مصر 2008

 القاهرة فى 18/12/2008

المركز يطالب :

إعادة محاكمة المتهمين في

قضية إضطرابات المحلة أمام قاضيهم الطبيعى

يعرب المركز  العربي لاستقلال القصاء والمحاماة ،  عن قلقه البالغ إزاء ، إهدار حق المواطنين في اللجوء الى قاضيهم الطبيعي ، واستمرار  إحالة المتهمين أو القضايا في مصر  الى قضاء استثنائي،  متمثلا في محاكم أمن الدولة طوارئ أو المحاكم العسكرية ، في خروج على تعهدات والتزامات مصر  الدولية ، وفي إهدار لضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة ،  المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه مصر في 15 يناير 1982 و دخل حيز النفاذ عند نشره بالجريدة الرسمية في 15 ابريل من ذات العام .

 ومما يزيد من قلق  المركز كذلك ،  أن الآونه القادمة قد تشهد في مصر  ارتفاعا في معدلات الاحالة الى القضاء الاستثنائي سيما بعد التعديلات الدستورية الأخيرة  ، حيث قد  يتم الاستناد لحكم  المادة 179 من الدستور المصري التي تنص على أنه " .............. ولرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلى أية جهة قضاء منصوص عليها فى الدستور أو القانون‏. "

ويرى المركز ، أن المحاكمات التى تتم في ظل محاكم أمن الدولة طوارئ  تفتقر الضمانات الدنيا لمعايير المحاكمة العادلة والمنصفة ، حيث يتيح العمل بقانون الطوارئ  رقم 162 لسنة 1958 المعمول به في مصر منذ العام 1981 ووفقا للمادة  التاسعة منه  ،لرئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه إحالة جرائم القانون العام ،  التى هي من اختصاص القضاء الطبيعى ، الى محاكم أمن الدولة طوارئ  بما  يخل بمبدأ المساواة أمام القانون،  بحرمان طائفة معينة من المواطنين الخاضعين لأحكام القانون العام بحقهم في اللجوء لقاضيهم الطبيعى ، وكذلك حقهم في التقاضي على درجتين ، حيث أنه  وبموجب المادة 12من قانون الطوارئ المصري لا  يجوزالطعن بأى وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من هذه  المحاكم .

وتعد قضية أحداث المحلة والمعروفة إعلاميا بقضية " إضراب 6 ابريل "  المقيدة تحت رقم 89 لسنة 2008والتي صدر فيها الحكم رقم 5498 لسنة 2008 جنايات ثان المحلة الكبري بتاريخ 15 ديسمبر 2008  نموذجا لاهدار نصوص وأحكام المواثيق المقررة دولياً لضمان محاكمة عادلة كما حددها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتى صادقت عليه مصر وخاصة نص المادة 14 " الناس جميعاً سواء أمام القضاء . ومن حق كل فرد ، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية ، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلنى من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية " ...

كما تنص ذات المادة على أن " لكل شخص أدين بجريمة حق اللجوء ، وفقاً للقانون ، إلى محكمة أعلى كيما تعيد النظر في قرار إدانته وفى العقاب الذى حكم به عليه " .

والمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة إذ يناشد السيد رئيس الجمهورية بوقف المحاكمات  أمام المحاكم الاستثنائية ، فإنه يشير إلى أن هذه المحاكمات لم تعد تتلاءم مع مسيرة التنمية التي تنشدها البلدان الراغبة في النهوض.

كما يناشد المركز السيد رئيس الجمهورية استخدام صلاحياته المنصوص عليها في المادة  12 من قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 بإعادة محاكمة المتهمين فى قضية أحداث المحلة  أمام قاضيهم الطبيعي .

 

                                                                                                                         رحوع