بيانات عاجله

مصر 2007

القاهرة في 29 يناير 2007

تصريحات وزيري العدل والتضامن الاجتماعي

تشكل هجوما على استقلال القضاء في مصر 

تابع المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، التصريحات الصادرة عن السيد وزير العدل المصري أمام مجلس الشورى في 25يناير 2007 .

وقد أثارت هذه التصريحات من وزير العدل ، العديد من بواعث القلق لدى المركز ، سيما أن هذه  التصريحات تضمنت هجوما حادا على القضاة وأدائهم المهني  ، بما يمثل تدخلا واضحا من السلطة التنفيذية ممثلة في وزير العدل في شأن من شئون السلطة القضائية ، وبما يؤدى إلى الإخلال باستقلال القضاء المصري ، وفقدان الثقة العامة في هذا القضاء .

ويشير المركز إلى أنه حال افتراض صحة عدم وجود تدريب وتأهيل مستمر لقضاة مصر ، فإن ذلك لا يجيز الحديث عن القضاة والقضاء المصري بالكيفية الصادرة عن وزير العدل سيما وأنه ممثلا للسلطة التنفيذية .كما أن مجلس القضاء الأعلى ونادي القضاة هما الجهتين المنوط بهما الحديث في هذا الشأن الخالص لقضاة مصر .

وما يزيد من بواعث القلق لدى المركز ، أنه لو كان هناك جدية من وزارة العدل بشأن التأهيل المستمر للقضاة ، فإنها كانت تستطيع دعم دور نادي القضاة للقيام بهذه المهمة ، وتوفير الدعم المالي اللازم لذلك ، إلا أن العكس هو ما يحدث من محاولات تقليص الدعم المالي للنادي بل وحجبه أحيانا .

ويتزايد قلق المركز عندما تتزامن هذه التصريحات من وزير العدل مع ما ورد بتقرير  وزارة التضامن الاجتماعي بشأن خضوع نادي قضاة مصر لوزارة التضامن الاجتماعي  ،وإشارة التقرير إلى أنه في حال عدم توفيق أوضاع نادي القضاة وفقا لقانون الجمعيات الأهلية المصري ، فإن ذلك يتيح للحكومة فرصة حل مجلس إدارة النادي .

   ويرى المركز أن توفيق أوضاع نادي القضاة وفقا لقانون الجمعيات الأهلية المصري ،سوف يرتب أثارا وخيمة على استقلال القضاء في مصر ، بما يزيد من مساحة إمكانية تدخل السلطة التنفيذية في شئون السلطة القضائية ، سيما أن قانون الجمعيات المصري من القوانين المصرية سيئة السمعة والتي تخالف المواثيق الدولية ذات الصلة .

كما يرى المركز أن توفيق أوضاع نادي القضاة ، وبما يحافظ على استقلال القضاء المصري ، تستوجب أن يسجل النادي وفقا لقانون خاص  بعيدا عن قانون الجمعيات الأهلية ، وبما يسمح بخضوع نادي القضاة المصري لرقابة جمعيته العمومية فقط ، دون تدخل من السلطة التنفيذية . 

ويرى المركز أنه على الحكومة المصرية أن تضع في الاعتبار نص المادة الثامنة  من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية ، والتي تنص على أنه "  ...يحق لأعضاء السلطة القضائية كغيرهم من المواطنين ، التمتع بحرية التعبير والاعتقاد وتكوين الجمعيات والتجمع ، ومع ذلك يشترط أن يسلك القضاة دائما لدى ممارسة حقوقهم مسلكا يحفظ هيبة مناصبهم ، ونزاهة واستقلال القضاء ." وكذلك نص المادة التاسعة من ذات المبادئ التي تنص على انه " تكون للقضاة الحرية في تكوين جمعيات للقضاة أو غيرها من المنظمات لتمثيل مصالحهم والنهوض بتدريبهم المهني وحماية استقلالهم القضائي ، وفي الانضمام إليها " .

 

                                                                                                                         رجوع