المحكمة الجنائية الدولية |
|
|
|
المحكمة الجنائية الدولية (النشأة والفكرة) منذ عام 1948 دعت لجنة القانون الدولى بالأمم المتحدة الى ضرورة التفكير في إمكانية إنشاء محكمة جنائية دولية . مرت الفكرة خلال تلك الفترة بكثير من المعوقات منها ما هو فنى يتعلق بعدم الاتفاق على أركان بعض الجرائم ومنها ما هو سياسى يتعلق بموقف بعض الدول الأعضاء . وقبل الوصول إلى فكرة المحكمة، شهدت البشرية بعض المحاولات لوجود محاكمات جنائية دولية، ولكن خاصة بجرائم معينة فقط ( ad hoc tribunal). ومثال هذه المحاولات: محكمتي طوكيو ومحكمة نورمبرج لمحاكمة مجرمي الحرب العالمية الثانية. كما شهدت أواخر القرن العشرين إنشاء المحكمتين الجنائيتين لمحاكمة مجرمي الحرب في يوغوسلافيا السابقة وفى رواندا. أما المحكمة الجنائية الدولية فتختلف عن كل المحاكمات السابقة في ان هذه المحاكمات خاصة بجرائم وقعت في فترات ومناطق محددة. وفى المحكمة الجنائية الدولية، لأول مرة يفكر العالم في وجود آلية قضائية دولية دائمة لنظر الجرائم التي تشكل خطورة على الجنس البشرى؛ تلك الجرائم التي يعتبر مرتكبوها مسؤولين مسئولية جنائية دولية، ولو كانوا مجرد أفراد عاديين ـ ليسوا دولاً ـ أو كانوا مسئولين ذوى حصانات . التحرك الفعال نحو انشاء المحكمة (مؤتمر روما الدبلوماسى ) بعد المحاولات العديدة التى خاضتها الامم المتحدة ، وخاصة لجنة القانون الدولى ، تطور الامر بشكل فائق السرع بعد مؤتمر الامم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المنعقد فى 1990 .حيث طالبت المنظمات الغير حكومية بضرورة الاسراع فى انشاء المحكمة ، واستجاب الامين العام وقررت الجمعية العامة تشكيل لجنة خاصة بإنشاء محكمة جنائية بالتعاون مع لجنة خبراء من المنظمات غير الحكومية بغرض اعداد مشروع نظام اساسى للمحكمة ، وتم الانتهاءمن اعداد المشروع فى عام 1994 ، ودعى الامين العام والجمعية العامة، دول العالم الى مؤتمر دبلوماسى لاقرار النظام الاساسى للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة . فى العاصمة الايطالية روما عام 1998. مؤتمر روما الدبلوماسى شارك في أعمال المؤتمر وفود تمثل 160 دولة، 31 منظمة دولية، 136 منظمة غير حكومية بصفة أعضاء مراقبين. وصدر عن هذا المؤتمر النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والبيان الختامي وستة قرارات أخرى. وصوت على النظام الأساسي 120 دولة . اختصاص المحكمة الجنائية الدولية؟ وفقا لتعبير النظام الأساسي، يقتصر اختصاص المحكمة على أشد الجرائم خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره. وللمحكمة بموجب النظام الأساسي اختصاص النظر في الجرائم التالية: جريمة الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، وجريمة العدوان. وفيما يلي إلقاء بعض الضوء على هذه الجرائم. جريمة الإبادة الجماعية وتعنى الإبادة الجماعية أي من الأفعال الآتية متى ارتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو ثنية أو عرقية أو دينية، بصفتها هذه إهلاكا كلياً أو جزئياً: 1. قتل أفراد الجماعة. 2. إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة. 3. إخضاع الجماعة عمداً لأحوال معيشية بقصد إهلاكها الفعلي كلياً أو جزئياً. 4. فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة. 5. نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى. الجرائم ضد الإنسانية هناك العديد من الأفعال التي تشكل جريمة ضد الإنسانية. وتعتبر جريمة ضد الإنسانية تلك التي ترتكب ضد أية مجموعة من السكان المدنيين وعن علم بالهجوم. وبرغم وجود بعض التشابه بين أفعال الجريمة ضد الإنسانية جريمة الإبادة ا لجماعية، إلا ان تلك الأولى أضيق نطاقاً في أنها ترتكب ضد جماعة عرقية أو اثنية أو دينية...الخ. ومن أمثلة الأفعال التي تشكل جريمة ضد الإنسانية الأفعال الآتية: 1. القتل العمد. 2. الإبادة. 3. الاسترقاق. 4. إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان. 5. السجن أو الحرمان الشديد على أي نحو أخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي. 6. التعذيب. 7. الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي، أو الإكراه على البغاء، أو الحمل القسري، أو التعقيم القسري، أو أي شكل أخر من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة. 8. الاختفاء القسري للأشخاص. 9. جريمة الفصل العنصري. 10. الأفعال اللا إنسانية الأخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمداً في معاناة شديدة أو أي آذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية. 11. اضطهاد أية جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان لأسباب سياسية أو عرقية أو قومية أو اثنية أو ثقافية أو دينية أو متعلقة بنوع الجنس أو لأسباب أخرى من المسلم عالمياً ان القانون الدولي لا يجيزها. وذلك فيما يتصل بأي فعل مشار إليه في هذه الفقرة أو بأية جريمة تدخل في اختصاص المحكمة. جرائم الحرب ويكون للمحكمة اختصاص فيما يتعلق بجرائم الحرب ، ولا سيما عندما ترتكب في إطار خطة أو سياسة عامة أو في إطار عملية ارتكاب واسعة النطاق لهذه الجرائم. وتعنى " جرائم الحرب " : أ. الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب / أغسطس 1949 أي أي فعل من الأفعال التالية ضد الأشخاص أو الممتلكات الذين تحميهم أحكام اتفاقية جنيف ذات الصلة مثل: 1. القتل العمد . 2. التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية بما في ذلك إجراء تجارب بيولوجية . 3. القيام عمدا بإحداث معاناة شديدة أو إصابات خطيرة بالجسم أو بالصحة . 4. التحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليها دون أن تكون ضرورة عسكرية تبرر ذلك وبالمخالفة للقانون وبطريقة عابثة . 5. إرغام أي أسير حرب أو أي شخص مشمول بالحماية على الخدمة في صفوف قوات دولة معادية . 6. تعمد حرمان أي أسير حرب أو أي شخص مشمول بالحماية من حقه في أن يحاكم محاكمة عادلة ونظامية . 7. الإبعاد أو النقل غير المشروعين أو الحبس غير المشروع . 8. أخذ الرهائن . 9. تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم تلك وكذلك ضد الأفراد المدنيين الذين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية . 10. تعمد توجيه هجمات ضد منشآت مدنية لا تشكل أهدافا عسكرية . 11. تعمد شن هجمات ضد موظفين أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام عملا بميثاق الأمم المتحدة ويستحقون الحماية التي يتمتع بها المدنيون أو المواقع المدنية بموجب القانون الدولي للمنازعات المسلحـة . 12. تعمد شن هجوم مع العلم بأن هذا الهجوم سيسفر عن خسائر تبعية في الأرواح أو إصابات بين المدنيين أو عن إلحاق ضرر بأهداف مدنية أو إحداث ضرر واسع النطاق وطويل الأجل وشديد للبيئة الطبيعية يكون إفراطاً واضحاً بالقياس إلى مجمل المكاسب العسكرية الملموسة والمباشرة المتوقعة . 13. مهاجمة أو قصف المدن أو القرى أو المساكن أو المباني العزلاء والتي لا تكون أهدافاً عسكرية بأية وسيلة كانت . 14. قتل أو جرح مقاتل ألقى سلاحه أو لم تعد لديه وسيلة للدفاع أو أستسلم مختاراً. 15. إساءة استعمال علم الهدنة أو علم العدو أو شارته العسكرية أو زيه العسكري أو علم الأمم المتحدة أو شاراتها وأزيائها وكذلك الشعارات المميزة لاتفاقيات جنيف مما يسفر عن قتل الأفراد أو إلحاق إصابات بالغة بهم . 16. قيام الدولة القائمة بالاحتلال - على نحو مباشر أو غير مباشر -بنقل أجزاء من سكانها إلي الأرض التي تحتلها أو إبعاد أو نقل كل سكان الأرض المحتلة أو أجزاء منهم داخل هذه الأرض أو خارجها . 17. تعمد توجيه الهجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية أو المعالم التاريخية ، أو المستشفيات أو أماكن تجمع المرضى والجرحى ، شريطة ألا تكون تلك الأماكن مستخدمة آنذاك لأغراض عسكرية. 18. إخضاع الأشخاص الموجودين تحت سلطة الطرف الخصم للتشويه البدني أو لأي نوع من التجارب الطبية أو العلمية التي لا تبررها المعالجة الطبية أو معالجة الأسنان أو المعالجة في المستشفى للشخص المعنى والتي لا تجرى لصالحه والتي تتسبب في وفاة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص أو في تعريض صحتهم للخطر . 19. قتل أفراد منتمين إلى دولة معادية أو جيش معاد أو إصابتهم غدراً . 20. إعلان انه لن يبقي أحد علي قيد الحياة . 21. تدمير ممتلكات العدو أو الاستيلاء عليها ما لم يكن هذا التدمير أو الاستيلاء مما تحتمه ضرورات الحرب . 22. إعلان أن حقوق ودعاوى رعايا الطرف المعادى ملغاة أو معلقة أو غير مقبولة في أي محكمة . 23. إجبار رعايا الطرف المعادى علي الاشتراك في عمليات حربية موجهة ضد بلدهم حتى وان كانوا قبل نشوب الحرب في خدمة الدولة المحاربة . 24. نهب أي بلدة أو مكان حتى لو تم الاستيلاء عليه عنوة . 25. استخدام السموم أو الأسلحة المسممة . 26. استخدام الغازات الخانقة أو السامة أو غيرها من الغازات وجميع ما في حكمها من السوائل أو المواد أو الأجهزة . 27. استخدام الرصاصات التي تتمدد أو تتسطح بسهولة في الجسم البشرى مثل الرصاصات ذات الأغلفة الصلبية التي لا تغطى كامل جسم الرصاصة أو الرصاصات المحززة الغلاف . 28. استخدام الأسلحة أو القذائف أو المواد أو الأساليب التي تسبب بطبيعتها أضرارا زائدة أو آلاما لا لزوم لها أو تكون عشوائية بطبيعتها بالمخالفة للقانون الدولي للمنازعات المسلحة بشرط أن تكون هذه الأسلحة والقذائف والمواد والأساليب الحربية موضع حظر شامل وان تدرج في مرفق لهذا النظام الأساسي ، عن طريق تعديل يتفق والأحكام ذات الصلة الواردة في المادتين 121 و123 . 29. الاعتداء علي كرامة الشخص ،وبخاصة المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة. 30. الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو الإكراه علي البغاء أو الحمل القسري علي النحو المعرف في الفقرة 2 (و) من المادة 7 ، أو التعقيم القسري أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي يشكل أيضا انتهاكا خطيرا لاتفاقيات جنيف . 31. استغلال وجود شخص مدني أو أشخاص آخرين متمتعين بحماية لإضفاء الحصانة من العمليات العسكرية علي نقاط أو مناطق أو قوات عسكرية معينة. 32. تعمد توجيه هجمات ضد المباني والمواد والوحدات الطبية ووسائل النقل والأفراد من مستعملي الشعارات المميزة المبينة في اتفاقيات جنيف طبقا للقانون الدولي . 33. تعمد تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب بحرمانهم من المواد التي لا غني عنها لبقائهم ، بما في ذلك تعمد عرقلة الإمدادات الغوثية علي النحو المنصوص عليه في اتفاقيات جنيف . 34. تجنيد الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر إلزاميا أو طوعيا في القوات المسلحة الوطنية أو استخدامهم للمشاركة فعليا في الأعمال الحربية . جريمة العدوان لم يتم التحديد النهائي لمضمون وأركان جريمة العدوان، وتراوغ بعض الدول في تحديد هذا المفهوم. وكان من المفترض ان تناقش الدورة التحضيرية الثامنة، التي عقدت في سبتمبر 2001، جريمة العدوان( بعد ان تم تشكيل لجنة لمناقشته). وقد آثرت أحداث 11 سبتمبر في الولايات المتحدة على الموضوع وعطلت حسم مسألة العدوان. واشتملت الاقتراحات على وجود دور لمحكمة العدل الدولية في تحديد مفهومه، ووجود دور لمجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة بطلب فتوى من محكمة العدل الدولية. وملخص الجدال يتركز في عدم تحديد قاطع لجريمة العدوان، والاعتماد على التحديد الإجرائي لها والتعريفات السابقة في القانون الدولي. ويذكر ان الدول العربية والعديد من دول العالم الثالث يعدوا من أهم المدافعين عن وجود تحديد قاطع لجريمة العدوان. ومن ابرز النقاط التي تقترح الدول العربية إدخالها جريمة الاستيطان بوصفها أحد أشكال العدوان وليس الغزو المسلح فقط. كما ان بعض الدول ا لكبرى ( مثل الولايات المتحدة الأمريكية) ترى في وجود هذا التعريف القاطع خطورة على رجالها العسكريين. اختصاص المحكمة من حيث الزمان وفقاً للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لا يسرى اختصاص المحكمة الجنائية الدولية على الجرائم التي ارتكبت قبل دخولها حيز النفاذ اختصاصها ومعنى ذلك أيضاً أن اختصاص المحكمة ينطبق فقط على الجرائم التي ترتكب بعد انضمام أي دولة طرف وليس قبل هذا الانضمام. وقد دخل النظام الاساسى للمحكمة حيز النفاذ فى 1/7/2002 الاختصاص من حيث الذين يمكن للمحكمة ملاحقتهم قضائيا : تختص المحكمة الجنائية الدولية بنظر الدعوى متى كانت الجريمة محل الاتهـام ارتكبت في إقليـم دولـة طرف أو بمعرفة أحد رعايـا هـذه الدولة . ( م 12/2) . كما تختص المحكمة أيضاً بنظر الدعوى عندما توافق دولة ليست طرفاً في معاهدة المحكمة على اختصاص المحكمة ، عندما تكون الجريمة قد ارتكبت في إقليم هذه الدولة أو يكون المتهم أحد رعاياها ( م 12/3) . ويطبق اختصاص المحكمة الجنائية فقط على الأشخاص الطبيعيون الذين يرتكبون جريمة بعد بلوغهم 18 سنة. ( المواد 1، 25/1، 26) . ويلاحظ أنه لا يستثنى شخص من المسئولية الجنائية بسبب صفته الرسمية، حتى ولو كان ذلك وارداً في القانون الداخلي للدولة المعنية ( م 27) . تحريك الدعوى أمام المحكمةتمارس المحكمة الجنائية الدولية اختصاصها بشأن ارتكاب جريمة أو أكثر من الموضحة بالنظام الأساسي، وذلك في حالة ما أحيلت هذه الحالة للمدعى العام عن طريق: الدولة الطرف ( المواد 13 ب، 14)، مجلس الأمن ( المادة 13 ب، ج) للمدعى العام من تلقاء نفسه الدولة غير الطرف ( م 12/3). ويلاحظ أن الإحالة تتم عن طريق دولة طرف بأن تحدد هذه الدولة الظروف المحيطة وأن ترفق المستندات مدعمة للشكوى ( م 14/). أما المدعى العام فيجوز له مباشرة التحقيق في ارتكاب الجرائم التي يحددها النظام الأساسي بعد الحصول على موافقة دائرة الشئون الخاصة بالمحكمة (الدائرة التمهيدية . ويلاحظ أيضاً أن مجلس الأمن يمارس اختصاصه وفقاً للباب السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بمعنى انه لا يكتفي فقط بضرورة ارتكاب الجريمة بمعرفة أحد مواطني دولة طرف أو على إقليم تلك الدولة، ولكن يجب أن تتضمن تلك الحالة تهديداً للسلم والأمن. كما يلاحظ أيضاً أن مجلس الأمن وفقاً للنظام الأساسي للمحكمة له الحق في تأجيل التحقيق والمحاكمة لمدة أثنى عشر شهراً تجدد بنفس شروط الطلب الأول ( م 16)، إذا احيلت الحالة إلى المدعى العام من قبل الدولة الطرف ( م 13 / أ) أو بمعرفة المدعى العام من تلقاء نفسه( م 15). تشكيل المحكمة الجنائية الدولية تتكون المحكمة من الهيئات الآتية: - هيئة الرئاسة. - شعبة استئناف وشعبة ابتدائية وشعبة تمهيدية. - مكتب المدعى العام. - قلم كتاب المحكمة. أما عن قضاة المحكمة فهم 18 قاضى موزعين على هذه الأقسام. ويتم انتخابهم من قبل الدول الأطراف بحيث يكونوا حائزين على مؤهلات عالية وبما يتسق مع المستويات الرفيعة للأنظمة القانونية العالمية. ويراعى فيهم أن يكونوا ممثلين لكافة النظم القضائية بالعالم. وقد تم انتخاب القاضى الكندى /فليب كيرش رئيسا للمحكمة فى يناير 2003 أما مكتب المدعى العام فيعمل كقسم مستقل ومنفصل عن المحكمة ( م 42 /أ)، ويكون وكلاء النائب العام من جنسيات مختلفة. وينتخب المدعى العام عن طريق الاقتراع السري بالأغلبية المطلقة لأعضاء جمعية الدول الأطراف ( م 42 / 4). وقد تم انتخاب المحامى الارجنتيينى /لويس مورينو كومبو نائبا عاما للمحكمة فى مارس 203 موقف الدول العربية من المحكمةأولا : التوقيع : حتى قبل نهاية موعد التوقيعات على النظام الأساسي للمحكمة في 31 ديسمبر 2000 ، وقعت 13 دولة عربية على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وهذه الدول هي: الجزائر، والتي وقعت بتاريخ 28 ديسمبر 2000، البحرين والتي وقعت بتاريخ 11 ديسمبر 2000، جيبوتي ووقعت بتاريخ 7 أكتوبر 1998، مصر ووقعت بتاريخ 26 ديسمبر 2000، الأردن ووقعت بتاريخ 7 أكتوبر 1998، الكويت ووقعت بتاريخ 8 سبتمبر 2000، المغرب ووقعت بتاريخ 8 سبتمبر 2000، سلطنة عمان ووقعت بتاريخ 20 ديسمبر 2000، السودان ووقعت بتاريخ 8 سبتمبر 2000، الإمارات العربية المتحدة ووقعت بتاريخ 27 نوفمبر 2000، سوريا بتاريخ 29 نوفمبر 2000، وجزر القمر بتاريخ 22 سبتمبر 2000، وأخيراً اليمن والتي وقعت بتاريخ 28 ديسمبر 2000. ثانيا : التصديق : حتى الآن لم تصدق على اتفاقية روما الخاصة بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية إلا الأردن وجيبوتى من المنطقة العربية ، وبصفة عامة، فان هناك موقف جماعي لأعضاء جامعة الدول العربية يميل إلى المتابعة الجيدة للمؤتمرات التحضيرية للمحكمة ، والموافقة المبدئية مع عدم التسرع باتجاه المصادقة. لكن بالرغم من ذلك أحياناً تشذ بعض الدول العربية عن هذا التنسيق العربي. موقف جمهورية مصر العربية من المحكمة :وقعت مصرعلى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بتاريخ 26 ديسمبر 2000. وكان للحكومة المصرية بعض التفهومات لبعض نصوص بالنظم الاساسى ، ومن بعضها. تؤكد مصر انه وفقاً لما جاء في المادة 87، الفقرة الأولى والثانية، أن وزارة العدل سوف تكون الجهة المسئولة عن طلبات التعاون مع المحكمة. ويجب أن ترسل هذه الطلبات لمصر عبر القنوات الرسمية مرفقة بكافة المستندات المؤيدة. كما يجب أن تكون الطلبات باللغة العربية بوصفها اللغة الرسمية للبلاد، ومصحوبة بترجمة باللغة الإنجليزية بوصفها أحد لغات العمل الرسمية للمحكمة. على الرغم من الدور النشط الذى مارسه الوفد المصرى فى المفاوضات الخاصة بأنشاء المحكمة الا ان مصر لم تنضم الى اتفاقية المحكمة حتى الان ، بل على العكس قامت بتوقيع اتفاقية ثنائية مع حكومة الولايات المتحدة الامريكية ، تعمل على اجهاض فكرة المحكمة وتشجع على عدم التعاون معها ، او الالتزام باية قرارات تصدر عنها . علاقة المحكمة بالقضاء الوطنى ينص النظام الأساسي للمحكمة على وجود ما يعرف بمبدأ تكامل النظامين القضائي للمحكمة والدولة الطرف. ( مادتين 1، 17). كما أكد النظام الأساسي أيضاً على أن الاختصاص الجنائي الوطني دائماً يكون له الأولوية على اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. ولكن المحكمة تستطيع ممارسة اختصاصها في حالتين فقط هما: عند انهيار النظام القضائي الوطني أو عند رفض أو فشل النظام القضائي الوطني في القيام بالتزاماته القانونية بالتحقيق ومحاكمة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم الجرائم الموجودة في اختصاص المحكمة. ناصر أمين المحامي مدير المركز العربي لاستقلال القضاء منسق التحالف العربي من اجل المحكمة الجنائية الدولية
|
|