بيانات عاجله |
مصر 2007 |
القاهرة في 24 إبريل 2007 خبر صحفي المركز يصدر تعليقا على تعديلات قانون الأحكام العسكرية من خلال متابعة المركز لمراحل إصدار تعديلات قانون الأحكام العسكرية المصري ، وللأهمية الخاصة لهذا القانون الذي ينظم مسائلة العسكريين قضائيا ، وهم المكلفون بالمحافظة على أمن واستقرار البلاد وحماية المواطنين من الخارج ، ومما يستتبعه ذلك من وجوب أن يكون لمقاضاتهم على الجرائم الواقعة منهم بسبب أو أثناء أدائهم لمهام وظائفهم سلطة قضائية عسكرية مستقلة لها الولاية الكاملة على جميع الجرائم ذات الطابع العسكري . فقد أصدر المركز تعليقا على هذه التعديلات ، متناولا الملاحظات على مدى استقلال القضاء العسكري ، مشيرا الى أنه لا يكفي لاستقلال الجهة القضائية أن ينص على هذا الاستقلال في قانون إنشائها موضحا الشروط الموضوعية والقانونية التي تكفل استقلال هذا القضاء . كما أشار التعليق إلى أن استمرار نظام التصديق على الأحكام العسكرية ، وتفويض سلطة التصديق لضباط القوات المسلحة ، وكذلك التبعية لوزارة الدفاع يخل بمقومات استقلال القضاء العسكري . كما تطرق المركز في تعليقه الى أن النصوص المقترحة وقد صيغت بعبارات غير محددة توسع في اختصاصات القضاء العسكري ، حيث أكدت على اختصاصاته السابقة على طائفة من الجرائم المنصوص عليها في البابين الأول ( جرائم أمن الدولة من جهة الخارج ) والثاني ( جرائم أمن الدولة من جهة الداخل ) من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تحال بقرار من رئيس الجمهورية ( م 6 ) . و كذلك الى توسع في اختصاصات القضاء العسكري من خلال عبارة فضفاضة حيث ذكر في الاختصاصات " وغيرها من الجرائم التي يختص بها وفقا لأي قانون آخر . وأشار المركز الى أن هذه العبارات الفضفاضة تثير العديد من بواعث القلق لدى المركز سيما مع إمكانية إصدار سلسلة من القوانين التي تخص القضاء العسكري بولاية نظر قضايا خاصة بالمدنيين ودون حاجة الى إحالة من رئيس الجمهورية ، بما يهدر ووفقاً لأحكام قانون الأحكام العسكرية الحق في اللجوء إلى القاضي الطبيعي لمحاكمتهم عن جرائم لا تمس النظام العسكري سواء في الظروف العادية أو الظروف الاستثنائية. كما انتقد المركز أن السلطات القضائية العسكرية هي وحدها التي تقرر ما إذا كان الجرم داخلا في اختصاصها أو لا دون أن تملك أية جهة قضائية أخرى منازعتها في ذلك ( م 48 ) الأمر الذي يمكن ، ووفقا لأحكام القانون ، سلب اختصاصات القضاء الطبيعي بما يهدر استقلاله وولايته ، ويخل بحق المواطنين في اللجوء الى قاضيهم الطبيعي . وأن قانون الأحكام العسكرية قد منح النيابة العسكرية بالإضافة إلى الاختصاصات المخولة لها ، الوظائف والسلطات الممنوحة للنيابة العامة وللقضاة المنتدبين للتحقيق ولقضاة الإحالة في القانون العام ( م 28 ) وهي توسعه في اختصاص القضاء الاستثنائي لا يقابلها إلا نص المادة ( 7) من القانون 105 لسنة 1980 بإنشاء قانون محاكم أمن الدولة العليا والسلطات الممنوحة للنيابة في قانون الطوارئ . وتناول التعليق مدى إخلال أحكام قانون الأحكام العسكرية بمبدأ المساواة أمام القانون ، حيث لازال قانون الأحكام العسكرية يهدر مبدأ المساواة بين العسكريين الخاضعين لأحكامه ( م 44 ، 55) . وتطرق التعليق الى ضمانات القبض والتفتيش والتحقيق والمحاكمة وفقا لتعديلات نصوص قانون الأحكام العسكرية . مشيرا الى أن قانون الأحكام العسكرية لم يضع ضوابط للقبض ، و التفتيش حيث اكتفى بمجرد الشبهة ، ولم يشترط ضوابط للإذن الصادر من النيابة العسكرية بالقبض أو التفتيش ، كأن يحدد في الأذن اسم المتهم المطلوب تفتيشه والمكان المطلوب وتاريخ وساعة صدور الاذن والمفوض بإجرائه ومدة سريانه . ولم يحدد قانون الأحكام العسكرية أقصى مدة للحبس الاحتياطي ، مما يجعله مطلقا من أي قيد زمني ويحوله الى أحد صور العقوبات الغير منصوص عليها قانون .. وأشار المركز الى أن التعديلات لم تتطرق الى نص المادة السادسة من قانون الأحكام العسكرية ، والتي تتيح لرئيس الجمهورية مكنة إحالة المدنيين الى القضاء العسكري على جرائم لا تندرج تحت الجرائم العسكرية ، الأمر الذي يشكل إخلالا بضمانات ومعايير المحاكمة العادلة والمنصفة ، وحق الشخص في اللجوء إلى قاضية الطبيعي من جهة ، وكذلك إخلال باستقلال القضاء من الجهة الأخرى حيث ينتزع اختصاصه كما ينتزع المواطنين من أمامه . واختتم المركز تعليقه مفادها ضرورة إجراء دراسات وجلسات استماع لمناقشة متأنية لقانون الأحكام العسكرية ، بما يؤدى الى تعديله وفقا للمواثيق والتعهدات الدولية التي صادقت عليها مصر سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية . وأن تتم مراجعة جميع النصوص و الأحكام الواردة بالقانون والتي تمثل إخلالا بمبادئ استقلال القضاء والمساواة أمام القانون ، وضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة وأن يتم النظر في نص المادة السادسة وتعديلها بما مؤداه ضمان حق المواطنين في اللجوء إلى قاضيهم الطبيعي ، وعدم جواز إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري .
تعليق المركز على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الأحكام العسكرية من خلال متابعة المركز لمراحل إصدار تعديلات قانون الأحكام العسكرية المصري ، وللأهمية الخاصة لهذا القانون الذي ينظم مسائلة العسكريين قضائيا ، وهم المكلفون بالمحافظة على أمن واستقرار البلاد وحماية المواطنين من الخارج ، ومما يستتبعه ذلك من وجوب أن يكون لمقاضاتهم على الجرائم الواقعة منهم بسبب أو أثناء أدائهم لمهام وظائفهم سلطة قضائية عسكرية مستقلة لها الولاية الكاملة على جميع الجرائم ذات الطابع العسكري . و يرى المركز أنه و على الرغم من أن مشروع القانون تضمن لإيجابية هامة تتمثل في الحق في ضمان حق التقاضي على درجتين وحق الطعن أمام محكمة أعلى بالنسبة للعسكريين على الجرائم الواقعة منهم ، إلا أن هناك العديد من الملاحظات التي يجب إيلاء الاعتبار الكامل لها حتى يتوافق القانون مع المعايير الدولية ذات الصلة بالمحاكمات العادلة والمنصفة ، سيما مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمعتمدة بقراري الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 40/32 في 29 نوفمبر 1985 ورقم 40/146 في 13 ديسمبر 1985 .، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي وقعت عليه مصر في 14/8/1967 وصادقت عليه في 14/1/1982 ودخل حيز النفاذ في 14/4/1982. ومن خلال دراسة المركز لمشروع التعديلات فقد تبين للمركز بعض الملاحظات التالية :
الملاحظات من حيث استقلال القضاء العسكري : على الرغم من أن نص المادة الأولى في الباب الأول من مشروع القانون [1] تصرح بأن القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة ، إلا أن استقلال القضاء لا يكون بمجرد النص على ذلك في القانون المنظم لعمل الجهة القضائية ، وإنما يكون ذلك بتوافر الشروط القانونية والموضوعية التي تكفل الاستقلال المالي والإداري ، وأن يكون القضاء أو الجهة القضائية المعنية تابعة للسلطة القضائية باعتبارها سلطة من سلطات الدولة الثلاث وليس وظيفة من وظائفها بما يستلزمه ذلك من ضرورة حياده ، وكذلك أن يكون القضاة متحررين من أي تدخل أو إشرا ف أو رقابة ، وهو ما لا يتوافر في القضاء العسكري ، إضافة إلى افتقاره للعديد من عناصر القضاء الطبيعي والمتمثلة في (إنشاء المحكمة وتحديد اختصاصها بقانون –إنشاء المحكمة وتحديد اختصاصاتها قبل نشوء الدعوى-أن تكون المحكمة دائمة – أن تتوافر في هيئة المحكمة ضمانات الكفاية والحيدة والاستقلال – كفالة حقوق الدفاع وضماناته كاملة ) . ويشير الدستور المصري بجلاء إلى أن القضاء العسكري ليس أحد أفرع السلطة القضائية المنصوص عليها في الدستور المصري حيث نصت المادة 183 من الدستور المصري على أن" ينظم القانون القضاء العسكري وبين اختصاصاته في حدود المبادئ الواردة فى الدستور" ، وقد جاءت هذه المادة في الفصل السابع من الباب الخامس من الدستور والمعنون بـ القوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطني ، وليس ضمن الفصل الرابع الخاص بالسلطة القضائية . · نص المادة يشير صراحة وبوضوح إلى تبعية القضاء العسكري لوزارة الدفاع ، وهي أحد أفرع السلطة التنفيذية . · على الرغم من استحداث محكمة عليا للطعون العسكرية إلا أن استمرار تصديق رئيس الجمهورية( م 97) على الأحكام العسكرية لا يدع مجالا للشك في تبعية القضاء العسكري للسلطة التنفيذية وعدم استقلاله من عدة أوجه ، سواء التبعية لوزارة الدفاع أو التبعية لرئيس الجمهورية بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة · لا زال القانون يتيح لرئيس الجمهورية مكنة تفويض التصديق لغيره من ضباط القوات المسلحة ، ويجيز للضابط الذي أعطيت له هذه السلطة في الأصل من رئيس الجمهورية ، أن يفوض من يرى من الضباط سلطة التصديق على الأحكام ( م97) بما يؤدي إلى إمكانية تفويض غير مجازين في القانون وغير مؤهلين للقضاء ومنحهم سلطة تخفيف العقوبات المحكوم بها أو إبدالها أو إلغاء كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها ، أصلية أو تكميلية أو تبعية ، أو إيقاف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها ، أو إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو الأمر بإعادة المحاكمة أمام محكمة أخرى ، إلى آخر صلاحيات سلطة الضابط المصدق والمنصوص عليها في المواد ( 100، 101، 116) . · عملية التصديق وتفويض التصديق عملية ذات طابع إداري بحت ، وتمثل تدخلا واضحا للسلطة التنفيذية في شئون قضائية للقضاء العسكري ، تهدر أي استقلال قد يقال بوجوده لدى القضاء العسكري ، وتهدر الضمانات المكفولة للمواطنين أمام قاضيهم الطبيعي من حيث الاختصاصات : · أن النص المقترح وقد صيغ بعبارات غير محددة قد توسع في اختصاصات القضاء العسكري ، حيث أكد على اختصاصاته السابقة على طائفة من الجرائم المنصوص عليها في البابين الأول ( جرائم أمن الدولة من جهة الخارج ) والثاني ( جرائم أمن الدولة من جهة الداخل ) من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تحال بقرار من رئيس الجمهورية ( م6) . · النص المستحدث توسع في اختصاصات القضاء العسكري من خلال عبارة فضفاضة حيث ذكر في الاختصاصات " وغيرها من الجرائم التي يختص بها وفقا لأي قانون آخر " · يرى المركز أن هذه العبارة قد تشير إلى إمكانية إصدار سلسلة من القوانين التي تخص القضاء العسكري بولاية نظر قضايا خاصة بالمدنيين ودون حاجة الى إحالة من رئيس الجمهورية ، بما يهدر ووفقا لأحكام قانون الأحكام العسكرية الحق في اللجوء إلى القاضي الطبيعي لمحاكمتهم عن جرائم لا تمس النظام العسكري ، سواء في الظروف العادية أو الظروف الاستثنائية . · أن السلطات القضائية العسكرية هي وحدها التي تقرر ما إذا كان الجرم داخلا في اختصاصها أو لا دون أن تملك أية جهة قضائية أخرى منازعتها في ذلك ( م 48 ) فإذا ما انتهت تلك السلطات إلى اختصاصها بجريمة معينة ، وجب على القضاء العادي أن يتخلى على الفور عن نظرها ، وهذا الأمر يمكن ، ووفقا لأحكام القانون ، سلب اختصاصات القضاء الطبيعي بما يهدر استقلاله وولايته ، ويخل بحق المواطنين في اللجوء الى قاضيهم الطبيعي . · الأمر السابق يمثل كذلك إخلالا جسيما بمبدأ الفصل بين السلطات ، وتغول من القضاء العسكري للسلطة التشريعية ، حيث يعطي القانون للقضاء العسكري وحده سلطة تحديد اختصاصاته كما لو كان هو المشرع . من حيث المساواة أمام القانون :
من حيث ضمانات القبض والتفتيش والتحقيق والمحاكمة :
من حيث ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة: لم تتطرق التعديلات الى نص المادة السادسة من قانون الأحكام العسكرية ، والتي تتيح لرئيس الجمهورية مكنة إحالة المدنيين الى القضاء العسكري على جرائم لا تندرج تحت الجرائم العسكرية ، الأمر الذي يشكل إخلالا بضمانات ومعايير المحاكمة العادلة والمنصفة ، وحق الشخص في اللجوء إلى قاضية الطبيعي من جهة ، وكذلك إخلال باستقلال القضاء من الجهة الأخرى حيث ينتزع اختصاصه كما ينتزع المواطنين من أمامه . مقترحات · يرى المركز ضرورة إجراء دراسات وجلسات استماع لمناقشة متأنية لقانون الأحكام العسكرية ، بما يؤدى الى تعديله وفقا للمواثيق والتعهدات الدولية التي صادقت عليها مصر سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية . · أن تتم مراجعة جميع النصوص و الأحكام الواردة بالقانون والتي تمثل إخلالا بمبادئ استقلال القضاء والمساواة أمام القانون ، وضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة . · أن يتم النظر في نص المادة السادسة وتعديلها بما مؤداه ضمان حق المواطنين في اللجوء إلى قاضيهم الطبيعي ، وعدم جواز إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري .
[1] المادة (1) في الباب الأول من مشروع القانون: "القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة ، تتكون من محاكم ونيابات عسكرية وفروع قضاء أخرى طبق لقوانين وأنظمة القوات المسلحة. ويختص القضاء العسكري دون غيره بنظر الجرائم الداخلة في اختصاصه وفقا لأحكام القانون وغيرها من الجرائم الداخلة في اختصاصه وفقا لأحكام هذا القانون وغيرها من الجرائم التي يختص بها وفقا لأي قانون آخر . وتقوم على شأن القضاء العسكري هيئة تتبع وزارة الدفاع ".
|