مؤتمرات

 

مؤتمرات محلية

القاهرة في 16 ديسمبر 2004

 

توصيات مؤتمر العدالة الجنائية في مصر

 

    مؤتمر "العدالة الجنائية في مصر" ، والذي نظمه المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة في 15 ديسمبر من العام 2004 بمدينة القاهرة ، وشارك فيه العديد من الفعاليات الحقوقية والتشريعية و الإعلامية  أوصي بالآتي :

1.    تبني وحدة القضاء الجنائي ، وتوحيد التشريعات التي تحكم أو تجرم  المسألة الواحدة أو التصرف الواحد وتوحيد جهات الاتهام والمحاكمة بصرف النظر عن صفة المتهم أو موقعه. وذلك عبر:

·   إلغاء  المحاكم الاستثنائية والعسكرية ، وأمن الدولة طوارئ ومحاكم القيم ، وجهاز المدعي العام الاشتراكي ، و إدارة الكسب غير المشروع .

·   التدخل التشريعي بقصر القضاء العسكري على الجرائم العسكرية البحتة.

2.  الحد من ظاهرة التضخم التشريعي الجنائي والعقابي ، وتبني تشريعات لتدابير   بديلة  كالتعويضات المدنية ، والقيام بخدمة عامة .

3.  التدخل التشريعي بتعديل القانون 72 لسنة 1992 الذي يتضمن منح مأمور الضبط القضائي حق طلب الإذن من النيابة العامة بالقبض على المتهم لمدة لا تتجاوز سبعة أيام ، وسماع أقوال المتهم.

4.  القيام بتعديل تشريعي يقتضي وجوب حضور محام في كل مراحل الدعوى الجنائية وبطلان أي تصرف  يتم في عدم وجود محام، منذ القبض على المتهم ، ووجوده تحت يد رجال السلطة .

5.  تعديل نص المادة 36 إجراءات بتخفيض مدة بقاء المتهم  تحت يد مأمور الضبط إلي 12 ساعة فقط في جميع الحالات ، سواء ضبط متلبسا بجريمة أو تم القبض بإذن من قاضي التحقيق أو النيابة.

6.  تعديل قانون الإجراءات الجنائية  بتقرير حق الصمت بالنسبة للمتهم في كل مراحل الدعوى الجنائية . وإلغاء   نص المادة 29 إجراءات التي تمنح مأموري الضبط حق سؤال المتهم عن التهمة ، وكذلك منعهم من القيام بأي عمل من أعمال التحقيق .

7.  وضع أماكن الاحتجاز والسجن تحت تبعية وإشراف السلطة القضائية.

  8.     تفعيل مواد قانون المحاماة ، ذات الصلة بالاعتداء على المحامين أثناء وبسبب أداء مهام مهنتهم  لاسيما المادة 54 من قانون المحاماة الحالي .

  9.     التدخل التشريعي بضمان المعاملة اللائقة للمحامين ، وتخصيص أماكن لمقابلة المتهمين ، لا سيما في أقسام البوليس ومقار النيابات و ذلك دون إبطاء ولا تدخل ولا مراقبة ، وتتم المقابلة تحت نظر رجال السلطة وليس تحت سمعهم.

10.     تغليظ عقوبة جريمة التعذيب التي تقع من موظف عام على المتهمين ، وتقرير حق التعويض، وتعديل نص المادة 63 إجراءات بحذف وإلغاء الفقرة الثالثة منها التي تنص على  تحصين رجال الضبط من الادعاء المباشر.

11.     العمل بنظام قاضي التحقيق  بتفعيل نصوص الباب الرابع من قانون الإجراءات الجنائية  ، وعدم جمع النيابة العامة بين سلطتي الاتهام والتحقيق .

12.     تقليص سلطة النيابة العامة بشأن الحبس الاحتياطي  بتعديل القانون 72لسنة 1992 الذي منح النيابة العامة سلطات قاضي التحقيق ومحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة في شأن مد الحبس الاحتياطي.

13.     النص علي تدابير احترازية كإجراء بديل عن الحبس الاحتياطي  للحد من خطورته على الحرية الشخصية ، ومن هذه التدابير :

·   حق النيابة العامة أو قاضي التحقيق في الأمر بإلزام المتهم بعدم مغادرة منزله أو موطنه .

·   حق النيابة العامة أو قاضي التحقيق في وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة .

·   حق النيابة العامة أو قاضي التحقيق في إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة .

·   حق النيابة العامة أو قاضي التحقيق في إلزام  المتهم بعدم التردد أو الإقامة في مكان معين أو منطقة محددة .

·   حق النيابة العامة أو قاضي التحقيق في منع المتهم من مزاولة أنشطة معينة .

 

14.     التدخل بتعديل تشريعي على ألا تكون قرارات النيابة العامة بمنأى عن رقابة القضاء سواء فيما يتعلق منها مثلا  بألا وجه لإقامة الدعوى أو بالنسبة للطعن على قرارات النائب العام بعدم قبول طلب التماس إعادة النظر ، وذلك بالنص في هذه الحالة على جواز الطعن عليها أمام محكمة الجنايات في غرفة المشورة .

 

15.     النص على حق غرفة المشورة عند النظر في مد مدة الحبس الاحتياطي أو استئنافه من النيابة العامة أو قاضي التحقيق أن تتولى بنفسها إتمام التحقيق ، ثم تأمر بالإحالة إلى محكمة الجنايات  أو الجنح ، للفصل، متى ترجحت إدانة المتهم وإلا أصدرت أمرا بألا وجه لإقامة الدعوى وتأمر بالإفراج عن المتهم .

 

16.     النص على حق  المتهم في التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقته من جراء الحبس الاحتياطي ،حال صدور حكم بالبراءة أو صدور أمرا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، وكذلك خصم مدة الحبس الاحتياطي من المدة المحكوم بها في أية جريمة تكون ارتكبت قبل الحكم بالبراءة أو صدور الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى .

 

17.     العودة إلى نظام غرفة الاتهام في الجنايات .

 

18.     تعديل قانون  الإجراءات بما مفاده تقرير حق التقاضي على درجتين في الجنايات، بتشكيل دوائر للجنايات  في المحاكم الابتدائية تكون الدائرة من ثلاث قضاة بدرجة رئيس محكمة ، وكذلك تشكيل دوائر  للطعن على أحكامها في محكمة الاستئناف وتتكون دوائر الطعن من ثلاثة من قضاة محكمة الاستئناف .

 

19.     تقرير حق التعويض عن أخطاء رجال القضاء وتقرير مسئولية الدولة بالنسبة لهذه التعويضات ، وإنشاء صندوق لهذه التعويضات يتم تمويله من أحكام الغرامات الصادرة عن القضاء الجنائي ، على أن يحكم بهذه التعويضات محكمة الموضوع حال حكمها بالبراءة ، ونشر الحكم بالبراءة والتعويض في جريدتين واسعتي الانتشار .

 

20.     التأكيد علي ضرورة تنفيذ الأحكام القضائية احتراما لاستقلال السلطة القضائية وضمانا لحقوق المتقاضين، وتخصيص شرطة قضائية لتولى مهمة تنفيذ الأحكام تحت رقابة وإشراف القضاء .

 

21.     الأخذ بنظام قاضي التنفيذ  ، ويكون له دون غيره الفصل في تنفيذ العقوبات والتدابير الاحترازية وإصدار جميع الأحكام والقرارات والأوامر المتعلقة بها ... والفصل في إشكالات التنفيذ ، وحق الإفراج الشرطي عن المحكوم عليهم مع تقدير المبررات الداعية لإصدار قرارات العفو عن المحكوم عليهم ، وكذلك الفصل في طلبات رد الاعتبار والإشراف على المنشآت العقابية وأماكن تنفيذ التدابير التي تقع في دائرة اختصاصه .

 

22.     نقل تبعية السجون المركزية من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل ، على أن تكون تحت الإشراف القضائي.  

 

23.     وقف العمل بقانون الطوارئ لأنه يوقف العمل بقانون الإجراءات الجنائية ، يخلق محاكم استثنائية تحول بين المواطن وبين اللجوء لقاضيه الطبيعي.ويسبب قدرا كبير من الانتهاكات التي يعاني منها المواطنون ويحرمهم من حق التقاضي علي درجتين .

 

رجوع