مؤتمرات

 

مؤتمرات محلية

مؤتمر

" مستقبل دور المحكمة الدستورية العليا في مصر

 في الرقابة علي دستورية القوانين واللوائح" 

  يوليو 1998 - القاهرة

توصيات المؤتمر :

وفى ختام أعمال المؤتمر ومن جماع ما دار بالجلسات من نقاش وتحليل للنصوص القانونية والدستورية المتعلقة بالرقابة القضائية على دستورية القوانين . أصدرت لجنة الصياغة النهائية لتوصيات المؤتمر عدة توصيات ، نجملها في الآتي :

أولا : حتمية تحقيق الإصلاح السياسي والدستوري في البلاد من خلال إصدار دستور جديد يكفل تحقيق السيادة للشعب ، وإطلاق حرية تكوين الأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية للمجتمع المدني ، والضمان التام لحقوق الإنسان مع حرية تملك وإصدار الصحف وحرية التعبير والنشر ، وإلغاء نظام الطوارئ ، وحظر التفويض التشريعي من مجلس الشعب إلا في حالة قيام الحرب أو التهديد بها أو الكوارث الطبيعية والعامة ولمدة محدودة لا يجوز تجديدها إلا في حالة استمرار الحرب .

وذلك حتى يتوافر المناخ السياسي والدستوري الصحيح لممارسة السلطة التشريعية لوظيفتها لصالح الشعب ومراعاة أحكام الدستور ، بما يحقق مطابقة القوانين لهذه الأحكام ويقلل من الطعون بعدم دستوريتها .

ثانيا : ضرورة دعم استقلال المحكمة الدستورية العليا وتوسيع اختصاصاتها ويشمل ذلك

  1.  إقرار موازنتها السنوية وإدراجها رقما في موازنة الدولة وباعتماد حسابها الختامي السنوي على أن تتولى ذلك الجمعية العمومية للمحكمة .

   2.   إلغاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية .

   3.   ترشيح رئيس المحكمة بمعرفة الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا .

  4.  زيادة عدد أعضاء المحكمة الدستورية العليا الذين تتشكل منهم هيئة إصدار الأحكام إلى ضعف عددهم الحالي على أن يكون بينهم أقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة الذين تختارهم الجمعية لكل من المحكمتين سنويا .

  5.  زيادة عدد الوظائف القضائية بالمحكمة وبهيئة المفوضين بها لتشكيل هيكل قضائي متوازن يكون مستقلا ذاتيا وقابلا للتحريك الذاتي لترقيات أعضائها .

  6.  إضافة الاختصاص بمحاكمة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء ونوابهم وكذلك رئيس مجلس الشعب والشورى إلى المحكمة وفقا للإجراءات المناسبة التي تحدد لذلك في قانونها.

   7.   اختصاص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب والشورى.

  8.  منح حق رفع الدعوى الدستورية المباشرة أمام المحكمة للأحزاب والنقابات والجمعيات الأهلية والأشخاص المعنوية العامة وذلك خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نشر القوانين واللوائح في الجريدة الرسمية .

  9.  تحديد ميعاد لقبول الدفع بعدم الدستورية لأي نص تشريعي بحيث لا يتجاوز 365 يوما من تاريخ النص على ذلك في قانون المحكمة بالنسبة للتشريعات الصادرة قبل نشر النص على ذلك وفى ميعاد لا يتجاوز مائة وعشرين يوما من تاريخ نشر أي تشريع لاحق على هذا النشر وذلك لتحقيق استقرار المراكز القانونية .

 10.  ضرورة تسبيب الأحكام الصادرة من محكمة الموضوع بعدم جدية الدفع بعدم الدستورية وخضوعها في ذلك لرقابة محكمة النقض أو الإدارية العليا حسب الأحوال .

 11.  النص على التزام مجلس الشعب بالنظر خلال ستون يوما من نشر الحكم بعدم الدستورية في المصالحة التشريعية بقانون للمراكز القانونية الناشئة عن النص المحكوم بعدم دستوريته في الفقرة السابقة على نشر الحكم وذلك خلال ستون يوما من تاريخ نشر الحكم إذا كان المجلس منعقدا ، وخلال ثلاثين يوما من تاريخ انعقاده بعد هذا النشر ، وإنشاء لجنة بمجلس الشعب تسمى لجنة المحكمة الدستورية العليا تختص بدراسة أحكام الدستورية والعمل على موافقة التشريع الصادر ضده حكم بعدم الدستورية وأحكام الدستور .

 12.   إلزام مجلس الشعب باحترام نصوص قانون مجلس الدولة وذلك بضرورة عرض كل مشروعات القوانين على مجلس الدولة .

 

رجوع