آخر تحديث للموقع 04:39:43 12/09/2024
بيان لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب كاشف عن مدى ...  :::   إعداد صياغة بديلة لأهم مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية  :::   مشروع قانون الاجراءات الجنائية 10 سنوات لتعديل مادة واحدة و10 ايام ...  :::   مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد يهدد منظومة العدالة ...  :::   جلسة الخبراء تطالب بسحب مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتطالب ...  :::   تعديل قانون الإجراءات الجنائية ليس كافيا لانهاء كارثة الحبس ...  :::   بمناسبة مرور أربعين عاما على اتفاقية مناهضة التعذيب نطالب ...  :::   تعديل قانون القضاء العسكري انتهاك للحق في المحاكمة أمام القاضي ...  :::   إخضاع أعضاء السلطة القضائية للتدريب بالأكاديمية العسكرية ...  :::   بيان عاجل : تجديد حبس ما يقرب من ألف سجين في جلسة واحدة انتهاك ...  :::  

بمناسبة مرور أربعين عاما على اتفاقية مناهضة التعذيب نطالب الحكومة المصرية مجددا بتعديل تعريف التعذيب في قانون العقوبات


 القاهرة في 21/7/2024

 

بمناسبة مرور أربعين عاما على اتفاقية مناهضة التعذيب

نطالب الحكومة المصرية مجددا

بتعديل تعريف التعذيب في قانون العقوبات

 

بمناسبة مرور أربعين عاما على صدورالاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، تطالب مؤسسة دعم العدالة بالمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة الحكومة المصرية بالتحرك الفورى نحو تعديل تعريف جريمة التعذيب فى القانون المصرى بما يتوافق مع المادة واحد من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب . والتوقيع على البرتوكول الاختيارى الملحق بالاتفاقية . إعمالا لاحكام المادة 93 من الدستور المصري بشأن التزام مصر بالمواثيق والمعاهدات الدولية التي انضمت إليها ونشرتها في جريدتها الرسمية وفق الأوضاع المقررة واعتبارها جزء من نسيج التشريعات الوطنية الواجب قانونا إعمال ما ورد فيها وتنفيذه.

 

 

وتؤكد المؤسسة أنه بعد أربعين عاما من صدور هذه الاتفاقية مازال هناك بونا واسعا في تعريف جريمة التعذيب الوارد في المادة 1 فقرة 1 من الاتفاقية المشار إليها وبين تعريف جريمة التعذيب الوارد بالمادة 126 من قانون العقوبات المصري، حيث جاء الأخير قاصرا على التعذيب المجرم كونه فقط الواقع على المتهم وبقصد حمله على الاعتراف، ويخرج عن نطاق هذا التعريف بالطبع، أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا كان أم عقليا.... وكذا كل تعذيب لا يقصد منه إجبار المتهم على الاعتراف، وتصبح الجريمة في هذه الحالة مجرد "استعمال قسوة" لا تستلزم في نظر المشرع عقابا يزيد عن الحبس سنة واحدة (م129 من قانون العقوبات).