بيانات عاجله |
مصر 2006 |
القاهرة في 7 مايو 2006 توصيات مؤتمر التنظيم التشريعي لحالة الطوارئ في مصر من خلال جلسات مؤتمر التنظيم الدستوري والتشريعي لحالة الطوارئ في مصر ، والتي نظمها المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة بتاريخ السبت 6مايو 2006 وشارك فيها العديد من الفعاليات الحقوقية والدبلوماسية والإعلامية والبرلمانية ، ومن خلال ما دار في جلسات المؤتمر، والتي تمثلت في مناقشة موقف التشريعات والمواثيق الدولية بشأن إعلان وضوابط العمل بحالة الطوارئ و التنظيم الدستوري والتشريعي لحالة الطوارئ في مصر من حيث أسباب إعلانها ، واستمرار العمل بها ، وكذلك الضوابط التشريعية والدستورية لحماية الحقوق الحريات العامة حال العمل بقانون الطوارئ ، وأثر العمل بقانون الطوارئ على هذه الحقوق والحريات . فقد توصل المشاركون في المؤتمر إلى الآتي : 1. إعلان حالة الطوارئ الصادر من السيد/ صوفي أبو طالب - رئيس مجلس الشعب آنذاك - عام 1981 وقع مخالفا لنص الماد 148 من الدستور والتي نصت علي أن " يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ علي الوجه المبين في القانون ..." ونص المادة الثانية من قانون الطوارئ 162 لسنة 1958 التي نصت علي أن " يكون إعلان حالة الطوارئ وإنهاؤها بقرار من رئيس الجمهورية .." ونظرا لظروف المرحلة التي كانت تمر بها البلاد في ذلك الوقت تولي السيد رئيس مجلس الشعب رئاسة الجمهورية وفقا لنص المادة 84 من الدستور وأعلن بعدها حالة الطوارئ ، قبل أداء القسم الدستوري . 2. أن قرار إعلان العمل بحالة الطوارئ لم يعرض على البرلمان ، الأمر الذي يعني أن إعلان حالة الطوارئ باطل لأنه صدر ممن لا يملك إصداره قانونا وهو بطلان ينحدر بالقرار إلى درجة العدم ، ولم يتم عرضه على البرلمان ، وبالتالي فان كل تجديد لهذا القرار باطل من الناحية القانونية . 3. مد العمل بهذا القانون الاستثنائي في مصر يفتقر إلى الأسباب الواقعية ، ويفتقر للأسباب الواردة بقانون الطوارئ ذاته والتي تنص مادته الأولى على أنه " يجوز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية أو أو منطقة منها للخطر سواء كان ذلك بوقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث اضطرابات في الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء . 4. أن العمل بقانون الطوارئ لم يؤدي حسب تصور الحكومة إلي المزيد من الاستقرار ، بل أنه ضاعف رؤية المجتمع الدولي لمصر باعتبارها منطقة غبر مستقرة بدليل وجود حالة الطوارئ الاستثنائية بصفة دائمة ومستمرة ، وهو ما لا تهدف إليه الدولة من إقناع العالم والمستثمرين من رجال الأعمال بأن مصر تشهد حالة استقرار فعلي . ويؤدي مد حالة الطوارئ والعمل بقانونها الاستثنائي لردود أفعال عكسية تؤثر في اقتصاد البلاد في المرحلة المقبلة . 5. تعهدت الحكومة بعدم استخدام قانون الطوارئ في مواجهة أصحاب الفكر والرأي وأرباب القلم وان القانون لملاحقة الإرهاب فقط ، إلا أن يوميات الأحداث تؤكد استخدامه ضد الصحافيين والنقابيين والعاملين في مجال حقوق الإنسان وليس أدل علي ذلك من العديد من القضايا التي تنظرها محكمة أمن الدولة العليا طوارئ في الوقت الحالي . علي انه يكفي لملاحقة الإرهاب مجموعة النصوص ذات الطابع الاستثنائي في قانون العقوبات والمعروفة بقانون الإرهاب . 6. مد حالة الطوارئ لمدة عامين آخرين يمثل خروجا على برنامج السيد رئيس الجمهورية الانتخابي الذي تعهد فيه برفع حالة الطوارئ . 7. انه إذا كانت هناك قوانين مشابهة لهذه القوانين في أمريكا ، إنجلترا ، إيطاليا ، فرنسا وألمانيا ، إلا أن هذه القوانين لا تطبق لمدة عشرين عاما في هذه البلاد علي الرغم من أن مناخ الاستقرار في مصر يفوق استقرار هذه البلاد بالإضافة إلى أن فترات إعمال هذه القوانين الاستثنائية في البلاد المذكورة محاط بالعديد من الضمانات التي تكفل عدم المساس بالحقوق والحريات الأساسية للمواطنين كحقهم في اللجوء لقاضيهم الطبيعي مثلا والذي أهدره العمل بقانون الطوارئ في مصر . 8. أن استمرار العمل بهذا القانون الاستثنائي طيلة هذه الحقبة وبطريقة متصلة ، أثر على ممارسة المواطنين لحقوقهم الدستورية وخلق نوعا من الذعر من ممارسة هذه الحقوق ، ومن الجهة الأخرى فإن الخريجين من كليات القانون وكليات الشرطة لم يمارسوا دورهم طيلة هذه الحقبة وفقا لأحكام القانون الطبيعي ، مما سوف يكون له أثره السلبي على القيادات الأمنية والحقوقية ، فرض رفع العمل بحالة الطوارئ ، لأن كل ممارستهم لأعمال مهنهم تمت في ظل قانون استثنائي . للأسباب والنتائج السابقة والواردة علي سبيل المثال التي توصل إليها المشاركون في المؤتمر ، فقد تبني المشاركون التوصيات التالية : أولا : مناشدة كل قوى المجتمع بمطالبة السيد رئيس الجمهورية بالتدخل الفوري لرفع العمل بحالة الطوارئ ، نزولا على قواعد المشروعية ، وتنفيذا لبرنامج سيادته الانتخابي . ثانيا : مطالبة الدولة بتعويض ضحايا قانون الطوارئ وأسرهم وإعادة تأهيلهم . ثالثا : مناشدة قوى المجتمع المدني بذل المساعي لنشر الوعي الحقوقي بالآثار السلبية لقانون الطوارئ على الحقوق الحريات ، وعلى الحالة الاقتصادية . رابعا : بذل المساعي من أجل خلق رأي عام رافض للاستمرار في مد العمل بحالة الطوارئ ، ومطالب بالعودة إلى العمل بأحكام القانون الطبيعي . خامسا : مناشدة مؤسسات حقوق الإنسان بعقد المؤتمرات وورش العمل ، وإيلاء الاعتبار أن يكون البرلمانيون محل اهتمام هذه الأنشطة من أجل رفع درجة الوعي بالأثر السلبي للعمل بحالة الطوارئ ، وخلق رأي عام لدى أعضاء البرلمان بضرورة وقف العمل بحالة الطوارئ ، وطرح بدائل موضوعية لا تجحف بالحقوق والحريات الأساسية للمواطنين . سادسا : مطالبة الأحزاب السياسية في مصر بالقيام بدور فاعل بشأن رفع العمل بحالة الطوارئ . سابعا : مطالبة النقابات المهنية بتوعية أعضاءها بضرورة رفع العمل بحالة الطوارئ ، ورفع درجة الوعي الحقوقي لدى أعضاء هذه النقابات . ثامنا : مناشدة وسائل الإعلام ، سيما المستقلة ، بنشر المحاكمات والتحقيقات والقضايا التي يتم إجراءها استنادا للعمل بحالة الطوارئ .
|