مصر 2008

  القاهرة في 4 مارس 2008

قضاة وحقوقيون مصريون ودوليون في ورشة عمل

حول " تفعيل العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية "

انتهت بمدينة الغردقة فعاليات ورشة العمل التي نظمها المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة بالتعاون مع رابطة المحامين الدولية ، حول " تفعيل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"  والتي استمرت في الفترة من 4- 6 مارس من العام 2008.

شارك في فعاليات هذه الورشة 20 من الحقوقيين والقضاة سواء من القضاء العادي أو قضاة مجلس الدولة .

كما شارك في هذه  الفعاليات كل من القاضي البريطاني هاريسون والذي يعمل كبيراً للقضاة وخبيراً في المحاكمات الجنائية الدولية ، والذي عمل كنائباُ عاماً ومستشاراً للملك .كما شارك في هذه الورشة القاضي فين لاينجم من النرويج ، و يعمل حاليا كقاضي دولي في محكمة البوسنة والهرسك ، حيث يشارك في قسم الاستئناف لجرائم الحرب.

تتاولت الورشة على مدار ثلاثة أيام ، النقاش  بشأن الحقوق الواردة بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ، سيما حقوق الانسان في مجال إقامة العدالة والمحاكمات العادلة والمنصفة .

تأتي هذه الورشه ضمن أربعة ورش عمل وحلقات نقاش سوف يقوم بتنظيمها المركز على مدار العام 2008 بدعم من الاتحاد الأوربي تستهدف تفعيل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي صدقت عليه مصر في 14 يناير 1982 ونشر بالجريدة الرسمية في 15 إبريل 1982 .

و من خلال موضوعات التدريب وورش العمل ، توصل المشاركين في الدورة الى بعض المقترحات ذات الصلة بتفعيل نصوص العهد الدولي الخاص بالحقوق النية والسياسية :

1.  الاهتمام بنشر ثقافة حقوق الانسان بصفة عامة ، وعقد الندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية  للمعنيين من القضاة والمحامين وأساتذة القانون لرفع درجة الوعي الحقوقي بالمواثيق الدولية المصادق عليها ، وموقف التشريعات الوطنية منها .

2.  نشر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على نطاق واسع وإمداد مكتبات المحاكم ومكتبات كليات القانون بأعداد كافية منها .

3.    إدراج العهد الدولي للحقوق المدنية والساسية ضمن البرامج الرئيسية للتدريس في كليات القانون في مصر.

4.    إصار تشريع جديد تحت مسمي " قانون حقوق الانسان " يتفق والمواثيق والتعهدات الدولية لمصر

كما توصل المشاركين الى بعض المقترحات الخاصة بضمانات الحقوق الوارة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، على النحو التالي :

أولا الحق في الحياة :

على اعتبار أن مصر لازالت من الدول التي تقر قوانينها عقوبة الاعدام فقد اقترح المشاركين اللا أن يتم إلغاء هذ العقوبة توفير الضمانات التالية :

·       ألا يكون الحكم بالاعدام إلا باجماع أراء الهيئة التي أصدرته .

·   أن يعرض ملف الدعوى على فضيلة مفتي الجمهورية ، وأن يتعين على فضيلة المفتي الرد بالايجاب أو السلب ولا يكتفى فقط بعدم الرد كما هو معتاد

·       ألا يتم توقيع عقوبة الاعدام على :

 

1.    كبار السن ممن جاوزا السبعين عاما

2.    الصبية ممن هم دون 18 عاما

3.    الحوامل من النساء حتى تضع حملها ، وإن وضعت يرجأ تنفيذ العقوبة لمدة عامين كحد أدنى.

4.    المرضى بأمراض مزمنة

5.    إذا كان المحكوم عليه يجتاج لتدخل جراحى يرجأ تنفيذ العقوبة حتى إجراء العملية والشفاء تماما

·   منح صلاحيات لللمؤسسة الرئاسية ومجلس القضاء الأعلى باستبدال عقوبة الاعدام بعقوبات اخرى سالبة للحرية في الجرائم غير المتعلقة بالدم

ثانيا : الحق في الحرية والأمان الشخصي :

 1. بالنسبة للمستوقفين ورهن التحقيقات

 

·       إعلام الشخص المستوقف من قبل رجال السلطة العامة ، بصفة رجل السلطة ووظيفته وعمله ، وكذا حقوق المستوقف وواجباته .

·   إعادة العمل بنظام قاضي التحقيق ،لا سيما في القضايا الهامة ، لاستقلاله على خلاف اعضاء النيابة الخاضعون قانونا لاشراف رؤسائهم .

·   تفعيل قرارات النيابة والمحكمة بشأن إخلاء سبيل المتهمين ، والافراج عنهم دونما تعطيل من السلطة التنفيذية ، عبر تجريم وتغليظ العقوبات بشأن تعطيل قرارات الافراج وإخلاء السبيل ،  ما لم يكن مبرر أو مسوغ قانوني

·   استبدال نظام الحبس الاحتياطي أو الافراج الشرطي ، عبر الافراج عن المتهمين رهن التحقيقات ووضع سوار ممغنط بشريحة ذكية في معصم أو ساق المتهم ومتابعة عبر الأقمار الصناعية ، لحين مثوله للمحاكمن كان لها مقتضى .

2.بالنسبة للمحكومين في السجون

 

·   قانون السجون ومنشآتها كمؤسسات عقابية سواء للمذنبين من كبار السن من الرجال أو النساء أو المذنبين الأحداث ، تستدعي دراسة شاملة وإعادة تخطيط وتنظيم عبر لجان ، تكون مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية طرف اساسي فيها ، حتى تكون المؤسسات العقابية تراعي الحدود الدنيا لحقوق الانسان

3.المحتجزين داخل الأقسام :

تلاحظ ان الحجز في أقسام الشرطة ، يكون داخل حجرة حجز واحدة ، يجمع داخلها  المحبوسين احتياطيا ، وفي قضايا كبرى ، وعلى ذمة التحقيقات ، والمحتجزين للعرض على النيابة والاحداث ، دون اي تفرقة بين المحتجزين على اساس الجريمة أو السن .

ويقترح في هذا الشأن :

·   أن تعمل النيابة العامة من الصباح حتى المساء بكامل قوتها العددية ، وأن تعمل من المساء حتى الصباح بنصف قوتها لمواجهة الاحتجاز داخل الأقسام بلا مسوغ أو مبرر

·       قيام أعضاء النيابة العامة بالتفتيش اليومى على مقار الاحتجاز داخل أقسام الشرطة .

·   تكوين شبكة اليكترونية ( network ) بين أقسام البوليس والنيابة العامة لسرعة عرض المحاضر البسيطة لا سيما الخاصة بالأطفال والنساء وكبار السن والمرضى، لسرعة اتخاذ قرار من النيابة بشأنها

·   اخضاع دور قاضي التحقيق للعمل فى الفترات المسائية لشسرعة الفصل ي بعض القضايا كالسكر بالطريق والاصابة الخطأ والحوادث .........الخ

·       عمل تعديل تشريعي لتفعيل النص الخاص بعد جواز سجن أي انسان لعجزه عن الوفاء بين تعاقدى

 ثالثا الحق في محاكمة عادلة ومنصفة :

بصفة عامة اقترح المتدربين ، اصدار تشريع وطني تدرج به الضمانات الخاصة بالمحاكمة العادلة والمنصفة ،والى حين اصدار مثل هذا التشريع ، فقد اقترح المتدربون من خلال ورش العمل ومن خلال التدريبات ، الآتي :-

أولا مرحلة التحقيق:

1.  رفع درجة الوعي لدى المحامين بشأن اجراءات المحاكمة العادلة والمنصفة بشأن مرحلة ما قبل المحاكمة كمدد الحجز القانونية في اقسام الشرطة وعلى ذمة التحقيقا.ت

2.  التدخل بتعديل تشريعي يحدد الفترة الزمنية القصوى ما بين بداية اجراءات الدعوى الجنائية وحتى نهاية المحاكمة وصدور الحكم .بتعديل تشريعي يقر حق الشخص في الصمت وحقه في معرفة سبب القبض عليه ، وحقه في المعاملة الانسانية ، وعدم تهديده أو أفراد اسرته 

3.  التدخل بتشريع يقر حق الشخص في المثول خلال مهلة معقولة أمام جهة قضائية للتحقيق معه وبلغة مفهومة ولو بمترجم على نفة جهات التحقيق وحقه في اثبات كل ما يرى اثباته في محاضر التحقيقات من معلومات وأدلة تنفي الاتهام الموجه اليه .

ثانيا مرحلة المحاكمة :

1.    تفعيل حق الشخص في المثول أمام قاضيه الطبيعي ، وعدم محاكمةمته امام محاكم استثنائية

2.    توفير ضمانات الدفاع ووجود محام

3.    تفعيل دور الوسائل الحديثة في تدوين محاضر المحاكمة

4.    سرعة الفصل في الدعاوى بعد تحقيق كافة أوجه الدفاع  

ثالثا مرحلة ما بعد المحاكمة

1.    انشاء شرطة قضائية تخضع لاشراف القضاء تتولى مهمة تنفيذ الأحكام القضائية .

2.  اسناد مهمة الاشراف على اماكن تنفيذ العقوبات السالبة للحرية الة القضاة عبر قضاة يتم ندبهم بصفة دورية متجددة لرقابة حسن تنفيذ الأحكام .

3.  انشاء نيابة للسجون ، على أن يكون بكل سجن وكيلا للنيابة العامة يتولى التفتيش اليومى وتلقى الشكاوى من المسجونين والتحقيق مع المتهم منهم بارتكاب جريمة داخل السجن .

تقرير مسئولية مدنية وجنائية وتأديبية للرئيس والموظف بالجهة الادارية الذي يمتنع عن تنفيذ الاحكام النهائية الصادرة ضد الجهة الادارية ، وتوقيع العقوبة مباشرة ضده دون حاجة الى طلب ذلك من المضرور وسواء لجأ الى الأسلوب الحالي بالدعوى المباشرة .

 

                                                                                                                         رحوع