بيانات عاجله |
مصر 2008 |
القاهرة في 11 يونيو 2008 مصر مشروع قانون مجلس الهيئات القضائية انتهاك جديد لاستقلال القضاء في مصر من خلال متابعة المركز لمشروع قانون مجلس الهيئات القضائية ، وللأهمية الخاصة لهذا القانون الذي ينظم عمل القضاة ، وهم المكلفون باتخاذ القرار الأخير بشأن حياة المواطنين وحرياتهم وحقوقهم وواجباتهم وممتلكاتهم ، ومما يستتبعه ذلك من وجوب أن يكون للسلطة القضائية الولاية الكاملة على جميع المسائل ذات الطابع القضائي ، كما تنفرد بسلطة البت في جميع المسائل ذات الشأن بأعضائها ، فإن المركز يبدي ملاحظاته على مشروع قانون مجلس الهيئات القضائية والمعد من قبل وزير العدل المصرى . يؤكد المركز أن إنشاء مجلسا للهيئات القضائية يجد سنده الدستورى فى المادة 173 من الدستور المصرى ، الأمر الذى يؤدى إلى عدم الاعتراض على إنشاء مثل هذا المجلس من حيث المبدأ ، لكن مشروع القانون بوضعه الحالى أصيب بعوار شديد ومخالفة واضحة لأحكام الدستور وقانون السلطة القضائية المصريين ، وكذلك خروج على المواثيق الدولية ذات الصلة ، سيما مبادئ الأمم المتحدة بشأن استقلال السلطة القضائية ، وذلك على النحو التالى :
بشأن المادة الثانية من مشروع قانون مجلس الهيئات القضائية : · يرى المركز أنه لا يجوز أن يكون وزير العدل عضواً فى مجلساً تكون عضويته قاصرة على السادة رؤساء الهيئات القضائية المستقلة . · ولا يجب أن يرأس وزير العدل - حسب المادة الثالثة من مشروع القانون - باعتباره ممثلا للسلطة التنفيذية مجلساً مكوناً من رؤساء المحاكم العليا المصرية ، وهى (محكمة النقض – المحكمة الدستورية العليا – مجلس الدولة) لأن فى ذلك إنهاءً واقعياً لاستقلال هذه الهيئات ، وشبهة تبعيتها لوزير العدل . · أنه يجب إخراج المحكمة الدستورية ورئيسها من هذا التشكيل ، حتى رفعاً للحرج عن المحكمة الدستورية العليا وضمان استقلالها وحتى تستطيع ممارسة دورها الرقابى وتظل رقيباً على دستورية كافة القوانين وفقاً لأحكام المادة 175 من الدستور .
بشأن المادة الرابعة : · فيما يتعلق بصحة إصدار قرارات المجلس والتصويت على هذه القرارات ، فإن النص على ما هو عليه يضمن للسلطة التنفيذية ممثلة فى وزير العدل ضمان خمسة أصوات تعين اصحابها السلطة التنفيذية ، مما يفقد هذا المجلس حياده، و يثير العديد من بواعث القلق بشأن النسبة المقررة لصحة القرارات الصادرة عن هذا المجلس . · كما أن النص بوضعه يعطى لوزير العدل مكنة استصدار أي قرار يمس إحدى الهيئات القضائية ويتدخل في شئونها ، دون موافقة رئيس هذه الهيئة أو حتى حضوره للمداولات بشأن هذا القرار . · خلا مشروع القانون من تحديد آلية قانونية تمكن صاحب الشأن من أعضاء الهيئات القضائية من ولوج أي طريق للتظلم من القرار الصادر بحقة ، بما يحصن القرارات الصادرة عن هذا المجلس من رقابة القضاء بالمخالفة لنص المادة 68 من الدستور المصري . بشأن المادة الخامسة : فقد جعل المشروع لمجلس الهيئات القضائية ، أمانة عامة يرأسها مساعد أول وزير العدل ، بما يضفي على هذا المجلس طابعاً تنفيذياً ، ممثلاً في عضوية وزير العدل لهذا المجلس ورئاسته له حال غياب رئيس الجمهورية ووجود أميناً عاماً للمجلس يتبع وزير العدل وهو مساعد أول وزير العدل . خاتمة يرى المركز أن مشروع القانون على النحو المقدم به يمثل اعتداءً صارخاً على مبدأ استقلال القضاء وإهدار لضمانات استقلال القضاة ، كما يمثل – وهو ما يدعو إلى الدهشة – إلغاء للضمانات التى منحت للقضاة بموجب التعديلات الأخيرة لقانون السلطة القضائية رقم 142 لسنة 2006 والصادرة في 29 يونيو 2006 . كما يرى المركز أن هذا المشروع يمثل مساسا واضحا بضمانات وحقوق القضاة وهيئاتهم العليا ، ومساسا بهيبة القضاة واستقلالهم من قبل السلطة التنفيذية ممثلة فى وزير العدل وإحكاماً لتغول وسيطرة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية . ويرى المركز ، انه قد يكون من الجيد عرض مشروع القانون على قضاة مصر ، وذلك للاسترشاد برأيهم في مشروع القانون المنظم لأعمال مهنتهم ، والمخاطبين بأحكامه ، وبحكم كونهم أقدر ، وعبر الممارسة العملية ، بفهم دقائق الأمور التي قد تدعم استقلالهم ، أو تخل به . "وأنه ينبغي على الحكومات أن تراعي وتحترم في إطار تشريعاتها وممارساتها الوطنية ، المبادئ الأساسية لاستقلال السلطة القضائية ، ..." . وذلك وفقاً لديباجة مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية ، وكذلك إيلاء الاعتبار لنص المادة الأولى من المبادئ المشار اليها والتي تنص على أن " تكفل الدولة استقلال السلطة القضائية وينص عليه دستور البلد وقوانينه . ومن واجب جميع المؤسسات الحكومية وغيرها من المؤسسات احترام ومراعاة استقلال السلطة القضائية . |