مصر 2008

القاهرة في 30 أكتوبر 2008

خبر صحفي :

                                    قضاة مصريون يطالبون قضاة الحكم

                                  الاستناد في أحكامهم الى المواثيق الدولية

                                      التي صادقت عليها مصر

اختتمت بمدينة رأس سدر بمحافظة سيناء الجنوبية  فعاليات الندوة التي نظمها المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة بالتعاون مع رابطة المحامين الدولية ، حول " دور القضاة والمدعين العامين في تفعيل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"  والتي استمرت في الفترة من 25 –27  اكتوبر من العام 2008 .

شارك في فعاليات هذه الندوة 25 من الحقوقيين والقضاة سواء من القضاء العادي أو قضاة مجلس الدولة إضافة الى خبراء القانون الدولي والقانون الدولي الانساني والناشطين في حقل حقوق الانسان.

تعد هذه الندوة هي الرابعة من نوعها ، والتي قام بتنظيمها المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، والتي يختتم بها حملته بشأن " دور القضاة والمحامين والمدعين العامين في تفعيل أحكام نصوص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية " والذي صادقت عليه مصر في 14 يناير 1982 ونشر بالجريدة الرسمية في 15 ابريل 1982 .

وقد تضمنت هذه الحملة -التي نظمها المركز على مدار العام 2008 بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي -  إضافة الى أربع حلقات نقاشية وورش عمل للقضاة شارك فيها ما يزيد عن 80 قاضى سواء من قضاة مجلس الدولة أو القضاء العادى ، أربع دورات تدريبية للمحامين شارك فيها 80 محام تم تدريبهم على مهارات استخدام المواثيق الدولية أمام القضاء الوطني ، ومهارات حضور التحقيقات ومهارات المرافعة وكتابة المذكرات في القضايا ذات الصلة بالحقوق والحريات التي تضمنها العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية ، وكذلك التعريف بالحقوق الواردة بالعهد و بضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة  التي فصلتها المادة 14 من العهد المشار اليه .

وقد تناولت الندوة  الختامية للقضاة ، بالنقاش ، الحقوق الواردة بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ، سيما الحق في الحياة والحق في السلامة الجسدية والحق في حرية الرأي والتعبير كما تناولت بالتفصيل حقوق الانسان في مجال إقامة العدالة والمحاكمات العادلة والمنصفة .

ومن خلال ما دار بالندوة وبورش ومجموعات العمل الفرعية فقد توصل المشاركون الى مجموعة من المقترحات والتوصيات لحماية وتفعيل العمل بالحقوق الواردة بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ، كان على رأسها مجموعة من التوصيات العامة على النحو  التالي:

·    مناشدة قضاة الحكم سواء في مجلس الدولة أو القضاء العادى أن يستندوا في أحكامهم الصادرة عنهم الى نصوص المواثيق والتعهدات الدولية التي صادقت عليها مصر وفقا للاجراءات الدستورية والقانونية وأصبحت جزءا من البنيان التشريعي الوطني ، والتي تضمن حماية للحقوق والحريات أشمل من الواردة في التشريعات الوطنية ذات الصلة ، سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي صادقت عليه مصر عام 1981 ونشر في الجريدة الرسمية بالعدد 15 في 15 أبريل 1982

·    مناشدة المشرع المصرى بالقيام بالتعديلات التشريعية اللازمة للقوانين الوطنية بما يتناغم أولا والأحكام الواردة في المواثيق والتعهدات الدولية التي صادقت عليها مصر ، ويتفق ثانيا مع مواثيق حقوق الانسان والتي أصبحت قانونا دوليا عرفيا .

  • مناشدة  وزارة العدل المصرية ،  نشر التعهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان ، والتى صادقت عليها الحكومة المصرية -و لم تنشر حتى الآن بالجريدة الرسمية -  لتستوفى الاجراءات القانونية اللازمة لتطبيقها والاستناد اليها في الأحكام القضائية .

  • مناشدة نادى قضاة مصر ومجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل  بالعمل على رفع درجه الوعى لدى قضاة مصر بالمواثيق والتعهدات الدولية التى صادقت عليها الدولة ، وأهمية تطبيقها ودورها في دعم وتعزيز أوضاع العدالة وحقوق الانسان.

         كما توصل المشاركون الى مجموعة من التوصيات لحماية الحقوق الواردة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .

أولا الحق في الحياة :

  • ضرورة مراجعة قانون العقوبات المصري ، والعمل على تعديله بشأن توسعه في تقرير عقوبة الاعدام على العديد من الجرائم . وقصر هذه العقوبة على الجرائم الأشد خطورة فقط . واستبدال عقوبة الاعدام بعقوبات أخرى سالبة للحرية في الجرائم غير المتعلقة بالقتل المصاحب بظروف مشددة  .

  • ألا تصدر أحكام الاعدام إلا عبر القضاء الطبيعي دون القضاء الاستثنائي أو العسكري ، وبعد محاكمة يتوافر فيها ضمان الحق في محاكمة عادلة ومنصفة والواردة معاييرها وشروطها في المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .

  • إدراج إمكانية قبول الدية في جرائم القتل لوقف تنفيذ عقوبة الاعدام واستبدالها -بعد قبول الدية - بالسجن المؤبد .

ثانيا  الحق في السلامة الجسدية :

  • مناشدة قضاة الحكم بإيلاء الاعتبار  لتعريف جريمة التعذيب الوارد في المادة الأولى من إتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة والتي تم نشرها بالجريدة الرسمية المصرية وعمل بها اعتبار من 25 يوليه 1986

  • مناشدة المشرع المصري باعتبار صفة الموظف العام شرطا مشددا ومغلظا لعقوبة جريمة التعذيب إذا وقعت الجريمة  من الموظف العام  أو تحت علمه أو تقاعس عن ملاحقة مرتكبها .

  • مناشدة النيابة العامة المصرية باستمرار وتفعيل الرقابة القضائية على أماكن الاحتجاز والسجون .

  • مناشدة وزارة الداخلية المصرية بنشر الوعي بالحق في السلامة الجسدية لدى المكلفين بتنفيذ القوانين من ضباط الشرطة والقائمين على السجون ومقار الاحتجاز وتوعيتهم بنصوص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وموضعها في التشريع الداخلى والتزام الدولة بهذا العهد وأن انتهاك أي من الحقوق الواردة به يمثل إخلال بالتزامات الدولة التعاهدية ، وكذلك التدريب المكثف بشأن مهارات التحقيق والبحث الجنائي .

ثالثا الحق في  محاكمة عادلة ومنصفة :

  • ضرورة تفعيل النصوص التشريعية الخاصة بحق الشخص في اللجوء الى قاضيه الطبيعى ، وعدم محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية .

  • تضيق نطاق أحكام الحبس الاحتياطي ، واستبداله ببدائل أخرى لا تمس حق الشخص في الحرية والأمان الشخصي ، وتقرير تعويضات للمحبوسين احتياطا حين التأكد من براءتهم مما نسب اليهم ، وكذلك نشر الحكم ببراءتهم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وذلك على نفقة الدولة .

  • ضرورة المساواة بين الدفاع والاتهام في كل مراحل الدعوى الجنائية .و إصدار تشريع يقضي بضرورة أن يكون لكل متهم محام في كل مراحل الدعوى الجنائية سيما مرحلة الاحتجاز وهي المرحلة التي يمكن أن يتعرض فيها الشخص للتعذيب أو المعاملة القاسية أو المهينة .

  • السماح لمؤسسات المجتمع المدني المعنية بمراقبة كل مراحل الدعوى الجنائية ضمانا للشفافية والعلانية .

 

                                                                                                                         رحوع