|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المحكمة الجنائية الدولية ...... الآن
علينا أن نصر على إنهاء ثقافة أن يكون المرء بمأمن من العقـــــاب .علينا وسنفعل ذلك أن نمنح دعمنا الكامل للمحكمة الجنائية الدولـــية في يوغسلافيا السابقة والتي يقع مقرهاهنا في هذه المدينة (لاهاى) والتي تقع علي عاتقها المسئولية القانونية لمقاضاة جميـع أولئــــك المسئولين عن الجرائم ضد الإنسانية .وعلينا أن ندفـــع قدمــاً نــحو خلـق المحكمة الجنائية الدولية الدائمة .ودعوني أعترف مرة أخرى بالمساهمة الهائلة من جانب الجماعات المتطوعة من كافة أنحاء العالم - والكثير منها ممثل في هذه القاعة اليوم - في إقرار النظام الأساسي للمحكمة في روما من العام الماضي .ودعوني أيضاً أرحــب بالحملة التي شنتها منظمة العفو الدولية والتي تدعو الدول الأعضــــاء بالأمــــم المتحدة للتصديق على النظام الأساسي للمحكمـــــــة الجنائيــــــــة الدوليـــــــــة . من حديث في لاهاى 17 مايو 1999 كوفى عنان الأمين العام للأمم المتحدة
أفتتاحيية : بقلم أستاذ دكتور / محمود شريف بسيوني رئيس لجنة صياغة النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أنه ومن المهم إدراك أن الغرض من هذه المحكمة ليس سوى ترسيخ الشرعية الدولية حيث عليها أن تقوم بدور الردع تجاه من يرتكب هذه الجرائم البشعة درءاً للأضرار الجسيمة التي تصيب البشرية . فقد تواجد منذ الحرب العالمية الثانية أكثر من 250 نزاع أسفروا عن مقتل ما يقارب 170 مليون نسمة فضلاً عن تشريد الملايين من أوطانهم ومنازلهم ، إلا أن كل ذلك لم ينتج سوى محكمتي يوغسلافيا ورواندا لمحاكمة مرتكبي تلك الجرائم التي وقعت بهما ، ومن ثم فلابد لهذه المحكمة أن تكون إحدى دعائم العدالة الجنائية الدولية لكي لا يفر مرتكبي تلك الجرائم البشرية الفظيعة من العقاب . فالعالم لا يستطيع في المرحلة الحالية - مرحلة العالمية - التي تشهد ارتباط اقتصاديات العالم جميعه أن تتجاهل عالمية العدالة الجنائية بخصوص هذه الجرائم . وكما ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ( من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ) . ولكي لا يحكم التاريخ أن مصر والعالم العربي والعالم الإسلامي هم من أضعف الإيمان فعلينا أن نحقق تواجد هذه المحكمة لكي نحظى بمحكمة مستقلة عادلة ناجزة تعمل بكفاءة دونما تأثير من أية اعتبارات سياسية . نشأة فكرة المحكمة الجنائية الدولية :[1] راود حلم إنشاء محكمة جنائية دولية منظمة الأمم المتحدة عام1948 وذلك عندما طلبت الجمعية العامة من لجنة القانون الدولي دراسة إمكانية إنشاء محكمة جنائية دولية ودائمة ، لكن موازين القوي داخل المنظمة الدولية وقفت عقبة في سبيل استمرار الجهود لتحقيق هذا الأمل . لكن الإنسانية دوما كانت تفزع من هول الجرائم ضدها فتحاول تحقيق الحلم بإنشاء المحكمة ، ولكنه كان يتحقق علي نطاق ضيق ، حيث تم تشكيل محكمة طوكيو، ومحكمة نورم برج بعد الحرب العالمية الثانية . وفي أواخر هذا القرن تم تشكيل محكمتي جزاء دوليتين للنظر في جرائم الحرب في يوغسلافيا السابقة ورواندا . وخلافاً للمحاكم السابقة التي شكلت للنظر في جرائم وقعت في فترات ومناطق محددة شهدت العاصمة الإيطالية روما عقد مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعنى بإنشاء محكمة جنائية دولية في الفترة من 15/6/1998 وحتى 17/7/1998 . وقد شارك في أعمال المؤتمر وفود تمثل 160 دولة ، 31 منظمة دولية ، 136 منظمة غير حكومية بصفة أعضاء مراقبين ، وصدر عن هذا المؤتمر النظام الداخلي للمحكمة الجنائية الدولية والبيان الختامي وستة قرارات أخرى ( أ ، ب ، ج ، د ،هـ ، و ) ويعد النظام الداخلي للمحكمة معاهدة دولية ستصبح نافذة المفعول بعد مرور 60 يوما من تصديق الدولة 60 عليها . صوت لصالح إنشاء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة 120 دولة ، وامتنعت 21 دولة عن التصويت في حين عارضت 7 دول من بينها الولايات المتحدة الأمريكية التي أصرت أن يكون لمجلس الأمن سيطرة علي الادعاء وذكر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية "سنرفض بقوة التصديق علي المعاهدة وتنفيذها وسنواصل نهجنا ونفعل ما نراه صوابا في شتي أنحاء العالم كذلك رفضت إسرائيل إنشاء المحكمة وصرح المستشار القانوني لوزارة الخارجية الإسرائيلية بان المعاهدة بصيغتها الحالية تجعل رئيس الوزراء وأي عضو بالحكومة عرضة للاعتقال ، كم تخشى أن تتخذ إجراءات قضائية ضد جنودها بشأن ممارساتهم في جنوب لبنان أو ضد المواطنين الفلسطينيين ، وأعربت إسرائيل عن سخطها لاعتبار الاستيطان جريمة حرب في نظام المحكمة الجنائية الدولية ، كذلك اعترضت الصين وأعرب الوفد الصيني عن تأييد بلاده لأن تتبع المحكمة الجنائية مجلس الأمن الدولي وأن تعمل كجهاز مكمل له الأمر الذي يمنعه النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، كذلك اعترضت الهند أيضاً على إنشاء المحكمة الجنائية الدولية . التعريف بالمحكمة الجنائية الدولية وآليات عملها : تمت الموافقة على اللائحة الأساسية للمحكمة في مؤتمر روما الدبلوماسي يوليو 1998 إلا أن هذه اللائحة لن تطبق ولن يتم تأسيس المحكمة إلا بتصديق 60 دولة على هذه اللائحة . بعد التصديق على اللائحة ستصبح المحكمة الجنائية جهازا قضائيا دائما ، وسيكون مقرها لاهاى بهولندا ، وتبدأ المحكمة ممارسة اختصاصها بالنظر في الجرائم التي ترتكب بعد تطبيق اللائحة الأساسية التي تم تبنيها في مؤتمر روما .
الفرق بين المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية : لن تكون المحكمة جهازا من أجهزة الأمم المتحدة إلا أنها ستكون وثيقة الصلة بالأمم المتحدة عن طريق عدد من الاتفاقيات الرسمية وذلك على العكس من محكمة العدل الدولية أحد الأجهزة الست الرئيسية للأمم المتحدة والتي تختص بسلطة حل المنازعات بين الدول ، بينما تقتصر سلطة المحكمة الجنائية الدولية على الجرائم التى يرتكبها الأفراد . اختصاص المحكمة الجنائية : (1) يقتصر اختصاص المحكمة علي اشد الجرائم خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره ، وللمحكمة بموجب هذا النظام الأساسي اختصاص النظر في الجرائم التالية : أ. جريمة الإبادة الجماعية . ب. الجرائم ضد الإنسانية . ج. جرائم الحرب . د. جريمة العدوان . (2) تمارس المحكمة الاختصاص علي جريمة العدوان متي اعتمد حكم بهذا الشأن وفقا للمادتين 121 و123 يعرف جريمة العدوان ويضع الشروط التي بموجبها تمارس المحكم اختصاصها فيما يتعلق بهذه الجريمة .ويجب أن يكون هذا الحكم متسقا مع الأحكام ذات الصلة من ميثاق الأمم المتحدة . تعريف للجرائم الواردة بالنظام الأساسي : تعني " الإبادة الجماعية " أي فعل من الأفعال التالية يرتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو اثنيه أو عرقية أو دينية ،بصفتها هذه إهلاكا كليا أو جزئيا : أ. قتل أفراد الجماعة . ب. إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة . ج. إخضاع الجماعة عمدا لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي كليا أو جزئيا . د. فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة . هـ. نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى . الجرائم ضد الإنسانية : (1) يشكل أي فعل من الأفعال التالية " جريمة ضد الإنسانية " متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين ، وعن علم بالهجوم : أ. القتل العمد . ب. الإبادة . ج. الاسترقاق . د. إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان . هـ. السجن أو الحرمان الشديد على أي نحو آخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي . و. التعذيب . ز. الاغتصاب أو الاستبعاد الجنسي ، أو الإكراه على البغاء ، أو الحمل القسري ،أو التعقيم القسري ، أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي علي مثل هذه الدرجة من الخطورة . ح. اضطهاد أية جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان لأسباب سياسية أو عرقية أو قومية أو اثنيه أو ثقافية أو دينية أو متعلقة بنوع الجنس أو لأسباب أخرى من المسلم عالميا بان القانون الدولي لا يجيزها ، وذلك فيما يتصل بأي فعل مشار إليه في هذه الفقرة أو بأية جريمة تدخل في اختصاص المحكمة . ط. الاختفاء القسري للأشخاص . ى. جريمة الفصل العنصري . ك. الأفعال ألا إنسانية الأخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمدا في معاناة شديدة أو في أذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية . بعض التعريفات للمصطلحات الواردة ضمن اختصاص المحكمة : أ. تعني عبارة " هجوم موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين " نهجا سلوكيا يتضمن الارتكاب المتكرر للأفعال المشار إليها ضد أي مجموعة من السكان المدنيين ، عملا بسياسة دولة أو منظمة تقضى بارتكاب هذا الهجوم أو تعزيزا لهذه السياسة . ب. تشمل " الإبادة " تعمد فرض أحوال معيشية ، من بينها الحرمان من الحصول على الطعام والدواء بقصد إهلاك جزء من السكان . ج. يعنى " الاسترقاق " ممارسة أي من السلطات المترتبة على حق الملكية أو هذه السلطات جميعها على شخص ما بما في ذلك ممارسة هذه السلطات في سبيل الاتجار بالأشخاص ولا سيما النساء والأطفال . د. يعنى " إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان " نقل الأشخاص المعنيين قسرا من المنطقة التي يوجدون فيها بصفة مشروعة بالطرد أو بأي فعل قسري آخر دون مبررات يسمح بها القانون الدولي . هـ. يعنى " التعذيب " تعمد إلحاق ألم شديد أو معاناة شديدة سواء بدنيا أو عقليا . بشخص موجود تحت إشراف المتهم أو سيطرته ولكن لا يشمل التعذيب أي ألم أو معاناة ينجمان فحسب عن عقوبات قانونية أو يكونان جزءا منها أو نتيجة لها . و. يعنى " الحمل القسري " إكراه المرأة على الحمل قسرا وعلى الولادة غير المشروعة بقصد التأثير على التكوين العرقي لأية مجموعة من السكان أو ارتكاب انتهاكات خطيرة أخرى للقانون الدولي . ولا يجوز بأي حال تفسير هذا التعريف على نحو يمس القوانين الوطنية المتعلقة بالحمل . ى. يعنى " الاضطهاد " حرمان جماعة من السكان أو مجموعة السكان حرمانا متعمدا وشديدا من الحقوق الأساسية بما يخالف القانون الدولي وذلك يسبب هوية الجماعة أو المجموع . ل. تعنى " جريمة الفصل العنصري " أي أفعال لا إنسانية تماثل في طابعها الأفعال المشار إليها وترتكب في سياق نظام مؤسسي قوامه الاضطهاد المنهجي والسيطرة المنهجية من جانب جماعة عرقية واحدة إزاء أية جماعة أو جماعات عرقية أخرى ، وترتكب بنية الإبقاء على ذلك النظام. ع. يعنى " الاختفاء القسري للأشخاص " إلقاء القبض على أي أشخاص أو احتجازهم أو اختطافهم من قبل دولة أو منظمة سياسية ، أو بإذن أو دعم منها لهذا الفعل أو بسكوتها عليه . ثم رفضها الإقرار بحرمان هؤلاء الأشخاص من حريتهم أو إعطاء معلومات عن مصيرهم أو عن أماكن وجودهم بهدف حرمانهم من حماية القانون لفترة زمنية طويلة . 3. من المفهوم أن تعبير " نوع الجنس " يشير إلى الجنسين الذكر والأنثى في إطار المجتمع ولا يشير تعبير "نوع الجنس" إلى أي معنى آخر يخالف ذلك . جرائم الحرب : 1. يكون للمحكمة اختصاص فيما يتعلق بجرائم الحرب ، ولا سيما عندما ترتكب في إطار خطة أو سياسة عامة أو في إطار عملية ارتكاب واسعة النطاق لهذه الجرائم . 2. تعنى " جرائم الحرب " : أ. الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب / أغسطس 1949 أي أي فعل من الأفعال التالية ضد الأشخاص أو الممتلكات الذين تحميهم أحكام اتفاقية جنيف ذات الصلة : 1. القتل العمد . 2. التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية بما في ذلك إجراء تجارب بيولوجية . 3. القيام عمدا بإحداث معاناة شديدة أو إصابات خطيرة بالجسم أو بالصحة . 4. التحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليها دون أن تكون ضرورة عسكرية تبرر ذلك وبالمخالفة للقانون وبطريقة عابثة . 5. إرغام أي أسير حرب أو أي شخص مشمول بالحماية على الخدمة في صفوف قوات دولة معادية . 6. تعمد حرمان أي أسير حرب أو أي شخص مشمول بالحماية من حقه في أن يحاكم محاكمة عادلة ونظامية . 7. الإبعاد أو النقل غير المشروعين أو الحبس غير المشروع . 8. أخذ الرهائن . 9. تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم تلك وكذلك ضد الأفراد المدنيين الذين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية . 10. تعمد توجيه هجمات ضد منشآت مدنية لا تشكل أهدافا عسكرية . 11. تعمد شن هجمات ضد موظفين أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام عملا بميثاق الأمم المتحدة ويستحقون الحماية التي يتمتع بها المدنيون أو المواقع المدنية بموجب القانون الدولي للمنازعات المسلحـة . 12. تعمد شن هجوم مع العلم بأن هذا الهجوم سيسفر عن خسائر تبعية في الأرواح أو إصابات بين المدنيين أو عن إلحاق ضرر بأهداف مدنية أو إحداث ضرر واسع النطاق وطويل الأجل وشديد للبيئة الطبيعية يكون إفراطاً واضحاً بالقياس إلى مجمل المكاسب العسكرية الملموسة والمباشرة المتوقعة . 13. مهاجمة أو قصف المدن أو القرى أو المساكن أو المباني العزلاء والتي لا تكون أهدافاً عسكرية بأية وسيلة كانت . 14. قتل أو جرح مقاتل ألقى سلاحه أو لم تعد لديه وسيلة للدفاع أو أستسلم مختاراً . 15. إساءة استعمال علم الهدنة أو علم العدو أو شارته العسكرية أو زيه العسكري أو علم الأمم المتحدة أو شاراتها وأزيائها وكذلك الشعارات المميزة لاتفاقيات جنيف مما يسفر عن قتل الأفراد أو إلحاق إصابات بالغة بهم . 16. قيام الدولة القائمة بالاحتلال - على نحو مباشر أو غير مباشر -بنقل أجزاء من سكانها إلي الأرض التي تحتلها أو إبعاد أو نقل كل سكان الأرض المحتلة أو أجزاء منهم داخل هذه الأرض أو خارجها . 17. تعمد توجيه الهجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية أو المعالم التاريخية ، أو المستشفيات أو أماكن تجمع المرضى والجرحى ، شريطة ألا تكون تلك الأماكن مستخدمة آنذاك لأغراض عسكرية . 18. إخضاع الأشخاص الموجودين تحت سلطة الطرف الخصم للتشويه البدني أو لأي نوع من التجارب الطبية أو العلمية التي لا تبررها المعالجة الطبية أو معالجة الأسنان أو المعالجة في المستشفى للشخص المعنى والتي لا تجرى لصالحه والتي تتسبب في وفاة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص أو في تعريض صحتهم للخطر . 19. قتل أفراد منتمين إلى دولة معادية أو جيش معاد أو إصابتهم غدراً . 20. إعلان انه لن يبقي أحد علي قيد الحياة . 21. تدمير ممتلكات العدو أو الاستيلاء عليها ما لم يكن هذا التدمير أو الاستيلاء مما تحتمه ضرورات الحرب . 22. إعلان أن حقوق ودعاوى رعايا الطرف المعادى ملغاة أو معلقة أو غير مقبولة في أي محكمة . 23. إجبار رعايا الطرف المعادى علي الاشتراك في عمليات حربية موجهة ضد بلدهم حتى وان كانوا قبل نشوب الحرب في خدمة الدولة المحاربة . 24. نهب أي بلدة أو مكان حتى لو تم الاستيلاء عليه عنوة . 25. استخدام السموم أو الأسلحة المسممة . 26. استخدام الغازات الخانقة أو السامة أو غيرها من الغازات وجميع ما في حكمها من السوائل أو المواد أو الأجهزة . 27. استخدام الرصاصات التي تتمدد أو تتسطح بسهولة في الجسم البشرى مثل الرصاصات ذات الأغلفة الصلبية التي لا تغطى كامل جسم الرصاصة أو الرصاصات المحززة الغلاف . 28. استخدام الأسلحة أو القذائف أو المواد أو الأساليب التي تسبب بطبيعتها أضرارا زائدة أو آلاما لا لزوم لها أو تكون عشوائية بطبيعتها بالمخالفة للقانون الدولي للمنازعات المسلحة بشرط أن تكون هذه الأسلحة والقذائف والمواد والأساليب الحربية موضع حظر شامل وان تدرج في مرفق لهذا النظام الأساسي ،عن طريق تعديل يتفق والأحكام ذات الصلة الواردة في المادتين 121 و123 . 29. الاعتداء علي كرامة الشخص ،وبخاصة المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة . 30. الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو الإكراه علي البغاء أو الحمل القسري علي النحو المعرف في الفقرة 2 (و) من المادة 7 ، أو التعقيم القسري أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي يشكل أيضا انتهاكا خطيرا لاتفاقيات جنيف . 31. استغلال وجود شخص مدني أو أشخاص آخرين متمتعين بحماية لإضفاء الحصانة من العمليات العسكرية علي نقاط أو مناطق أو قوات عسكرية معينة . 32. تعمد توجيه هجمات ضد المباني والمواد والوحدات الطبية ووسائل النقل والأفراد من مستعملي الشعارات المميزة المبينة في اتفاقيات جنيف طبقا للقانون الدولي . 33. تعمد تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب بحرمانهم من المواد التي لا غني عنها لبقائهم ، بما في ذلك تعمد عرقلة الإمدادات الغوثية علي النحو المنصوص عليه في اتفاقيات جنيف . 34. تجنيد الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر إلزاميا أو طوعيا في القوات المسلحة الوطنية أو استخدامهم للمشاركة فعليا في الأعمال الحربية . الهيكل القضائي للمحكمة الجنائية : تتكون المحكمة الجنائية من: أ-هيئة الرئاسة . ب-شعبة استئناف وشعبة ابتدائية وشعبة تمهيدية . ج-مكتب المدعي العام . د-قلم كتاب المحكمة . وسوف يكون عدد القضاة موزعين على هذه الأقسام مبدئيا 18 قاضى يتم انتخابهم لدورات مدتها 9 سنوات غير قابلة للتجديد ، ويتم الانتخاب على أساس أغلبية ثلثي أصوات الدول الأعضاء، كما يمكن انتخاب القضاة من بين مواطني الدول الأعضاء باللائحة الأساسية فقط ، على أنه لا يمكن اختيار قاضيين من دولة واحدة . الشروط الواجب توافرها في قضاة المحكمة الجنائية الدولية : يجب أن يتمتع تسعة من قضاة المحكمة على الأقل بخبرة كافية في مجال الإجراءات الجنائية ، بينما يجب أن يتمتع خمسة قضاة على الأقل بخبرة كافية بالمجالات ذات الصلة بالقانون الدولي مثل القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان ، ويجب أن تأخذ الدول الأعضاء في اعتبارها عند اختيار القضاة الحاجة لتمثيل النظم القانونية الأساسية في العالم والتمثيل الجغرافي المتكافئ والتمثيل العادل للمرأة والرجل بين القضاة . المدعى الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية : سيتم انتخاب المدعى الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية عن طريق أغلبية مطلقة من الدول الأعضاء، كذلك يتم انتخاب نائب أو اثنين لدورات مدتها تسع سنوات غير قابلة للتجديد ، ويشترط في المدعى ونائبيه أن يتمتعوا بخبرة عملية في مجال محاكمة القضايا الجنائية . طرق تحريك الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية [2] : يكون بمقدرة أي من الدول الأعضاء باللائحة الأساسية تنبيه المدعى للحالات التي ترتكب فيها جرائم تختص المحكمة بنظرها ومطالبة المدعى بالتحقيق فيها ، كما يمكن لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أيضاً اتخاذ قرار بإحالة الحالات التي يشتبه حدوث جرائم فيها وذلك طبقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وحيث تمثل الحالة تهديداً للسلم والأمن وفى الحالتين السابقتين يمكن للمدعى رفض الاستمرار في التحقيق في حالة تقديره لأنه لا يوجد أساس مقبول للتحقيق . كذلك يمكن للمدعى اتخاذ القرار بالبدء في تحقيق في حالة ما بشرط حصوله على موافقة لجنة مكونة من ثلاثة قضاة من غرفة ما قبل المحاكمات الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية ، كما يقوم المدعى العام بتحليل جدية المعلومات المتلقاه . ويجوز له لهذا الغرض التماس معلومات إضافية من الدول ، أو أجهزة الأمم المتحدة ، أو المنظمات الحكومية الدولية أو غير الحكومية أو أية مصادر أخرى موثوق بها يراها ملائمة . مدى أهمية موافقة الدول أو عدم موافقتها على سلطة المحكمة الجنائية قبل الأقدام على تحقيق في جريمة ما : حين يقوم مجلس الأمن بتحويل حالة ما للمحكمة ، يحق للمدعى المضي في التحقيقات ضد أي فرد يختص بأي جريمة تقع في نطاق سلطة المحكمة في أي دولة وبدون الحصول على موافقة أي دولة . على أنه حين تطالب أي من الدول الأعضاء بالائحة الأساسية بتدخل المحكمة أو حين يتخذ المدعى قرار بالتحقيق في حالة ما ، يمكن للمحكمة التدخل فقط في الحالات المتعلقة بأراضي أو مواطني الدول التي تقبل سلطة المحكمة إما عن طريق التصديق على اتفاقية المحكمة أو عن طريق الإعلان عن قبول سلطة المحكمة على الجريمة المعنية . العلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم القومية : تنص اللائحة الأساسية على أن المحكمة الجنائية الدولية ستكون مكملة للمحاكم القومية وعلى ذلك فإنه على المحكمة أن تحترم تنظيم العدل الجنائي القومي باستثناء الحالات التي لا يكون فيها هذا النظام قادراً أو مستعداً للتحقيق والفصل في الجرائم التي تقع تحت سلطة المحكمة الجنائية الدولية ، ويحق للمحكمة دراسة ما إذا كان يجب عليها الامتثال للإجراءات القومية ، إلا أنه من حق الدول المتهمة أو الأفراد المتهمين طلب تنفيذ مبدأ التكاملية . وتحدد اللائحة الأساسية المعايير التي يمكن للمحكمة استخدامها لتحديد عدم قدرة النظم القومية للعدالة الجنائية أو عدم رغبتها في محاكمة مرتكبي الجرائم . هل يجب استنفاذ الوسائل المحلية قبل أن يمكن للمحكمة الجنائية الدولية النظر في أحد القضايـا ؟ مع أخذ العلاقة المشار إليها فيما سبق بين المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم القومية في الاعتبار ، لا يشترط استنفاذ الوسائل القومية قبل أن يمكن للمحكمة الجنائية الدولية النظر في القضايا حيث أن المحكمة الجنائية الدولية ليست محكمة استئناف وستكون القضايا التي يتم التحقيق فيها بصدق أو تنظرها المحاكم المحلية ، أو تلك القضايا التي يكون التحقيق فيها جارياً خارج نطاق سلطة المحكمة الجنائية الدولية . والجدير بالذكر أن اللائحة الأساسية لا تعتد بالحصانة الناشئة عن المراكز الرسمية لرئيس دولة أو رئيس حكومة أو وزير بالحكومة أو عضو برلمان حيث لن يكون هناك معافاة من المسئولية الجنائية وبالتالي لن يسمح بطلبات الحصانة القائمة على المركز الرسمي للشخص أثناء المحاكمات كما أن أعضاء القوات المسلحة او أعضاء المجموعات المساعدة لها يقعوا تحت طائلة المساءلة وذلك للأعمال التي يرتكبونها مباشرة او الأعمال التي يرتكبها مرءوسوهم . العلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة : تنظم العلاقة بين المحكمة والأمم المتحدة بموجب اتفاق تعتمده جمعية الدول الأطراف فى هذا النظام الأساسي ويبرمه بعد ذلك رئيس المحكمة نيابة عنها . هل سيكون من حق مجلس الأمن وضع الحدود على سلطات المحكمة الجنائية الدولية : لن تحتاج المحكمة لموافقة مجلس الأمن قبل البدء في الإجراءات ، إلا أن مجلس الأمن يمكنه مطالبة المحكمة بعدم البدء في الإجراءات أو تعليق إجراءات بدأت بالفعل لفترة 12 شهراً قابلة للتجديد عن طريق قرار الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ، ويتطلب تبنى مثل هذا القرار 9 أصوات بما فيهم أصوات كافة الأعضاء الخمس الدائمين بمجلس الأمن بينما يمكن للمحكمة المضي قدماً بالإجراءات إذا صدر فيتو من أحد الأعضاء الدائمين بالمجلس . كيفية تنفيذ الأوامر التي تصدرها المحكمة : الدول الأعضاء بالائحة الأساسية الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية ملزمة قانونا بالتعاون الكامل مع المحكمة ، فعلي سبيل المثال ،عندما تصدر المحكمة أمر قبض دولي فإن الدول ملزمة بالقبض على المشتبه فيهم أو المتهمين وتسليمهم للمحكمة ، ولتحقيق ذلك ، يجب أن تضمن الدول الإجراءات بقوانينها المحلية لتيسير التعاون مع المحكمة ، وفى حالة مطالبة مجلس الأمن بتدخل المحكمة ، يمتد واجب التعاون إلى كافة الدول الأعضاء بمجلس الأمن بصرف النظر عن عضويتها بالائحة الأساسية للمحكمة . الخطوة التالية : بعد تصديق الدول على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الخطوة التالية الأكثر أهمية ، وتجتمع في هذه الأثناء لجنة تمهيدية مفتوحة لكافة الدول التي وقعت على القرار النهائي لمؤتمر روما الدبلوماسي في المقر الرئيسي للأمم المتحدة في نيويورك لفترة ثمانية أسابيع في عام 1999 ، وتكون هذه اللجنة مسئولة عن صياغة مشروع قواعد الإجراءات والأدلة الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية ، كما ستكون اللجنة مسئولة أيضاً عن تطوير عناصر الجرائم التي تقع تحت السلطة القضائية للمحكمة الجنائية الدولية ، وصياغة مسودة اتفاقية تنظيم العلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة ، ووضع النظم والقوانين المالية ووضع ميزانية السنة المالية الأولى . موقف الدول الأفريقية والعربية تجاه إنشاء المحكمة الجنائية الدولية : منظمة الوحدة الأفريقية :عقدت منظمة الوحدة الأفريقية مؤتمرا وزاريا حول حقوق الإنسان في أفريقيا في الفترة من 12 إلى 16 أبريل 1999، في جرا ند باي بموريشيوس ، وتبنت إعلانا وخطة عمل . يطالب الإعلان وخطة العمل الدول تحديدا بالتصديق على النظام الأساسي الصادر في روما : " 13. يعيد المؤتمر التأكيد على التزام أفريقيا بتعزيز وحماية والتزام المسئوليات المتعلقة بحقوق الإنسان. وفي هذا الإطار ، يطالب المؤتمر تلك الدول التي لم تصدق بعد على كافة اتفاقيات منظمة الوحدة الأفريقية والأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان ، أن تنظر بعين الاعتبار للتصديق عليها، وخاصة ـ م) النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ." ومن بين أمور أخرى ، يناشد الإعلان الدول أيضا أن "تضع موضع التطبيق في تشريعاتها الوطنية القانون الإنساني الدولي وغيره من الأدوات الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان التي تم التصديق عليها ، وذلك من أجل فعالية أكبر لتلك الأدوات على امتداد أفريقيا ." جامعة الدول العربية : رحبت جامعة الدول العربية بموافقة دول العالم بأغلبية كبيرة على إقرار النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ووصف الأمين العام للجامعة الدكتور عصمت عبد المجيد بأن هذه الموافقة هي ثمرة جهود دولية من أجل تدعيم النظام القانوني الدولي الساعي لترسيخ مبادئ العدالة الجنائية الدولية وأشاد بما تضمنه النظام الأساسي للمحكمة من اعتبار الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي العربية المحتلة من جرائم الحرب . إعلان بيروت :[3] سابعا : حول المحكمة الجنائية الدولية : 1. التأكيد على أهمية دور المحكمة الجنائية الدولية ومطالبة الدول العربية بالتوقيع على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بما يعزز دور هذه المحكمة ويكفل فعالية ممارستها لاختصاصاتها . 2. دعوة الدول العربية إلى تكثيف المشاركة في الاجتماعات التحضيرية المكلفة بوضع القواعد الإجرائية المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية لتكوين اتجاه عام في شأن ضماناتها واستقلالها بوجه خاص عن مجلس الأمن . إعلان الدار البيضاء للحركة العربية لحقوق الإنسان :[4] 8 – تنمية و ترقيع أداء الحركة العربية لحقوق الإنسان : و في هذا الإطار يلفت المؤتمر النظر إلى بوادر التطور الهام في العدالة الجنائية الدولية ، المتمثل في طرح اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية للتصديق ، وفي احتمال محاكمة الجلاد بينوشيه . و يؤكد المؤتمر أن هذا التطور يفتح الباب لإمكانية محاكمة مرتكبي جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية ، و هو ما يتعين معه على المدافعين عن حقوق الإنسان جمع و توثيق المعلومات التي يمكن استخدامها كدليل أمام هذه المحاكمات . 2. دليل لمصادر المعلوماتتقع أغلبية المعلومات عن تحالف المحكمة الجنائية الدولية على شبكة الإنترنت ومعظم المواقع تضم المعلومات عن كل من أنشطة المنظمات الحكومية والغير حكومية.ومعظمها تضم معلومات باللغة الإنجليزية والفرنسية ووثائق اللغة العربية في ازدياد مستمر . الأمم المتحدة http://www.un.org/icc الموقع الرسمي لمؤتمر روما ، وهو يضم الوثائق التحضيرية ، إصدارات الصحف ، البيانات الحكومية وعدد هائل من المعلومات النافعة ويمكن إفراغ التشريع من هنا أو من موقع تحالف المحكمة الجنائية المدونة بأسفل . http://www.un.org/icc/speeches/speeches.htm نصوص الخطابات الرسمية من قبل الحكومة وممثلي المنظمات غير الرسمية وتضم تصريحات من مصر ، الجزائر ، الكويت ، سورية ، الإمارات ، لبنان ، ليبيا ، المغرب ، قطر والأردن . التحالف من اجل المحكمة الجنائية الدولية http;//www.iccnow.org موقع تحالف المنظمات غير الحكومية للمحكمة الجنائية الدولية وصفحة الوثائق الخاصة بها لديها أفضل مجموعة للوثائق الهامة خاصة المتعلقة بردود الفعل تجاه المحكمة وتحديات المستقبل بالنسبة للمنظمات غير الحكومية . وتضم وثائق باللغة العربية وإليكم تفريغ نسخة عربية كاملة لنضام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية من هذا الموقع أو من www.un.org/icc منظمة لجنة المحامين لحقوق الإنسان www.lchr.org/icc/rome/rome.htm. مراقبة حقوق الإنسان http://www.hrw.org/hrw/campaigns/icc/icc-main.htm أو www.hrw.org/arabic وتشمل نسخ باللغة العربية . مواقع أخرى هامة تشملالاتحاد الفيدرالي الدولي لحقوق الإنسان www.fidh.imaginet.fr/actu/actu.htm المركز الدولي لحقوق الإنسان والتنمية الديموقراطية www.ichrdd.ca/publicationsE/Publications-Menu.html لا سلام بدون عدل www.agora.stm.it/npwj رابطة المرأة للعدل بين الجنسين www.iwrn.wcgj/iccمصادر أخرى للمعلومات يوفر مكتب الأمم المتحدة بالقاهرة وثائقه باللغة العربية وذلك من خلال : قسم المعلومات العامة : DPI United Nations Secretariat New York, NY 10017 USA إن أيسر الطرق لتكون على دراية بأحدث التطورات لتحالف المحكمة الجنائية الدولية باللغة الإنجليزية أو الفرنسية هو أن تشترك بجريدة التحالف " مونيتور" ولكي تفعل ذلك ببساطة أرسل بالبريد الإلكتروني اسم هيئتك والعنوان إلى تحالف المحكمة الجنائية الدولية واطلب أن يتم وضع اسمك على القائمة ، لقد نشرت ثلاث إصدارات للـ " مونيتور" باللغة العربية وهناك خطة للمزيد . وهناك مصدر هام آخر للمعلومات وهو قائمة الحوار الإلكتروني لتحالف المحكمة الجنائية الدولية ولكي تفعل ذلك أرسل رسالة إلى majordomo@igc.org مع الطلب التالي كنص الرسالة subscribe icc-info’. للمزيد من الأسئلة والوثائق يمكنك الاتصال بتحالف المحكمة الجنائية الدولية مباشرة على : William R.Pace, Convenor CICC, c/o WFM 777 UN Plaza, 12 Th FLr New York, NY 10017 USA Tel: +1-212-687-2176 Fax: +1-212-599-1332 Email: cicc@igc.org Website: http://: www.iccnow/org المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة8/10 ش متحف المنيل - منيل الروضة الدور 11 – شقة 24 - رقم بريدي 11451 القاهرة جمهورية مصر العربية ت / ف : 3620732 (202) - 5130027 ( 202 ) البريد إلكتروني : acijlp@thewayout.net تحالف المنظمات العربية غير الحكومية من اجل إنشاء المحكمة الجنائية الدولية التأسيس والتكوين : استكمالا لجهود المنظمات العربية غير الحكومية ، تم عقد لقاء بين العديد من هذه المنظمات والمؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان علي هامش مؤتمر العدالة العربي الأول والذي عقده المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة بالعاصمة اللبنانية بيروت في الفترة من14 :16 يونيو1999 وأعلنت المنظمات العربية غير الحكومية المشاركة عن ميلاد تحالف المنظمات العربية غير الحكومية من اجل إنشاء محكمة جنائية دولية بتاريخ15 يونيو1999 ،والذي تقرر فيه ان تكون المنظمات المرفقة هي اللجنة التأسيسية للتحالف ، وان يكون المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة منسقا للتحالف ، وان تتم دعوة المنظمات العربية غير الحكومية للانضمام إليه . ويتكون التحالف العربي حتى الآن من :
أهداف التحالف : يهدف تحالف المنظمات العربية غير الحكومية إلى : § دعوة الحكومات العربية للتصديق علي النظام الأساسي الصادر في روما وأن تفعل ذلك في أسرع وقت والأمثل أن يحدث ذلك قبل جلسة يوليو - أغسطس تاريخ انعقاد اللجنة التحضيرية لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية . § التنسيق بين جهود المنظمات العربية غير الحكومية في الدول العربية بهدف خلق رأي عام مساند لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية . § إصدار مطبوعات وكتيبات لتقديم صورة كاملة للرأي العام العربي توضح مدي أهمية إنشاء المحكمة الجنائية الدولية . § دعم الجانب الإعلامي والمعلوماتي لغير أعضاء التحالف بشأن المحكمة ، و إعلام المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية بأهمية المحكمة ودورها . § الإعداد لعقد مؤتمر عربي خلال النصف الأول من العام 2000 يتناول إنشاء المحكمة الجنائية الدولية واليات دعم استقلالها ، مع دعوة الحقوقيين لمناقشة أوراق المحكمة والتدارس بشان مدي الاستفادة منها علي المستوي العربي . [1] - ساهم في إعداد هذه المعلومات الآنسة ميراندا سيسونز مسئول اتصال التحالف الدولي بالمنطقة العربية . [2] - عن لجنة المحامين للدفاع عن حقوق الإنسان أحد أعضاء تحالف المنظمات غير الحكومية لتأسيس محكمة جنائية دولية . Lawyers, Committee for Human Rights. [3] - صادر عن مؤتمر العدالة العربي الأول " القضاء في المنطقة العربية وتحديات القرن الحادي والعشرين " بيروت 14-16 يونيو - حزيران 1999 - والذي نظمه المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة بالقاهرة . [4] - صادر عن المؤتمر الأول الدولي للحركة العربية لحقوق الإنسان - الدار البيضاء 23-25 إبريل 1999 - والذي نظمه مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بمشاركة نشطاء حقوق الإنسان في الوطن العربي .
المركز العربي لاستقلال القضاء منسق التحالف العربي من اجل المحكمة الجنائية الدولية
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||