بيانات عاجله |
مصر 2007 |
القاهرة في 21 نوفمبر 2007 مصر هجوم على العدالة (مشروع قانون مجلس الهيئات القضائية ) من خلال متابعة المركز لمشروع قانون مجلس الهيئات القضائية ، وللأهمية الخاصة لهذا القانون الذي ينظم عمل القضاة، وهم المكلفون باتخاذ القرار الأخير بشأن حياة المواطنين وحرياتهم وحقوقهم وواجباتهم وممتلكاتهم ، ومما يستتبعه ذلك من وجوب أن يكون للسلطة القضائية الولاية الكاملة على جميع المسائل ذات الطابع القضائي ، كما تنفرد بسلطة البت في جميع المسائل ذات الشأن بأعضائها، فإن المركز يبدي ملاحظاته على مشروع قانون مجلس الهيئات القضائية والمعد من قبل وزير العدل المصري . ويؤكد المركز أن إنشاء مجلسا للهيئات القضائية يجد سنده الدستوري في المادة 172 من الدستور المصري ، الأمر الذي يؤدى إلى عدم الاعتراض على إنشاء مثل هذا المجلس من حيث المبدأ ، لكن مشروع القانون بوضعه الحالي أصيب بعوار شديد ومخالفة واضحة لأحكام الدستور وقانون السلطة القضائية ، وذلك على النحو التالي :
ويقترح المركز في هذا الشأن أن تظل اختصاصات المجالس المذكورة على النحو المقرر في قانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة ، على أن يتولى المجلس المزمع إنشاؤه القيام باختصاصات تجد حدودها في أخذ رأيه في مشروعات القوانين التي تنظم شئون الهيئات القضائية والتنسيق بينها دون المساس باستقلالها أو اختصاصاتها . · كما يرى المركز إلغاء اختصاص هذا المجلس فيما يتعلق بتحديد أسماء أعضاء الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا من الشخصيات العامة ، لأن ذلك شأنا قضائيا خالصا ينبغي أن تختص به المحكمة ذاتها ، وعلى الرغم من هذا التشكيل الشاذ لدائرة قضائية ، فإن المركز يرى أن يختص المجلس الخاص بالشئون الإدارية لمجلس الدولة بتحديد أسماء هذه الشخصيات . · كما أن هذا المشروع وفى المادة الأولى منه إذ يعطى وزير العدل حق إحالة أيا من الموضوعات الأخرى التي تتعلق بأي شأن مشترك للهيئات القضائية ، فإن ذلك اختصاص بالغ الخطورة يأتي في إطار نصا فضفاضا يسمح لوزير العدل باعتباره ممثلا للسلطة التنفيذية بالتدخل غير اللائق في أمور قد تتعلق بالشأن القضائي الخالص . · يقترح المركز أن يحل رئيس الجمهورية – بوصفه رئيسا للدولة أو أحد رؤساء الهيئات المكونة للمجلس المزمع إنشاؤه – بالحق في عرض أي موضوعات تتعلق بالشئون المشتركة للهيئات القضائية . بشأن المادة الثانية من مشروع قانون مجلس الهيئات القضائية المزمع تقديمه :
بشأن المادة الرابعة :
بشأن المادة الخامسة :
خاتمة يرى المركز أن مشروع القانون على النحو المقدم به يمثل اعتداء صارخا على مبدأ استقلال القضاء وإهدار لضمانات استقلال القضاة ، كما يمثل – وهو ما يدعو إلى الدهشة – إلغاء للضمانات التي منحت للقضاة بموجب التعديلات الأخيرة لقانون السلطة القضائية رقم 142 لسنة 2006 والتي تمتع بها القضاة خلال ستة عشر شهرا فقط . كما يرى المركز أن هذا المشروع يمثل مساسا واضحا بضمانات وحقوق القضاة وهيئاتهم العليا ، ومساسا بهيبة القضاة واستقلالهم من قبل السلطة التنفيذية ممثلة في وزير العدل وإحكاما لتغول وسيطرة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية . ويرى المركز، انه قد يكون من الجيد عرض مشروع القانون على قضاة مصر ، وذلك للاسترشاد برأيهم في مشروع القانون المنظم لأعمال مهنتهم ، والمخاطبين بأحكامه ، وبحكم كونهم أقدر ، وعبر الممارسة العملية ، بفهم دقائق الأمور التي قد تدعم استقلالهم ، أو تخل به . "وأنه ينبغي على الحكومات أن تراعي وتحترم في إطار تشريعاتها وممارساتها الوطنية ، المبادئ الأساسية لاستقلال السلطة القضائية ، وأن تعرض هذه المبادئ على القضاة والمحامين وأعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية والجمهور بوجه عام" . وذلك وفقا لديباجة مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية .
|