي تكفل لها ، علي أساس المساواة بين الرجل والمرأة ، نفس الحقوق ، ولاسيما :

        ‌أ.      الحق في الاستحقاقات العائلية ؛

      ‌ب.         الحق في الحصول علي القروض المصرفية ، والرهن العقارية وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي ؛

       ‌ج.         الحق في الاشتراك في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وفي جميع جوانب الحياة الثقافية .

المادة 14

    1.     تضع الدول الأطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية ، والأدوار الهامة التي تؤديها في توفير أسباب البقاء اقتصادياً لأسرتها ، بما في ذلك عملها في قطاعات الاقتصاد غير النقدية ، وتتخذ جميع التدابير المناسبة لكفالة تطبيق أحكام هذه الاتفاقية علي المرأة في المناطق الريفية .

    2.     تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء علي التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية لكي تكفل لها ، علي أساس المساواة بين الرجل والمرأة ، أن تشارك في التنمية الريفية وتستفيد منها ، وتكفل للريفية بوجه خاص الحق في :

        ‌أ.          المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط الإنمائي علي جميع المستويات ؛

      ‌ب.    الوصول إلي تسهيلات العناية الصحية الملائمة ، بما في ذلك المعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة ؛

‌     ج.  الاستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الاجتماعي ؛

    ‌د.     الحصول علي جميع أنواع التدريب والتعليم ، الرسمي وغير الرسمي ، بما في ذلك ما يتصل منه بمحو الأمية الوظيفي ، وكذلك التمتع خصوصاً بكافة الخدمات المجتمعية والإرشادية ، وذلك لتحقيق زيادة كفاءتها التقنية ؛

    ‌ه.     تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول علي فرص اقتصادية مكافئة لفرص الرجل عن طريق العمل لدي الغير أو العمل لحسابهن الخاص ؛

    ‌و.      المشاركة في جميع الأنشطة المجتمعية ؛

    ‌ز.     فرصة الحصول علي الائتمانات والقروض الزراعية ، وتسهيلات التسويق ، والتكنولوجيا المناسبة ، والمساواة في المعاملة في مشاريع إصلاح الأراضي والإصلاح الزراعي وكذلك في مشاريع التوطين الريفي ؛

   ح.     التمتع بظروف معيشية ملائمة ، ولاسيما فيما يتعلق بالإسكان والمرافق الصحية والإمداد بالكهرباء والماء ، والنقل ، والمواصلات .

الجزء الرابع

المادة 15

       1.       تعترف الدول الأطراف للمرأة بالمساواة مع الرجل أمام القانون .

    2.     تمنح الدول الأطراف المرأة ، في الشؤون المدنية ، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل ، وتساوي بينها وبينه في فرص ممارسة تلك الأهلية ، وتكفل للمرأة ، بوجه خاص ، حقوقاً مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات ، وتعاملها علي قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات القضائية .

    3.     تتفق الدول الأطراف علي اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي يكون لها أثر قانوني يستهدف الحد من الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية .

    4.     تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم .

المادة 16

    1.     تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء علي التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة والعلاقات العائلية ، وبوجه خاص تضمن ، علي أساس المساواة بين الرجل والمرأة :

        ‌أ.     نفس الحق في عقد الزواج ؛

      ‌ب.      نفس الحق في حرية اختيار الزوج ، وفي عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل ؛

       ‌ج.      نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه ؛

    ‌د.     نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين ، بغض النظر عن حالتهما الزوجية ، في الأمور المتعلقة بأطفالهما وفي جميع الأحوال ، يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول

    ‌ه.     نفس الحقوق في أن تقرر ، بحرية وبإدراك للنتائج ، عدد أطفالها والفاصل بين الطفل والذي يليه ، وفي الحصول علي المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق ؛

    ‌و.     نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية علي الأطفال وتبنيهم ، أو ما شابه ذلك من الأعراف ، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني ، وفي جميع الأحوال يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول ؛

   ‌ز.         نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة ، بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة والمهنة ونوع العمل ؛

   ‌ح.     نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها ، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض .

2.     لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني ، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية ، بما في ذلك التشريعي منها ، لتحديد سن أدني للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمراً إلزاميـاً .

الجزء الخامس

المادة 17

    1.     من أجل دراسة التقدم المحرز في تنفيذ هذه الاتفاقية ، تنشأ لجنة للقضاء علي التمييز ضد المرأة ( يشار إليها فيما يلي باسم اللجنة ) تتألف ، عند بدء نفاذ الاتفاقية ، من ثمانية عشر خبيراً وبعد تصديق الدولة الطرف الخامسة والثلاثين عليها أو انضمامها إليها من ثلاثة وعشرين خبيراً من ذوي المكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة العالية في الميدان الذي تنطبق عليه هذه الاتفاقية ، تنتخبهم الدول الأطراف من بين مواطنيها ويعملون بصفتهم الشخصية ، مع إيلاء الاعتبار لمبدأ التوزيع الجغرافي العادل ولتمثيل مختلف الأشكال الحضارية وكذلك النظم القانونية الرئيسية .

    2.     ينتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري

من قائمة أشخاص ترشحهم الدول الأطراف ولكل دولة طرف أن ترشح شخصاً واحداً من بين مواطنيها .

    3.     يجري الانتخاب الأول بعد ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية ، وقبل ثلاثة أشهر علي الأقل من تاريخ كل انتخاب ، يوجه الأمين العام للأمم المتحدة رسالة إلي الدول الأطراف يدعوها فيها إلي تقديم ترشيحاتها في غضون فترة شهرين . ويعد الأمين العام قائمة ألفبائية بجميع الأشخاص المرشحين علي هذا النحو ، مع ذكر الدولة الطرف التي رشحت كلاً منهم ، ويبلغها إلي الدول الأطراف .

    4.     تجري انتخابات أعضاء اللجنة في اجتماع للدول الأطراف يدعو إليه الأمين العام في مقر الأمم المتحدة ، وفي ذلك الاجتماع ، الذي يشكل اشتراك ثلثي الدول الأطراف فيه نصاباً قانونياُ له ، يكون الأشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم المرشحون الذين يحصلون علي أكبر عدد من الأصوات وعلي أكثرية مطلقة من أصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين والمصوتين .

    5.     ينتخب أعضاء اللجنة لفترة مدتها أربع سنوات . غير أن فترة تسعة من الأعضاء المنتخبين في الانتخاب الأول تنقضي في نهاية فترة سنتين ، ويقوم رئيس اللجنة ، بعد الانتخاب الأول فوراً ، باختيار أسماء هؤلاء الأعضاء التسعة بالقرعة .

    6.     يجري انتخاب أعضاء اللجنة الإضافيين الخمسة وفقاً لأحكام الفقرات 2و3و4 من هذه المادة بعد التصديق أو الانضمام الخامس والثلاثين . وتنتهي ولاية اثنين من الأعضاء الإضافيين المنتخبين بهذه المناسبة في نهاية فترة سنتين . ويتم اختيار أسميهما بالقرعة من قبل رئيس اللجنة . 

    7.     لملء الشواغر الطارئة ، تقوم الدولة الطرف التي كف خبيرها عن العمل كعضو في اللجنة بتعيين خبير آخر من بين مواطنيها ، رهناً بموافقة اللجنة .

    8.     يتلقى أعضاء اللجنة ، بموافقة الجمعية العامة ، مكافآت تدفع من موارد الأمم المتحدة بالأحكام والشروط التي تحددها الجمعية ، مع إيلاء الاعتبار لأهمية المسؤوليات المنوطة باللجنة .

    9.     يوفر الأمين العام للأمم المتحد ما يلزم اللجنة من موظفين ومرافق للاضطلاع بصورة فعالة بالوظائف المنوطة بها بموجب هذه الاتفاقية .

المادة 18

1.     تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلي الأمين العام للأمم المتحدة ، تقريراً عما اتخذته من تدابير تشريعية وقضائية وإدارية وغيرها من أجل إنفاذ أحكام هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز في هذا الصدد ، كيما تنظر اللجنة في هذا التقرير وذلك :

        ‌أ.          في غضون سنة واحدة من بدء النفاذ بالنسبة للدولة المعنية ؛

      ‌ب.         وبعد ذلك كل أربع سنوات علي الأقل ، وكذلك كلما طلبت اللجنة ذلك ؛

       2.         يجوز أن تبين التقارير العوامل والصعاب التي تؤثر علي مدي الوفاء بالالتزامات المقررة في هذه الاتفاقية .

المادة 19

       1.         تعتمد اللجنة النظام الداخلي الخاص بها .

       2.         تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفترة سنتين .

المادة 20

       1.         تجتمع اللجنة ، عادة ، مدي فترة لا تزيد علي أسبوعين سنوياً للنظر في التقارير المقدمة وفقاً للمادة 18 من هذه الاتفاقية .

       2.         تعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر الأمم المتحدة أو في أي مكان مناسب آخر تحدده اللجنـة .

المادة 21

    1.     تقدم اللجنة تقريراً سنوياً عن أعمالها إلي الجمعية العامة للأمم المتحدة بواسطة المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، ولها أن تقدم مقترحات وتوصيات عامة مبنيه علي دراسة التقارير والمعلومات الواردة من الدول الأطراف . وتدرج تلك المقترحات والتوصيات العامة في تقرير اللجنة مشفوعة بتعليقات الدول الأطراف ، إن وجدت .

       2.         يحيل الأمين العام تقارير اللجنة إلي لجنة مركز المرأة ، لغرض إعلامها .

المادة 22

يحق للوكالات المتخصصة أن توفد من يمثلها لدي النظر في تنفيذ ما يقع في نطاق أعمالها من أحكام هذه الاتفاقية . وللجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة إلي تقديم تقارير عن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي يقع في نطاق أعمالها .

الجزء الخامس

المادة 23

ليس في هذه الاتفاقية ما يمس أية أحكام تكون أكثر مواتاة لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة تكون واردة :

        ‌أ.           في تشريعات دولة طرف ما ؛

      ‌ب.         أو في أية اتفاقية أو معاهدة أو اتفاق دولي آخر نافذ إزاء تلك الدولة .

المادة 24

تتعهد الدول الأطراف باتخاذ جميع ما يلزم من تدابير علي الصعيد الوطني تستهدف تحقيق الإعمال الكامل للحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية .

المادة 25

       1.         يكون التوقيع علي هذه الاتفاقية متاحاً لجميع الدول .

       2.         يسمي الأمين العام للأمم المتحدة وديعاً لهذه الاتفاقية .

       3.         تخضع هذه الاتفاقية للتصديق . وتودع صكوك التصديق لدي الأمين العام للأمم المتحدة .

       4.         يكون الانضمام إلي هذه الاتفاقية متاحاً لجميع الدول . ويقع الانضمام بإيداع صك انضمام لذي الأمين العام للأمم المتحدة .

المادة 26

    1.     لأية دولة طرف ، في أي وقت ، أن تطلب إعادة النظر في هذه الاتفاقية ، وذلك عن طريق إشعار خطي إلي الأمين العام للأمم المتحدة .

       2.         تقرر الجمعية العامة للأمم المتحدة الخطوات التي تتخذ ، عند اللزوم ، إزاء مثل هذا الطلب .

المادة 27

       1.         يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين لدي الأمين العام للأمم المتحدة .

    2.     أما الدول التي تصدق هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين فيبدأ نفاذ الاتفاقية إزاءها في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع هذه الدولة صك تصديقها أو انضمامها .

المادة 28

       1.         يتلقى الأمين العام للأمم المتحدة نص التحفظات التي تبديها الدول وقت التصديق أو الانضمام ، ويقوم بتعميمها علي جميع الدول .

       2.         لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافياً لموضوع هذه الاتفاقية وغرضها .

    3.     يجوز سحب التحفظات في أي وقت بتوجيه إشعار بهذا المعني إلي الأمين العام للأمم المتحدة ، الذي يقوم عندئذ بإبلاغ جميع الدول به . ويصبح هذا الإشعار نافذ المفعول اعتباراً من تاريخ تلقيه .

المادة 29

    1.     يعرض للتحكيم أي خلاف بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية لا يسوي عن طريق المفاوضات ، وذلك بناء علي طلب واحد من هذه الدول . فإذا لم يتمكن الأطراف ، خلال ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم ، من الوصول إلي اتفاق علي تنظيم أمر التحكيم ، جاز لأي من أولئك الأطراف إحالة النزاع إلي محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقاً للنظام الأساسي للمحكمة .

    2.     لأية دولة طرف أن تعلن ، لدي توقيع هذه الاتفاقية أو تصديقها أو الانضمام إليها أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة . ولا تكون الدول الأطراف الأخري ملزمة بتلك الفقرة إزاء أية دولة طرف أبدت تحفظاً من هذا القبيل .

    3.     لأية دولة طرف أبدت تحفظاً للفقرة 2 من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ متي شاءت بإشعار توجهه إلي الأمين العام للأمم المتحدة .

المادة 30

تودع هذه الاتفاقية ، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية لدي الأمين العام للأمم المتحدة .

وإثباتاً لذلك ، قام الموقعون أدناه ، المفوضون حسب الأصول ، بإمضاء هذه الاتفاقية .

موقف الدول العربية من التصديق والتوقيع علي المواثيق الدولية لحقوق الانسان ( حتي 31 / 12 / 1999 )

 

    متاح بالعربية وغير متاح بالإنجليزية